مقرر

مقرر مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 لمشت سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة المؤسسات الجامعية والمدرسية أو الخاصة بالتكوين المهني التي يتمتع طلابها أو تلامذتها بالتأجيل للالتحاق بالخدمة الوطنية 990

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.