مرسوم رقم 69-21 مؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها • 170
الباب الاول — الاختيار
المادة الأولى
فتح المادةيعين الاختيار المواطنين التابعين للصف الخاص بالتكوين والمدرجين في جداول الاحصاء والمدعوين من طرف مكاتب التجنيد في مراكز الاختيار .
وعليهم المثول أمام اللجنة الجهوية للكشف الطبي التي تجتمع في مقر الناحية العسكرية حاملين الوثائق المثبتة لهويتهم ووضعهم العائلي وقابليتهم للاستفادة من التأجيل او الاعفاء او الارجاء الطبي ، وان استدعاءهم يخولهم الحق في الانتقال ذهابا وايابا بصفة مجانية والاستفادة من مخصصات الفوج .
المادة 2
فتح المادةيشتمل الاختيار الطبي على فحص المواطنين المقيدين في جدول الاحصاء ، وتحديد حالتهم الصحية و توزيعهم الى أصناف طبية ، واقتراح صرفهم من الخدمة أو تأجيلهم أو اعفائهم منها وتعرض هذه النتائج على لجنة النداء •
المادة 3
فتح المادةيصنف الخاضعون للخدمة على الوجه التالي :
صالحون للخدمة الوطنية : 1 صالحون للشكل العسكري للخدمة الوطنية ، صلاحية تامة أو صلاحية محدودة ،
2 - صالحون للشكل المدني للخدمة الوطنية مع مردود مهنى عادي ، في جميع الاقاليم وبصفة موقتة أو نهائية ، 3 صالحون للشكل المدني الخدمة الوطنية مع مردود مهني عادي بدون تحديد الاقاليم وبصفة موقتة او نهائية غير صالحين الخدمة الوطنية :
عدم الصلاحية موقتا مع التأجيل او عدم الصلاحية نهائيا مع الاعفاء الطبي ، 176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه
المادة 4
فتح المادةتصدر بصفة دورية القواعد الخاصة بتحديد المقاييس المطلوبة لترتيب الاصناف الطبية • المادة ه : ان القواعد الطبية الخاصة بكل صنف يجري ايضاحها بموجب تعليمات تقنية طبية تتعلق بالصلاحية للخدمة الوطنية •
المادة 6
فتح المادةان الصلاحية التامة للشكل العسكري للخدمة الوطنية تتأتى من التحقيقات السلبية المثبتة لعدم وجود آفة او تشوه او خلل وظيفي او اضطراب نفساني ومن التحقيقات الايجابية المثبتة لحالة طبيعية وعقلية ولسير الأجهزة الرئيسية الملائمة للحياة العسكرية .
المادة 7
فتح المادةاذا تبين وجود درجة للتحديد الوظيفي الخاص بالصلاحية للخدمة ، فيختصر الفحص الطبي على « الجانبية الطبية » من ذلك التحديد ، بقصد ايضاح الاصناف الطبية ، وبعد ذلك البيئات الخاصة بالعمل .
المادة 8
فتح المادةان الصلاحية للشكل المدني للخدمة الوطنية تتأتى من التحقيقات المثبتة لعدم الصلاحية للجهود البدنية للحياة العسكرية ، ولكن مع وضع طبيعي وعقلي يمكن من الاتيان بمردود عادي في النطاق المهني ، ويمكن اخضاع هذه العناصر التدريب عسكري متطابق
المادة 9
فتح المادةان عدم الصلاحية التامة والنهائية تتأتي من آفة او تشوه او بتر او آفة تطورية خطيرة او خلل وظيفي او اضطراب نفساني لا قلوب ومانع المردود عادي مهني .
المادة 10
فتح المادةيرتب المدعوون للخدمة بالاستناد - للاختبارات النفسية التقنية ، في نطاق القابلية للخدمة ضمن | مجموع الوظائف ، وتحدد في البيان المرفق بالصنف الطبي ، بيئات العمل الخاصة بهم
الباب الثاني — القابلية الطبية على مستوى لجنة النداء
المادة 11
فتح المادةفيما يتعلق بالقابلية البدنية يكلف الطبيبان المنصوص عليهما في المادة 7 من المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في ا ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية بفحص هؤلاء الآخرين بناء على طلبهم بعد صدور قرار لجنة النداء أو بناء على ايعاز مركز الاختيار فيعبران عن رأيهما على البطاقة الطبية الموضوعة من قبل مكتب التجنيد ، كي تطلع عليها لجنة النداء التي تنظر في الموضوع .
المادة 12
فتح المادةيعفى من الحضور الى مركز الاختيار ولدى لجنة النداء الخاصة بالخدمة الوطنية ، الاشخاص الخاضعون للخدمة والمصابون بمرض او بتر او عاهة او تشخيص اعراض | خطيرة ونهائية وحقيقية ، ولا يخضع تقديرها لاي تأثير ذاتي ، وسهل ومعترف به من قبل طبيبين ومصدق منهما على ان يكون احدهما طبيبا استشفائيا . ويجوز أن تجري المراقبة الطبية على هذه العناصر .
المادة 13
فتح المادةان المرضى المعالجين من آفات أخرى ولا يستطيعون التنقل طبيعيا يدعون نظاميا للدورة التالية للجنة النداء للخدمة الوطنية بعد أن يبرر غيابهم بموجب وثيقة طبية مؤشر عليها من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي
المادة 14
فتح المادةينبغي على كل مواطن مقيد في الجدول ، يرغب في اثبات اصابته بعاهات او امراض تجعله غير قابل للخدمة الوطنية ، أن يقدم تصريحا بذلك الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص ويعطى له ايصال بالمقابل .
المادة 15
فتح المادةان الوثائق الخاصة بالغياب المبرر للمدعوين للخدمة والمحددة بالمادتين 12 و 13 يجرى تدقيقها من طرف اللجنة الطبية في جلسة خاصة .
المادة 16
فتح المادةكل شهادة زور او تصريح مزور او مناورة ترمي للتهرب عمدا من الخدمة الوطنية او العمل لاجل التهرب منها تعرض الفاعلين للملاحقات القضائية •
الباب الثالث — التأجيل والاعفاء
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يمنح تاجيل الخدمة الوطنية لمدة سنة واحدة قابلة للتجنيد لغاية سن السابعة والعشرين مراعاة للتمهين والنتائج المسجلة في الدروس . ويمنح التأجيل لطلبة الثانويات والمتمرنين وتلاميذ مراكز التكوين وتحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب مرسوم يصدر فيما بعد وفيما يخص تجاوز الحد الاقصى من التأجيل يؤهل المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، للنظر في طلبات تمديد التأجيل .
المادة 18
فتح المادةأن القريبين من الدرجة الثانية يمكنهما عدم القيام بالخدمة الوطنية في وقت واحد
المادة 19
فتح المادةتوجه طلبات التأجيل ارئيس المجلس الشعبي البلدى ، وتحال منه الى عامل العمالة ثم تفحص من قبل لجنة النداء
المادة 20
فتح المادةيجوز للطلبة خلال تأجيل مدة الخدمة أن يتلقوا تكوينا شبه عسكري ، كما يمكن دمج الدروس المطابقة لاختصاصاتهم في برنامج الدروس .
لا تحسم من الخدمة الوطنية المدة المقضية في التكوين الشبه العسكري أو في الدروس ..
الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية
المادة 21
فتح المادةيعفى قدماء المجاهدين من الخدمة الوطنية
المادة 22
فتح المادةيجوز منح الاعفاءات من الخدمة في زمن السلم لكل مواطن يطلب ذلك ويكون في احد الوضعين الاجتماعيين التاليين :
الكفيل الوحيد لاحد اصوله او مجانب صغير له - او عاجز ،
- الابن الوحيد لشهيد
المادة 23
فتح المادةيجرى الاختيار بصفة انتقالية ولحين ترتيب مراكز الاختيار ، ضمن الاوضاع المحددة فى المادة 9 من المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية
المادة 24
فتح المادةتوضع تعليمات خاصة بالنسبة للفترة الانتقالية
المادة 25
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل حامل الاختام ووزير الصحة العمومية ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في ا ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 177 للخدمة الوطنية ، يشكل من المواطنين المولودين ما بين أول يوليو و 31 ديسمبر سنة 1949
المادة 2
فتح المادةسيدعى المواطنون الذين يتكون منهم الفوج الاول من صف سنة 1969 خلال النصف الثاني من شهر ابريل سنة 1969 لأداء واجبهم في الخدمة الوطنية •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ذى الحجة عام 1388 - الموافق 18 فبراير سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رقم 73-179
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1392 الموافق 15 - 1972 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف واختيارهم الطبي ومثولهم امام لجان النداء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول 507 وزارة الداخلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو - سنة 1970 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1972 واختيارهم الطبي ومثولهم أمام لجان النداء • 778
-
مرسوم رقم 70-65
مرسوم رقم 70-65 مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 69 المؤرخ في 1 ذى الحجة عام - 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بشروط منح تأجيل الخدمة وتجديده 628
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1389 الموافق بؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس سنة 1969 يتضمن امتداد دائرة اختصاص قضاة التحقيق 1625
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف المجندين في سنة 1970 وبمثولهم أمام لجنة النداء . 494
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 يتعلق باختيار الفوج الأول من صف 1970 662
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 والمتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف المجندين في سنة 1970 وبمثولهم أمام لجنة النداء 632
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.