مرسوم
مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تعيين المحافظ السامي للخدمة الوطنية 180
المادة الأولى
فتح المادةيعين بصفة مؤقتة السيد مولاي عبد القادر شابو عضو مجلس الثورة محافظا ساميا للخدمة الوطنية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 • هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.