قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 5 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 69-15 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتعلق بالعصيان فيما يخص الخدمة الوطنية 1158
المادة الأولى
فتح المادةعندما يمتنع مواطن مبلغ بصفة قانونية أمر النداء ، عن الالتحاق بالمكان المقرر للخدمة في التاريخ المحدد تبادر الهيئة الجارى تعيينه فيها فورا باعلام مكتب التجنيد التابع له الشخص المعنى .
المادة 2
فتح المادةيجب على مكتب التجنيد أن يتصرف كالآتي : 1 (1) يطلب من فرقة الدرك القيام بتحقيق يهدف الى تعيين الأسباب التي من أجلها رفض المعنى الامتثال لامر النداء ) يصدر بعد عشرة أيام من التاريخ الاقصى المحدد لتجنيد مجموع الفرقة ، أمرا بالسير يحمل اسم المعنى ويؤمر هذا الاخير بمقتضاه بالالتحاق بالسلك المعين له قبل التاريخ المحدد في الامر المذكور .
ويكون هذا التاريخ مطابقا لليوم الثلاثين التالي للحد الاقصى من تاريخ الالتحاق .
غيابه ، ويبلغ أمر لرئيس السير عن المجلس طريق فرقة الدرك للمعنى أو في حالة الشعبي البلدي للمكان التابع له
المادة 3
فتح المادةاذا لم يلتحق المعنى بالسلك المعين فيه بعد ثلاثين يوما من التاريخ المحدد في أمر السير ، فان مكتب التجنيد يعطى أوصاف المعنى الى المديرية العامة للأمن وللولاية والفرقة الدرك وللمجلس الشعبي البلدى ومحافظة الشرطة التابعة لمكان ولادة الشخص المعنى والمكان الأخير لاقامة أبويه .
المادة 4
فتح المادةيكون مكتب التجنيد ملف الشكوى الخاص بالعصيان ويتضمن الأوراق الآتية :
- - تقرير بصيغة شكوى ، نسخة من نشرة الاوصاف
- نسخة من ايصال أمر النداء 6 نسخة من محضر تبليغ أمر السير .
نسخة من الوثائق التي تثبت بأن الشخص المعنى لم يلتحق بالسلك المعين له ، بيان وصفى وبيان الخدمات
المادة 5
فتح المادةيوجه هذا الملف لقائد الناحية العسكرية للشروع في الاجراءات القضائية
المادة 6
فتح المادةيرفع العصيان بصفة خاصة لاحد الأسباب الآتية :
القاء القبض ، المثول عن طواعية ، التصريح بالعصيان بغير حق او عن خطأ ، الوفاة وفي هذه الحالة يوجه مكتب التجنيد اعلانا بشطب العصيان الى جميع السلطات المشار اليها في المادة 3 أعلاه .
المادة 7
فتح المادةيساق المعنى في حالة القبض عليه أو مثوله عن طواعية الى الناحية العسكرية ليوضع تحت تصرف القضاء العسكري .
الجمعة 1 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق ه سبتمبر سنة 1969 .
مولاي عبد القادر شابو وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.