مرسوم رقم 69-22 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد تاريخ النداء الى الخدمة الوطنية لأول فوج من صف سنة 1969 177
المادة الأولى
فتح المادةان الفوج الاول من صف سنة 1969 المدعو الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 69 20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية ، وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح التأجيلات بالنسبة للخدمة الوطنية | بصفة أولية من طرف لجنة النداء وعلى وجه الخصوص لفائدة 178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه الدروس وذلك الى المواطنين الذين يطلبون التأجيل والتابعين للأصناف التالية :
- المواطنون التابعون للصف المحصى والمصرح بقابليتهم للخدمة ، المؤجلون المعتبرون فيما بعد صالحين للخدمة ،
- المواطنون المتنازلون عن الاستفادة من اعفاء ما ,
المادة 2
فتح المادةتسرى هذه التأجيلات لغاية أول أكتوبر التالى لتاريخ تجنيد فوج المجندين الذى ينتمى اليه المعنيون
المادة 3
فتح المادةيمكن لمكتب التجنيد تجديد التأجيلات ، بعد توفر الوثائق الثبوتية التي ينبغى على المستفيدين تقديمها اليه قبل شهر واحد من انقضاء أجلها
المادة 4
فتح المادةان المواطنين الراغبين في الحصول على التأجيل الدراسي ، ينبغي عليهم أن يوجهوا الى رئيس المجلس الشعبي البلدي التابعين له ، طلبا مرفقا بشهادة الدراسة أو التمهين الصادرة عن السلطات الجامعي أو مديري المؤسسات
المادة 5
فتح المادةان المواطنين الذين يتابعون دروسهم في الخارج يمكنهم طلب الاستفادة من التأجيل ضمن نفس الكيفيات .
و توجه طلباتهم بواسطة الممثلين القنصليين .
المادة 6
فتح المادةيسوغ للمحافظ السامي للخدمة الوطنية أن يضع حدا في كل وقت من السنة 6 لتجديد التأجيلات الممنوحة للمواطنين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من التأجيل ..
المادة 7
فتح المادةتوضع قائمة المؤسسات التي يمكن للطلاب والتلاميذ الاستفادة فيها من التأجيل بموجب مقرر يصدره المحافظ السامي للخدمة الوطنية .
المادة 8
فتح المادةيمنح التأجيل للمواطن الذى يكون له أخ مجند سواء كان مدعوا للخدمة الوطنية أو متطوعا فيها ولم يكمل مدة عامين .
المادة 9
فتح المادةينقضى التأجيل المشار اليه في المادة 8 أعلاه مع تسريح الفوج أو عند استكمال سنتي الخدمة المدعو اليها ذلك الاخ او المتطوع فيها ..
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 69-76
مرسوم رقم 69-76 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1389 الموافق 7 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في أول فوج من صف 1969 • 662
-
مرسوم رقم 69-69
مرسوم رقم 69-69 مؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1389 الموافق 27 مايو سنة 1969 يتعلق بأداء الخدمة الوطنية من قبل الطلاب والتلاميذ التابعين لصفوف الاعوام من 1962 الى 1969 615
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.