مرسوم رقم 68-101 ملغى

مرسوم رقم 68-101 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بدراسة شروط تطبيق الامر رقم 68-820 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية 530

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 68-101

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 73-180

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لإحكام هذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 68-101 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بدراسة شروط تطبيق الامر »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 73-180

    مرسوم رقم 73 180 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن انشاء مجلس اعلى للخدمة الوطنية. 1395

  • أمر رقم 69-6

    امر رقم 69-6 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 - الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية 170

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.