مرسوم رقم 68-101 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بدراسة شروط تطبيق الامر رقم 68-820 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية 530
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وطنية تكلف بدراسة شروط تطبيق الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويكون مقرها في وزارة الدفاع الوطني ..
المادة 2
فتح المادةتكلف هذه اللجنة بدراسة وتحضير هياكل الاستقبال ووضع النصوص المتضمنة تنظيم وتطبيق الخدمة المدنية .
الجمعة 5 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 140 وهي تضع نظامها الداخلي وتضبط الاجراءات الخاصة بها ..
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة المذكورة التي يرأسها الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني ، عضو مجلس الثورة من :
رؤساء النواحي العسكرية ،
- رؤساء المديريات المركزية لوزارة الدفاع الوطني ، ممثلي الحزب ، 6 الكتاب العامين للوزارات ،
- المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 ..
هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 73-180
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لإحكام هذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 68-101 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بدراسة شروط تطبيق الامر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 73-180
مرسوم رقم 73 180 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن انشاء مجلس اعلى للخدمة الوطنية. 1395
-
أمر رقم 69-6
امر رقم 69-6 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 - الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية 170
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.