مرسوم رقم 71-240 مؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 يتضمن احداث مدرسة عسكرية لمهن الفنادق . - 1267
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مدرسة عسكرية لمهن الفنادق يحدد مقرها بوهران .
المادة 2
فتح المادةتوضع المدرسة العسكرية لمهن الفنادق تحت وصاية وزير الدفاع الوطني الذي يحدد بموجب قرارات وتعليمات ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم . وتسرى عليها احكام القانون الاساسى لمدارس الجيش الوطني الشعبي •
المادة 3
فتح المادةتكلف المدرسة العسكرية لمهن الفنادق بضمان وتتميم التكوين الفندقى للشبان المدعوين وذلك في اطار الخدمة الوطنية .
المادة 4
فتح المادةستحدد كيفيات وضع البرامج وكذا مدة مرحلة التكوين وتوظيف المعلمين واختيار المترشحين المتمرنين وتوزيعهم بين مختلف الاقسام المتخصصة بموجب قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير السياحة .
ويحدد عدد المترشحين من طرف وزير الدفاع الوطني . : المادة 5 : يقبل لمتابعة انواع التعليم الممنوحة في المدرسة :
- المدعوون للخدمة الوطنية المختارون من بين المتطوعين الذين يلتزمون بالعمل ، بعد اتمام مدة خدمتهم الوطنية وطيلة ثلاثة اعوام على الاقل ، في الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية والمكاتب والمصالح التابعة للدولة والذين يجتازون بنجاح امتحانا للتوجيه المهني
- العسكريون الذين يخدمون بموجب عقد والمرخص لهم بان يقدموا ترشيحهم والذين تتوفر فيهم نفس شروط الاهلية المتعلقة بالمدعوين التابعين للافواج العسكرية.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 139 الموافق 3 سبتمبر 1971 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 69-6
- مرسوم رقم 69-48
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.