مرسوم رقم 75-54
مرسوم رقم 75-54 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمتعلق بتمويل الحبل المحورى المشترك (تلمسان - وجدة) للمواصلات الموقع عليه بالكويث في 15 محرم عام 1395 الموافق 28 يناير سنة 1975 401
المادة الأولى
فتح المادةتتم المصادقة على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمتعلق بتمويل مشروع الحبل المحوري المشترك (تلمسان وجدة للمواصلات الموقع عليه بالكويت في 15 محرم عام 1395 الموافق 28 يناير سنة 1975 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1395 الموافق 22 مارس 1975 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.