مرسوم رقم 84-19
مرسوم رقم 84 19 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 18 أبريل سنة 1983 بالجزائر العاصمة، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتمويل مشروع احداث معهد للهندسة الزلزالية وعلم الزلزال المطبق. 160
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض الموقع في 18 أبريل سنة 1983 بالجزائر العاصمة، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتمويل مشروع احداث معهد للهندسة الزلزالية وعلم الزلزال المطبق، وينفذ طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 69-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.