مرسوم رقم 87-169
مرسوم رقم 87-169 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 14 ديسمبر سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع بناء سد الشرفاء الثاني بولاية معسكر. 124.1
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض الموقع في 14 ديسمبر سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية | والاجتماعية في تمويل مشروع بناء سد الشرفاء الثاني بولاية معسكر، وينفذ طبقا للتشريع الجارى به العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 69-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.