مرسوم رقم 86 253 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في الكويت يوم 16 ديسمبر سنة 1982 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع العربي المشترك الخامس الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية. 1706
المادة الأولى
فتح المادةيصادق وينفذ طبقا للتشريع المعمول به على اتفاق القرض بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع العربي المشترك الخامس الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع في الكويت يوم 16 ديسمبر سنة 1982 لتنمية شبكة المواصلات في الجزائر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.