قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 9 شارع عبد القادر بن مبارك ) 16-80-66 ح ج ب 50-2200 - الجزائر الهاتف (49
- 17-66 لمن العدد 25ر0 دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لعائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج لمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 69 22 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق
- - 21 ابريل سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة يوم 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 818 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الانباء قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 1 يوليو | سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 69 - | 47 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 والمتضمن احداث احتكار استيراد الورق والورق المقوى ( الكرتون ( واللوازم المدرسية وأدوات المكتب . 825 وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية • 826 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم امتحان تخرج التلاميذ المعلمين التابعين لمدارس تكوين الاطارات وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية لوظيفة المدرب .. 828
818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 ه اتفاقات امر رقم 69-22 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1999 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة يوم 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968
- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء :
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الأمن رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة يوم 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة يوم 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . دولية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية السورية الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية العربية اليمنية دولة الكويت الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المملكة المغربية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية امارة أبو ظبي امارة البحرين امارة قطر رغبة منها في بناء الاقتصاد العربي على أساس متين يمكن من تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادها ، وتحقيقا لأغراض ميثاق جامعة الدول العربية ، قد وافقت على هذه الاتفاقية بنصها الذي وافق عليه المجلس الاقتصادي بقراره رقم (345) بجلسته المنعقدة في يوم الخميس 18 صفر سنة 1388 ه الموافق 16 مايو (أيار) سنة 1968 م المادة الأولى تؤسس هيئة مالية أقليمية عربية ذات شخصية قانونية مستقلة تدعى « الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي » يكون مقرها مدينة الكويت ، وللصندوق بقرار من مجلس المحافظين المنصوص عليه فى المادة 19 أن ينشيء وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل | فروعا ووكالات له في أي بلد سنة 1969 … هواري بومدين اتفاقية بانشاء الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ان حكومات : المملكة الأردنية الهاشمية الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الجمهورية العراقية القسم الاول أعمال الصندوق المادة 2 يقوم الصندوق بالاسهام في تمويل مشروعات الانماء الاقتصادي والاجتماعي في الدول والبلاد العربية عن طريق : 1 ) تمويل المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الاستثماري بقروض تحمل شروطا ميسرة للحكومات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة مع منح الأفضلية للمشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي وللمشروعات العربية المشتركة . 2 ) تشجيع توظيف الاموال العامة والخاصة بطريق مباشر أو غير مباشر بما يكفل تطوير وتنمية الاقتصاد العربي
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819 ) توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية القسم الثاني العضوية ورأس المال المادة 3 أعضاء الصندوق هم : 1 ) الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والبلاد العربية الأخرى التي تكتتب في رأس مال الصندوق قبل أول يوليو (تموز) 1968 ويعتبرون أعضاء مؤسسين 2 ) أية دول أو بلاد عربية أخرى يوافق مجلس المحافظين على انضمامها للاتفاقية المادة 4 يجوز لمجلس محافظي الصندوق أن يقرر قبول مساهمة المؤسسات والهيئات المالية العربية العامة والخاصة في الدول العربية في رأس مال الصندوق المادة . 1 ) رأس مال هذا الصندوق مبلغ مائة مليون دينار كويتي ( الدينار الكويتي = 2,48828 جرام من الذهب ) قابل للتحويل الى عملات قابلة للتحويل . 2 ) يقسم رأس المال الى عشرة آلاف سهم قيمة كل منها عشرة آلاف دينار كويتي .
- يكتتب الاعضاء المؤسسون في أسهم الصندوق عند التوقيع على هذه الاتفاقية وفقا للجدول الآتى : الدولة الحصة المكتتب بها بالأسهم
- المملكة الأردنية الهاشمية 100 الجمهورية التونسية - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية- الشعبية 200 جمهورية السودان 100-
- الجمهورية العراقية 500
-
المملكة العربية السعودية
- الجمهورية العربية السورية 200
- الجمهورية العربية المتحدة 700
- الجمهورية العربية اليمنية 10
- دولة الكويت 3000
- الجمهورية اللبنانية 60
- المملكة الليبية 100 المملكة المغربية - جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية 1 أمارة أبو ظبي
-
أمارة البحرين
- أمارة قطر 50 المادة 6 زيادة رأس المال يجوز للصندوق أن يزيد رأس ماله بالشروط الآتية : 1 ) موافقة الاغلبية المطلقة للأصوات المقترعة اذا كانت الزيادة الاصدار أسهم مقابل حصة بلد عربي راغب في الانضمام للصندوق
- موافقة أغلبية ثلاثة أرباع أصوات المقترعين وذلك في غير ما تقدم . ) في حالة اقرار زيادة مرخص بها بمقتضى الفقرة السابقة يجوز لكل عضو الاكتتاب فيها بنسبة أسهمه الى رأس المال ووفق الشروط التي يحددها مجلس المحافظين ، ويجوز تجاوز هذه النسبة زيادة أو نقصا بشرط موافقة الاغلبية المطلقة للمقترعين 4 ) لا يجوز لغير اعضاء الصندوق والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة 4 الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال . المادة 7 الاكتتاب
- يكتتب كل عضو مؤسس في الأسهم طبقا للجدول الوارد في الفقرة 3 من المادة 5 أما الأعضاء الآخرون فيحدد مجلس محافظى الصندوق حصصهم على الوجه المبين في الفقرة 1 من المادة 6 2 ) تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية . 3 ) يدفع العضو 10 ٪ من قيمة اسهمه المكتتب بها عند ايداعه وثيقة تصديقه على هذه الاتفاقية ويودع هذا المبلغ باسم الصندوق لدى وزارة مالية الكويت وعليها ان تستثمره بضمان حكومتها وان ترده مع ارباحه الى الجهة التي يعينها مجلس محافظى الصندوق في اول اجتماع يعقده 4 ) بالاضافة الى ما جاء في الفقرة 3 يدفع العضو 10 ٪ من قيمة أسهمه المكتتب بها عند وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بمقتضى المادة 40 . ه ) يسدد باقى الاكتتاب على ستة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها بعد سنة من مباشرة الصندوق لأعماله 6 ) في حالة انضمام دولة أو بلد عربي الى هذه الاتفاقية بعد تنفيذها يدفع العضو الجديد من حصته المحددة له نسبة توازي ما دفعه الاعضاء من حصصهم المادة 8 1 ) لا يعتبر اى عضو مسؤولا بحكم عضويته عن التزامات المؤسسة في غير الحدود المرسومة في هذه الاتفاقية 2 ) تبقى مسؤولية كل عضو قائمة بالنسبة للجزء غير المدفوع من اسهمه
- تسرى احكام الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة على الهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في المادة الرابعة .
820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 ها المادة 9 التصرف في الاسهم لا يجوز التصرف في اسهم الصندوق بأي نوع من انواع التصرفات كما لا يجوز نقل ملكيتها الا الى الصندوق . المادة 10 اموال الصندوق 1 ) تتكون اموال الصندوق من رأس المال المكتتب به والاموال الاحتياطية والقروض التي يقترضها الصندوق سواء عن طريق اصدار سندات أو عن طريق فتح اعتمادات من المؤسسات العربية العامة والخاصة والافراد والمؤسسات الدولية 2 ) يحدد الصندوق الشروط الخاصة باصدار السندات . ) لا يجوز ان تتجاوز قيمة السندات التي يصدرها الصندوق في وقت ما ضعف رأس المال الا بقرار خاص من مجلس محافظي الصندوق يصدر باغلبية ثلثي الاصوات اعمال الصندوق القسم الثالث عمليات الصندوق المادة 11 يقوم الصندوق على الخصوص بالعمليات الآتية : 1 ) اقتراض الاموال من الأسواق الداخلية والخارجية وتقرير الضمان اللازم لذلك • 2 ) ضمان الاوراق الخاصة بالمشروعات التي وظف | الصندوق امواله فيها بقصد تسهيل بيعها 3 ) بيع وشراء الاوراق المالية التي اصدرها أو ضمنها أو وظف امواله فيها .
- توظيف الاموال التى لا يحتاج اليها وما لديه من اموال الادخار والتقاعد أو ما يماثلها في أوراق مالية من الدرجة الأولى . ه) ممارسة آية عمليات اخرى تتعلق باغراض الصندوق المنصوص عليها في المادة 2 . المادة 12 الضمان 1 ) جميع عمليات الاقراض التي يقوم بها الصندوق لصالح هيئة أو مؤسسة عامة أو خاصة يجب أن تكون مضمونة من حكومة الدولة أو البلد الذى يقوم المشروع فيها ) للصندوق الحق في حالة تمويل مشروع غير حكومي أن يطلب ضمانات خاصة علاوة على الضمان الحكومي المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة . المادة 13 حدود التمويل 1 ) لا يقوم الصندوق بتمويل مشروع في اقليم اي عضو الا باذن من حكومة هذا العضو . 2 ) على الصندوق أن يشترط انفاق المال في الغرض المخصص له . 3 ) لا يجوز للصندوق ان يشارك في ادارة أي مشروع يوظف ماله فيه • 4 (4) يقوم الصندوق بعملية التمويل بالشروط التي يراها مناسبة مع مراعاة مقتضيات المشروع ومخاطره . ه) على الصندوق أن يتحقق من نجاح اى مشروع قبل تمويله بواسطة خبرائه الفنيين 6 (6) على الصندوق ان يسعى فى استمرار استثمار امواله وان يكون ذلك بشروط مرضية
- (7) يجوز للصندوق ان يطرح قروضا في أي بلد عضو لتمويل احد المشروعات بعد استئذان حكومة هذا البلد ، فاذا كان المشروع في بلد عضو آخر فيلتزم العضو الذي يطرح القرض في بلده بنقل حصيلة القرض الى البلد الذي يقوم المشروع فيه بناء على طلب الصندوق . المادة 14 العملات التي تمنح بها القروض يدفع الصندوق للمقترض قيمة القرض بالعملة التي يتفق عليها الطرفان وتبعا لحاجة تنفيذ المشروع . المادة 15 تحويل العملات للصندوق الحق فى تحويل العملات التي في حوزته الى اى عملة أخرى حسبما يراه الأصلح بالنسبة لأغراضه • المادة 16 وفاء الدين تنظم عقود القروض التي يمنحها الصندوق طرق الوفاء على الوجه الآتي : (1) يحدد صندوق تكاليف القروض التي يمنحها والعمولة وطرق وفاء الدين ومواعيد الاستحقاق والدفع والشروط المتعلقة بكل ذلك 2 ) يجب أن ينص في عقد القرض على العملة التي تؤدى بها الدفعات المستحقة ويراعى الصندوق بقدر الامكان أن يسترد قروضه بنفس العملات التي أقرضت بها ويجوز للمقترض الوفاء بعملة اخرى بشرط موافقة الصندوق يجوز للصندوق ان يغير الشروط الواردة في عقد القرض بناء على طلب المقترض وبغير الاضرار بمصلحة الصندوق أو الأعضاء الآخرين وبشرط موافقة الحكومة الضامنة . 4 (4) يجوز للصندوق ان يعدل من شروط وفاء القرض . المادة 17 تحريم النشاط السياسي لا يجوز للصندوق او للموظفين الذين يتولون ادارته التدخل
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821 في الشؤون السياسية ، ويجب أن تكون الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية وحدها فيصل الحكم عند اصدار القرارات .. القسم الرابع التنظيم والادارة المادة 18 اجهزة الصندوق يتكون الصندوق من مجلس المحافظين والمدير العام رئيس مجلس الادارة ومجلس الادارة ولجان القروض والموظفين اللازمين للقيام بالاعمال التي تحددها ادارة الصندوق • المادة 19 مجلس المحافظين 1 ) يتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب محافظ يعينهما كل عضو من أعضاء الصندوق لمدة خمس سنوات مالم يرى العضو ابدال أى منهما خلالها ويجوز اعادة تعيينهما | وينتخب المجلس أحد المحافظين رئيسا له كل سنة .
- (2) يعتبر مجلس المحافظين بمثابة الجمعية العمومية للصندوق وله جميع سلطات الادارة كما أن له أن يفوض مجلس الادارة في ممارسة اية سلطة من سلطانه ماعدا : ا - قبول الأعضاء الجدد • ب زيادة رأس المال • ج - ايقاف أحد الاعضاء • د - - البت في المنازعات الواردة على تفسير أحكام هذه الاتفاقية . ه عقد اتفاقات بقصد التعاون مع الهيئات الدولية الاخرى • و وقف عمليات الصندوق نهائيا وتصفية أمواله ز تحديد توزيع الدخل الصافي للصندوق ) يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا على الاقل كما ينعقد اذا طلب ذلك ثلاثة من اعضائه يحوزون ربع عدد الاصوات أو بناء على طلب مجلس الادارة 4 ) يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية تمثل ثلثي الاصوات على الاقل • ه ) لمجلس المحافظين أن يضع القواعد اللازمة التي تخول مجلس الادارة الحصول على موافقة اعضاء مجلس المحافظين في موضوع معين بغير دعوته الى عقد اجتماع . 6 ) لمجلس المحافظين والمجلس الادارة كل في حدود اختصاصه أن يضع القواعد والتعليمات واللوائح اللازمة | لإدارة شؤون الصندوق . 7 ) يقوم المحافظون ونوابهم باداء اعمالهم في مجلس المحافظين بغير مقابل على أن يدفع لهم الصندوق المصروفات المناسبة التي يتحملونها لحضور الجلسات ) يحدد مجلس المحافظين مكافأة اعضاء مجلس الادارة و نوابهم وكذلك مرتب المدير العام رئيس مجلس الادارة وشروط التعاقد معه . المادة 20 التصويت 1 (1) يحتسب عند التصويت فى مجلس المحافظين مائنا صوت لكل عضو بصرف النظر عما يملكه من الأسهم ثم يضاف الى ذلك صوت عن كل سهم يملكه العضو . (2) تتخذ القرارات في جميع ما يعرض على المجلس بالأغلبية المطلقة للاصوات مالم ينص على خلاف ذلك • المادة 21 المدير العام رئيس مجلس الادارة والموظفين 1 (1) يعين مجلس المحافظين مديرا عاما للصندوق من نمين المحافظين أو نوابهم أو أعضاء مجلس الادارة أو نوابهم وفي حالة غياب المدير العام بصفة مؤقتة يعين مجلس المحافظين من ينوب عنه مدة غيابه • 2 (2) يتولى المدير العام رئاسة جلسات مجلس الادارة ولا يجوز له التصويت الا فى حالة تساوى الاصوات ويكون صوته مرجحا ويجوز دعوته لحضور جلسات مجلس المحافظين والاشتراك في مناقشاته دون حق التصويت المدير العام هو الرئيس الاعلى لموظفى الصندوق والمسؤول عن جميع الأعمال تحت اشراف مجلس الادارة ويقوم على تطبيق التنظيمات الفنية والادارية داخل الصندوق وله حق تعيين وفصل الخبراء والموظفين طبقا لانظمة الصندوق . 4 (4) يكون ولاء المدير العام وموظفيه للصندوق وعليهم أن يمتنعوا عن التأثر في سير أعماله بغير صالحه وأن يلتزموا الحيدة في أعمالهم ه) على المدير العام أن يراعى عند تعيين الموظفين أن توزع الوظائف بقدر الامكان بين مواطني الدول والبلاد العربية الأعضاء في الصندوق مع عدم الإخلال بمبدأ وجود توافر الكفاءة والخبرة اللازمة . المادة 22 مجلس الادارة
- يتولى مجلس الادارة ادارة جميع أعمال الصندوق بوجه عام ويباشر السلطات المخولة له من قبل مجلس المحافظين 2 ) يتكون مجلس الادارة من أربعة مديرين متفرغين ينتخبهم مجلس المحافظين من العرب المشهود لهم بالخبرة والكفاءة ويكون انتخابهم لمدة سنتين قابلتين للتجديد . 3 (3) يتم انتخات أعضاء مجلس الادارة على الوجه التالي :
822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 ه ا - يرشح كل محافظ مديرا واحدا ونائبا للمدير ب ينتخب مجلس المحافظين من بين المرشحين أربعة مديرين ونائبا لكل منهم بأكثرية الأصوات . ج - يعطى كل محافظ واحدا من المديرين المنتخبين الاصوات التي يمثلها فى مجلس المحافظين . 4 ) يعاون النواب المديرين في أعمالهم ويحضرون جلسات مجلس الادارة ويكون لنائب المدير حق التصويت في حالة غياب المدير الذي ينوب عنه (5) يستمر أعضاء مجلس الادارة ونوابهم في وظائفهم الى أن ينتخب من يخلفهم فاذا خلت وظيفة أحدهم بفترة أقصاها تسعون يوما فيختار المحافظون الذين يمثل اصواتهم المدير السابق خلفا له للمدة الباقية على أن يوافق مجلس المحافظين على هذا الاختيار ويكون للخلف نفس مركز السلف من حيث مدى تمثيله للأصوات • 6 (6) تصح اجتماعات مجلس الادارة بشرط أن تتوافر لها أغلبية ثلثي مجموع الاصوات ) تصدر قرارات مجلس الادارة بالاغلبية المطلقة للمقترعين مالم يكن هناك نص خلاف ذلك المادة 23 لجان القروض
- تتكون لجان للقروض تقوم بتقديم التقارير اللازمة عن المشروعات ومدى ملاءمة القروض المطلوبة لها 2 (2) تضم كل لجنة خبيرا يختاره المحافظ الذي يمثل العضو الذى يقوم المشروع في اقليمه وعضوا أو أكثر من الفنيين الموظفين بالصندوق يعينهم رئيس مجلس الادارة المادة 24 التقارير والبيانات يصدر الصندوق تقريرا عاما سنويا لبيان مركزه المالي كما ان له ان يصدر تقريرا عن نشاطه فى المشروعات المختلفة وأية تقارير أخرى تتعلق بتنفيذ أغراضه وتوزع هذه التقارير والبيانات على جميع الاعضاء . المادة 25 توزيع الارباح تخصص من صافي الربح السنوى للصندوق نسبة 10 ٪ الحساب الاحتياطي العام والمجلس المحافظين أن يقرر نسبة أخرى لتكوين احتياطي اضافي وما تبقى بعد ذلك يوزع على الاعضاء بنسبة ما يملكون من الاسهم • القسم الخامس الانسحاب ايقاف العضوية - ايقاف الاعمال المادة 26 انسحاب الاعضاء لا يحق لأى عضو أن ينسحب من الصندوق قبل انقضاء | خمس سنوات على عضويته ويكون الانسحاب بارسال أشعار كتابي برغبته الى مركز الصندوق الرئيسي ، ويصبح الانسحاب نافذا من تاريخ استلام الصندوق للاشعار . المادة 27 ايقاف العضوية 1 ) اذا أخل أحد الاعضاء بأى التزام نحو الصندوق جاز ايقافه بقرار يصدر بأغلبية أصوات مجلس المحافظين وتزول عن العضو الموقوف صفة العضوية نهائيا بعد مرور سنة من تاريخ الايقاف مالم يصدر قرار آخر بأغلبية الاصوات باعادة العضوية اليه
- لا يحق للعضو خلال مدة ايقافه ممارسة الحقوق المنصوص عنها في هذه الاتفاقية فيما عدا حق الانسحاب المادة 28 حقوق وواجبات الأعضاء الذين زالت عنهم العضوية (1) عندما تزول العضوية عن احدى الحكومات الأعضاء طبقا لنص المادتين 26 و 27 يبقى العضو مسؤولا عن جميع الالتزامات قبل الصندوق طالما أن أى جزء من القروض أو الضمانات التي حصل التعاقد بشأنها قبل انتهاء عضويته ما زال قائما 6 ولا يتحمل العضو بعد زوال عضويته أية مسؤليات خاصة بقروض أو ضمانات جديدة يقوم بها الصندوق كما لا يساهم فى ارباحها أو مصروفاتها . 2 (2) عندما تزول العضوية عن احدى الحكومات يقوم الصندوق بشراء أسهم هذه الحكومة وتسوية حساباتها ويكون سعر الشراء هو القيمة المبينة في دفاتر الصندوق او قيمتها المدفوعة ، أيهما أقل 3 ) تدفع قيمة الأسهم التي يشتريها الصندوق طبقا للفقرة السابقة بالشروط الآتية : أ يحجز الصندوق لديه كل مبلغ مستحق للحكومة عن أسهمها ما دامت هذه الحكومة أو أية هيئة أو مؤسسة عامة أو خاصة فى بلدها لاتزال مسؤولة قبل الصندوق ، وللصندوق الحق فى الاستيلاء على المبلغ الذي احتجزه وفاء القروض والالتزامات المستحقة ، ولا يدفع الصندوق باي حال أي مبلغ يستحق للعضو الا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ زوال عضويته . ب - يجوز للصندوق أن يدفع للحكومة لقاء أسهمها جزءا من المبلغ الذي احتجزه بقدر ما يستوفى من حقوقه ج اذا تحمل الصندوق خسارة ما نتيجة للعمليات التي قام بها بمقتضى هذه الاتفاقية والتي لا تزال قائمة في تاريخ زوال العضوية عن الحكومة وكان مقدار هذه الخسارة يزيد على مقدار الاحتياطى المخصص لمقابلتها في ذلك التاريخ ، وجب على
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 823 هذه الحكومة أن تسدد عند الطلب المبلغ الذى كان يجب خصمه من الثمن الذي يشترى به الصندوق أسهم الحكومة المشار اليها لو أن الخسارة أخذت في الحسبان عند تحديد الثمن المذكور . المادة 29 وقف عمليات الصندوق وتصفية أمواله
- يجوز لمجلس الادارة في الاحوال الاستثنائية وبصفة مؤقتة ايقاف عمليات القروض والضمانات والمساهمة في المشروعات وعليه أن يدعو مجلس المحافظين الى اجتماع طارىء للنظر في الأمر واتخاذ قرار بشأنه 2 (2) يجوز للصندوق أن يوقف أعماله بصفة دائمة بقرار يصدر باغلبية ثلاثة أرباع أصوات مجلس المحافظين وعلى الصندوق أن يتوقف فور صدور هذا القرار عن متابعة كل نشاط له باستثناء الأعمال والاجراءات اللازمة لتحقيق وحفظ وصيانة موجوداته وأصوله • ويبقى الصندوق قائما كما تبقى جميع الحقوق والواجبات المتبادلة بين الصندوق وأعضائه بمقتضى هذه الاتفاقية إلى أن تتم التسوية النهائية لالتزاماته وتوزيع موجوداته وفي هذه الأثناء لا يجوز ايقاف أو انسحاب أى عضو كما لا يجوز توزيع أي من الأصول على الأعضاء الا بمقتضى نصوص القسم الخامس من الاتفاقية .
- لا يجوز اجراء أى توزيع الأصول الصندوق حتى يتم تسديد جميع حقوق الدائنين ويكون توزيع موجودات الصندوق بنسبة ما يملكه كل عضو من أسهم ويتم هذا التوزيع نقدا أو بموجودات أخرى في الأوقات وبالمعملات التي يراها الصندوق مناسبة .
- يحل العضو الذي يحصل على موجودات وزعها الصندوق بمقتضى أحكام القسم الخامس محل الصندوق في جميع الحقوق التي كان يتمتع بها الصندوق ازاء هذه الموجودات قبل توزيعها • القسم السادس الوضع القانوني للصندوق - الحصانات والامتيازات المادة 30 1 (1) تكون للصندوق شخصية قانونية وله بوجه خاص : 1 حق التعاقد ب الحق في تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها . ج حق التقاضي • 2 (2) تكون مقاضاة الصندوق أمام المحاكم المختصة بمقره ويجوز رفع الدعوى امام محاكم محل النزاع اذا وجد به للصندوق فرع أو وكيل مأذون له بقبول الدعاوى ) لا تجوز اقامة أية دعوى قضائية على الصندوق من الاعضاء او من اشخاص يعملون لحساب الاعضاء او يطالبون بحقوق التزم بها الأعضاء
- تتمتع جميع املاك الصندوق وموجوداته اينما وجدت وأيا كان حائزها في البلاد الأعضاء بحصانة ضد جميع أنواع الاجراءات التحفظية السابقة على صدور حكم نهائي ضد الصندوق • ه) تتمتع املاك الصندوق و موجوداته اينما وجدت واياكان حائزهما في البلاد الاعضاء بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء او المصادرة ، أو نزع الملكية او ما مثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية
- تتمتع أوراق الصندوق وسجلاته ووثائقه أينما وجدت وأيا كان حائزها بالحصانة المادة 31 اعفاء أموال الصندوق تعفى جميع اموال الصندوق وموجوداته في حدود الضرورة التي تقتضيها الاعمال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وطبقا لنصوصها من جميع القيود والانظمة والمراقبات وقرارات تأجيل دفع الديون اي كان نوعها . المادة 32 يعامل الاعضاء رسائل الصندوق معاملة الرسائل الرسمية الخاصة بالأعضاء الآخرين . الما 33 الاعفاء من الضرائب في بلاد الاعضاء 1 (1) يعفى الصندوق وموجوداته و املاكه ودخوله وعملياته و صفقاته التي تنص عليها هذه الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم الجمركية ويعفى الصندوق أيضا من مسؤولية تحصيل او دفع اية رسوم او ضرائب . 2 (2) تعفى اسهم الصندوق عند اصدارها وتداولها من جميع الضرائب والرسوم . ) تعفى السندات والاوراق المالية التي يصدرها الصندوق و كذلك الارباح والفوائد والعمولات الناتجة عنها وما شابهها . أيا كان مالكها 6 من الضرائب بجميع أنواعها المادة 34 حصانات و امتيازات العاملين في الصندوق
- يتمتع المحافظون ونوابهم والمديرون ونوابهم وموظفو الصندوق ومستخدموه بما يلى : أ الحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية ب . الاعفاء من قيود الهجرة واجراءات التسجيل الخاصة بالاجانب والرقابة على النقد اج - التسهيلات الخاصة بالسفر • د الاعفاء من الضريبة على مرتباتهم أو مكافأتهم التي يتقاضونها من الصندوق ..
824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 ه
- بالاضافة الى المزايا والحصانات المقررة للصندوق وموظفيه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فلمجلس المحافظين أن يقرر ما يراه لازما من مزايا وحصانات أخرى لتحقيق أغراضه • المادة 35 تعديل نصوص الاتفاقية 1 ) يحق لأى عضو أو محافظ أو عضو مجلس ادارة أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية وذلك بتبليغه اقتراح التعديل الى رئيس مجلس المحافظين الذى يعرض الاقتراح على مجلس المحافظين في أقرب فرصة ، اذا حاز الاقتراح موافقة المجلس على الصندوق أن يطلب رأى جميع الدول الأعضاء بشأنه ، وفي حالة موافقة ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء يسجل الصندوق التعديل ببلاغ رسمي يوجهه الى جميع الأعضاء ويسجل التعديل في الامانة العامة
- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجب موافقة جميع الأعضاء في حالة التعديل التي تغير من : ا - الحق في الانسحاب من الصندوق طبقا للمادة 26 من هذه الاتفاقية ب - الحد من مسؤولية الاعضاء بالنسبة للجزء غير المدفوع من أسهمهم طبقا للمادة 8 من هذه الاتفاقية ケー حالة اقرار زيادة لرأس المال مرخص بها وفقا للفقرة من المادة 6 من هذه الاتفاقية . 3 ) تصبح التعديلات المقررة نافذة المفعول من قبل جميع الأعضاء بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البلاغ الرسمي الذي يصدره الصندوق الا اذا حدد مجلس المحافظين فترة أقصر . القسم السابع التفسير والتحكيم المادة 36 1 ) يختص مجلس المحافظين بالنظر والفصل في جميع الخلافات التي تقع بين أي عضو وبين الصندوق أو بين الأعضاء فيما بينهم بشأن تفسير نصوص هذه الاتفاقية ويكون قرار المجلس نهائيا وملزما 2 ) قرارات مجلس الادارة بشأن تفسير نص من نصوص هذه الاتفاقية يمكن لأى عضو الاعتراض عليها أمام مجلس المحافظين الذي يصدر قرارا نهائيا وملزما في موضوع الخلاف ويجوز للصندوق العمل بقرار مجلس الادارة الى حين صدور قرار مجلس المحافظين المادة 37 التحكيم اذا حصل خلاف بين الصندوق وبين دولة أو بلد زالت عنه العضوية أو بين الصندوق وعضو خلال تصفية أعمال الصندوق بصورة نهائية يحق لأى طرف طرح هذا الخلاف | على هيئة تحكيم تؤلف من ثلاثة محكمين يعين الصندوق أحدهم ويعين العضو الطرف الآخر الثاني ويختار المحكمان محكما ثالثا يتفقان عليه ، وفى حالة عدم اتفاقهما يقوم الامين العام لجامعة الدول العربية باختياره من بين رجال القانون العرب . ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما … القسم الثامن أحكام ختامية المادة 38 تصبح كل حكومة عضوا في هذا الصندوق من تاريخ ايداعها وثائق التصديق أو الانضمام ، لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المادة 39 التصديق والايداع والانضمام 1 ) يصدق على هذه الاتفاقية من الدول والبلاد العربية الموقعة عليها طبقا لنظمها الأساسية في أقرب وقت وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة التصديق وتبلغه الى الدول والبلاد العربية الأعضاء • 2 ) يجوز للدول العربية والبلاد العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم اليها بعد موافقة مجلس المحافظين باعلان يرسل منها الى الامين العام الجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول والبلاد العربية الأعضاء . المادة 40 يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من ايداع وثائق تصديق دول لا يقل مجموع اكتتابها عن 45% من رأس المال المنصوص عنه في المادة 5 من هذه الاتفاقية . المادة 41 يوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدعوة الى الاجتماع الأول لمجلس المحافظين • و تأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد ، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها • عملت هذه الاتفاقية بمدينة القاهرة في يوم الخميس 18 صفر سنة 1388 ه الموافق 16 مايو (أيار) 1968 م ، من أصل واحد باللغة العربية يحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة اليها : عن المملكة الاردنية الهاشمية حاتم الزعبي عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عثمان سعدي عن جمهورية السودان أمين عمر اسحاق عن الجمهورية العراقية دكتور عبد الكريم كنونه عن الجمهورية العربية السورية زهير الخاني عن الجمهورية العربية المتحدة حسن عباس زكي عن الجمهورية العربية اليمنية مصطفى يعقوب
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 عن دولة الكويت عبد الرحمن العتيقي عن الجمهورية اللبنانية ادوار حنين عن المملكة الليبية ابراهيم البكباك عن جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية عبد الملك اسماعيل عن أمارة أبو ظبي احمد خليفة السويدي مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الانباء قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 1 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 69 - 47 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 والمتضمن احداث احتكار استيراد الورق والورق المقوى (الكرتون واللوازم المدرسية وأدوات المكتب
- ان وزير الأنباء ،
- بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى الأمر رقم 28 66-28 66 المؤرخ في 6 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للطباعة والنشر
- وبمقتضى الامر رقم 69-47 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 والمتضمن احداث احتكار استيراد الورق والورق المقوى ( الكرتون ) واللوازم المدرسية وأدوات المكتب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يمكن للمستوردين أن يباشروا ، بصفة انتقالية ولمدة تنتهى في 31 ديسمبر سنة 1969 وبشرط الحصول على التأشير المسبق على الطلبية المسلم من طرف مصالح الشركة الوطنية للطباعة والنشر ، استيراد أدوات الورق المذكورة في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : تقبل بصفة استثنائية فى التراب الوطني بعد التأشير المسبق المسلم من طرف الشركة الوطنية للطباعة والنشر بناء على تقديم وثائق الشحن أو الارسال 6 لوازم الورق والورق المقوى الكارتون واللوازم المدرسية وأدوات المكتب المشار اليها في الامر رقم 69 47 المؤرخ في 18- ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 المشحونة أو المرسلة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يمكن أن تنفذ بعد الحصول على التأشير المسبق للشركة الوطنية للطباعة والنشر ، طلبات الشراء الصادرة قبل تاريخ اصدار الامر رقم 69-47 والتي كانت موضوعا | اما لفتح اعتماد وثائقى جرى وضعه بصفة نظامية قبل صدور هذا القرار واما لاتفاقية بالدفع إلى أجل واما لاتفاقية بالدفع مقابل الوثائق المادة 4 : يمكن أن تنفذ كذلك في ظرف الستين يوما الموالية لتاريخ صدور هذا القرار العقود التي كانت موضوعا لمنح رخصة للاستيراد قبل صدور الأمر رقم 69 47 المادة ه : يكلف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للطباعة والنشر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 محمد بن يحي الملحق الملحق رقم 1 الفصل 48 من التعريفة الجمركية : الورق والورق المقوى ( الكرتون ) مصنوعا من معجون السلولوز ومن الورق ومن الكرتون 48.01 الورق والكرتون الميكانيكي الصنع ، في لفائف مدرجة أو صحائف EI : ورق خاص بالنشرات الدورية • Inuy d EII : يحتوى على معجونات ميكانيكية بنسبة 60 % أو أقل Inv d E.II : خال من المعجونات الميكانيكية 48.06 الورق والكرتون المسطر أو المربع فقط على شكل لفائف مدرجة أو صحائف 48.07 الورق والكرتون المصمغ والمطلي والمبلل أو الملون سطحه ( الرخامي الشكل أو المنقوش وما أشبه ذلك ) أو المطبوع ( غير التابع للرقم 06-48 والفصل 49 ) في لفائف مدرجة أو صحائف . a DII : باريتة c DII : الأنواع الأخرى الملحق رقم 5 48.01 ورق وكرتون مصنوع ميكانيكيا في لفائف مدرجة أو صحائف .
826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 ها 48.03 ورق وكرتون الرق مع توابعه من الورق المسمى كريستال في لفائف مدرجة وصحائف 48.04 ورق وكرتون مجمع فقط بطريق التصميغ غير مشرب سطحه أو مطلى والمقوى داخليا بلفائف مدرجة وصحائف • 48.05 • ورق وكرتون مموج وملس ومغضن المرسوم أو المتقوب والمقدم في لفائف مدرجة أو صحائف 48.16 علب بدون جيوب قراطيس أو حزمات أخرى من الورق أو الكرتون 48.17 كرتون للمكاتب والمخازن أو ما يشابهها • وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر بن احمد المولود في 29 نوفمبر سنة 1915 بوهران عبد القادر بن محمد المولود في 27 اكتوبر سنة 1932 ببوفاريك ( الجزائر ) . ويدعى من الآن فصاعدا زيتوني عبد القادر • عبد الكريم بن محمد المولود في 17 مارس سنة 1942 بالدواودة ( الجزائر ) . احمد ولد معروف المولود في 25 ديسمبر سنة 1935 بسيدي خالد (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : عالم احمد • احمد بن محمد المولود في 19 فبراير سنة 1930 بعين تموشنت ) وهران ) . واولاده القصر : ناصر بن احمد المولود في 23 يناير سنة 1961 بعين تموشنت ، ليلى بنت احمد المولودة في 6 فبراير سنة 1963 بوهران ، الهواري بن احمد المولود في 19 يونيو سنة 1964 بوهران ، نور الدين بن احمد المولود في 7 سبتمبر سنة 1965 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : صديق احمد ، صديق ناصر 6 صديق ليلى ، صديق الهوارى ، صديق نور الدين احمد بن محمد المولود سنة 1904 ببني بويفرور ( المغرب ) وأولاده القصر : بوحجر بن احمد المولود في 30 يونيو سنة 1948 بحمام بوحجر (وهران) عبد الرحمن بن احمد المولود في 19 مارس سنة 1950 بحمام بوحجر ، علوي بن احمد المولود | في 29 مارس سنة 1953 بحمام بوحجر حبيبة بنت | احمد المولودة في 18 يونيو سنة 1955 بعين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : حميدي احمد ، حميدي بوحجر ، حميدي عبد الرحمن ، حميدي علوي ، حميدي حبيبة . عيسى بن محمدى المولود سنة 1926 ببني بويفرور ( المغرب ) ، وأولاده القصر : حورية بنت عيسى المولودة في 12 مايو سنة 1957 بوهران ، ربيعة بنت عيسى المولودة في 18 يونيو سنة 1958 بوهران ، خديجة بنت عيسى المولودة في 23 يونيو سنة 1961 بوهران ، حسن بن عيسى المولود في 29 غشت سنة 1962 بوهران ، محمد بن عيسى المولود في 20 يناير سنة 1969 بوهران علي بن محمد المولود في 25 يونيو سنة 1935 برغاية الجزائر ) . علال محجوبة أرملة الحيانسه ابراهيم المولودة سنة 1938 بأولاد قدور كبار بلدية مغنية (تلمسان) ، وولداها القاصران: محمد بن ابراهيم المولود في 30 نوفمبر سنة 1954 بيني واسين ( تلمسان . الحيانسة بدر الدين المولود سنة 1956 بو جدة ( المغرب ) . عودة بنت فاتح زوجة مغربي بوجمعة المولودة في 6 ستبمبر سنة 1936 بوهران . عراب احمد المولود في 6 مارس سنة 1941 بالمجانية ) تلمسان ) . بغداد علي المولود في 5 ديسمبر سنة 1939 بحاسي بن عقبة (وهران) ابن عبد الله احمد المولود في 19 اكتوبر سنة 1942 بمستغانم ابن معطي الهواري المولود في 21 يناير سنة 1919 بوهران . بوسيف بن مصطفى المولود في 15 مايو سنة 1928 بعين تموشنت ( وهران ) . واولاده القصر : فاطمة بنت بوسيف المولودة في 17 مايو سنة 1953 بعين تموشنت ، يمينة بنت بوسيف المولودة في 23 يناير سنة 1959 بعين تموشنت ، بوجمعة بن بوسيف المولود في 27 ابريل سنة 1962 بعين تموشنت ، العربي بن بوسيف المولود في 9 فبراير سنة 1964 بعين تموشنت ، زبيدة بنت بوسيف المولودة في 20 يوليو سنة 1966 بعين تموشنت ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن حمادة بوسيف 6 ابن حمادة فاطمة ابن حمادة يمينة ، ابن حمادة بوجمعة ، ابن حمادة العربي ، ابن حمادة زبيدة بو مسحة رابح المولود سنة 1901 ببني لونت بلدية المهدية ( تيارت ) ، واولاده القصر : بومسحة محمد المولود في 8 نوفمبر سنة 1955 ببني لونت ، بلدية المهدية ( تيارت ) ، بومسحة زرقاء المولودة في 10 فبراير سنة 1958 ببني لونت ، بو مسحة مباركة المولودة في 2 سبتمبر سنة 1959 ببني لونت، بومسحة روبة المولودة فى 5 غشت سنة 1962 ببني لونت ، بومسحة فتيحة المولودة في 17 يونيو سنة 1964 بالمهدية ،
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 827 بومسحة خيرة المولودة في 8 سبتمبر سنة 1965 بالمهدية ، | بومسحة زين الدين المولود في 21 سبتمبر سنة 1967 بالمهدية (تيارت) بو الطيب عبد الله المولود سنة 1912 براس الماء (وهران) وولده القاصر : بوالطيب ميلود المولود في 20 اكتوبر سنة 1955 ببني اونيف ( الساورة ) . بوزليف عبد القادر المولود سنة 1930 بسوف التل ( وهران ) • 1 بوزيان ولد عمار المولود سنة 1937 بتلاغ (وهران) وولداه القاصران : ابن عمار نور الدين المولود في 2 سبتمبر سنة 1963 بتلاغ ، ابن عمار احمد المولود في 23 ديسمبر سنة 1964 بتلاغ ويدعى من الآن فصاعدا بوزيان ولد عمار : بن عمار بوزيان شعيب بن موح دحسن المولود سنة 1905 بتمسامان | اقليم الناظور ( المغرب ) واولاده القصر : محمد بن شعيب المولود في 15 يوليو سنة 1950 بسطوالى (الجزائر) زهية بنت شعيب المولودة في 5 مارس سنة 1952 بسطوالي ، عبد الرحمن بن شعيب المولود في 26 ابريل سنة 1954 بسطوالي ، احمد بن شعيب المولود في 3 نوفمبر سنة 1956 بسطوالي د كالي مختاربة زوجة العربي ولد جيلالي المولودة في 14 مايو سنة 1927 بسعيدة ، درازي احمد المولود سنة 1928 ببني واسين (تلمسان) البشير بن خلافة المولود سنة 1905 بالقصر الجديد ملحقة ريصاني أقليم قصر السوق (المغرب) ، وابنه القاصر : أحمد بن بشير المولود في 23 أكتوبر سنة 1955 بوهران • الحاج أحمد المولود سنة 1873 بقصر تيغرمت دائرة ارفود أقليم قصر السوق (المغرب) وولداه القاصران : سليمان بن أحمد المولود في 24 يناير سنة 1950 بسيدي بلعباس الباتول بنت أحمد المولودة في 26 أبريل سنة 1954 بسيدي بلعباس ويدعون من الآن فصاعدا : مولاى أحمد ، مولاي سليمان ، مولاي الباتول الملياني عبد الحق المولود سنة 1938 بالقرية أقليم فاس (المغرب) وأولاده القصر : المليانى رشيدة المولودة في 7 سبتمبر سنة 1963 بمدينة الجزائر ( الدائرة الرابعة ) ، الملياني عبد الرحمن المولود في 6 أكتوبر سنة 1965 بمدينة الجزائر (الدائرة الرابعة) ، الملياني احمد المولود في 31 مارس سنة 1968 بمدينة الجزائر ( الدائرة الرابعة ) الوجدى ميمون المولود سنة 1913 بشعبة اللحم (وهران)، وولداه القاصران : الوجدى مامات المولود في 29 يوليو سنة 1948 بشعبة اللحم ، الوجدى عائشة المولودة في 9 ديسمبر سنة 1950 بشعبة اللحم . غرباوى خيرة أرملة بلبشير مدنى المولودة سنة 1911 | بيني صاف (تلمسان) .. حمداوي أحمد المولود في 10 يناير سنة 1940 ببوفاريك (الجزائر) • حامة ولد التهامي المولود سنة 1903 بواد سيفون بلدية تنيرة (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : رحال محمد حامد ولد هاشمى المولود في 16 يناير سنة 1946 بحاسي بونيف وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن مهدي احمد . خالد عبد القادر المولود في 18 مارس سنة 1907 بابن سكران ( تلمسان ) . خوجة بومدين المولود في 16 فبراير سنة 1907 باولاد الجمعة (مستغانم) الهوارى بن الشائب المولود في 26 فبراير سنة 1940 بوهران معلمى بشير المولود سنة 1912 بعين الريش بلدية عين الملح (المدية) . مروك عبد القادر المولود سنة 1927 بالسفيزف (وهران) وأولاده القصر : مروك محمد المولود في 28 يناير سنة 1956 بالدار البيضاء (المغرب) مروك فاطنة الغانية المولودة في 19 غشت سنة 1961 بالدار البيضاء المغرب ، مروك رشيد المولود في 29 مايو سنة 1963 بالدار البيضاء المغرب مروك حميد المولود في 23 يونيو سنة 1965 بسيدي بلعباس وهران) مروك زبيدة المولودة في 1 يوليو سنة 1967 بسيدي بلعباس مغربي مامه ، زوجة زروال احمد ، المولودة سنة 1917 ببني صاف (تلمسان) مسكنى يمينة أرملة وزار عابد المولودة في 15 فبراير سنة 1914 بأغيل ايران (مستغانم) محمد ولد الحاج مصطفى المولود في 25 مايو سنة 1938 بدوار ايتورار تيزي (وزو محمد قدور المولود في 20 مارس سنة 1936 بالبراية (وهران) محمد بن عيسى المولود في 19 مارس سنة 1921 بالبليدة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عيسى محمد محمد ولد مسعود المولود سنة 1935 بسيدى على بن أيوب (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ملوك محمد • محمد بن رحال المولود في 12 يوليو سنة 1925 بسيدى بلعباس (وهران) وأولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 13 يوليو سنة 1949 بسيدي بلعباس ، رحال بن محمد المولود في 17 يناير سنة 1951 بسيدي بلعباس ، مصطفى بن محمد المولود في 24 أكتوبر سنة 1953 بسيدي بلعباس بشير بن محمد المولود في 13 مارس سنة 1955 بسيدي بلعباس ، علال بن محمد المولود في 26 فبراير سنة 1958 بسيدي بلعباس ، نصر الدين بن محمد المولود في 21 يناير سنة 1960 بسيدي بلعباس ، بغداد بن محمد المولود في 29 ديسمبر سنة 1961 بسيدي بلعباس ، عبد القادر بن محمد المولود في 11 سبتمبر سنة 1964 بسيدي بلعباس ، ويدعون
828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 ه من الآن فصاعدا : رحال محمد ، رحال فاطمة ، رحال رحال ، رحال مصطفى ، رحال بشير ، رحال علال ، رحال نصر الدين ، رحال بغداد ، رحال عبد القادر . مومنة بنت عبد السلام ، أرملة زغرانى محمد ، المولودة في 20 غشت سنة 1935 بشعبة اللحم (وهران) • ورديغي فاطمة ، أرملة بلاتى صافى ، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1924 ببني صاف (تلمسان) سوسى محمد المولود سنة 1910 بمسير بلدية بوخنيفيس (وهران) • تليلى عبد العزيز المولود في 23 غشت سنة 1931 بابن مهيدي (عنابة) يحي ولد ميمون المولود سنة 1936 بافرى بلدية سبدو (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : خالد يحي يحياوى بوسيف المولود في 30 سبتمبر سنة 1937 ببني صاف (تلمسان) وولداه القاصران : يحياوى حفيظة المولودة نمي 9 فبراير سنة 1964 ببني صاف ، يحياوي عبد الحق المولود في 19 يونيو سنة 1966 ببني صاف (تلمسان) يوسف بن ابراهيم المولود في 23 فبراير سنة 1942 بزموري (الجزائر) • زارة بنت ميمون زوجة عبد الله محمد المولودة في 19 يناير سنة 1936 بحاسي زهانة (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : مومن الزهراء . وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم امتحان تخرج التلاميذ المعلمين التابعين المدارس تكوين الاطارات و بامتحان شهادة الكفاءة المهنية لوظيفة المدرب ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الأمر رقم 68 109 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث و تنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-573 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان امتحان التخرج الخاص بالتلاميذ المدربين التابعين لمدارس تكوين الاطارات ينظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار . المادة 2 : ان امتحان التخرج ينظم عند نهاية تمرين مدته سنتان تخصص السنة الأولى من التمرين للتكوين العام للتلاميذ وينتهى بامتحان الانتقال • و تخصص السنة الثانية من التمرين لتكوين اختصاصي وينتهي بامتحان التخرج المادة 3 : يتضمن امتحان الانتقال اختبارات كتابية وشفاهية ونقطة تمرين • أ ) الاختبارات الكتابية : 1 – مقالة في موضوع علم الاجتماع الاقتصادي والسياسي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل : 2 ، 2 - اختبار كتابي في التاريخ أو الجغرافيا ، المدة : ساعتان ، المعامل : 2 ، 3 اختبار كتابي في العربية وفي الثقافة العربية والاسلامية ، المدة : ساعتان ، المعامل : 2 . 4 مقالة في التربية العامة تسمح بتقدير المعارف الأساسية للمترشحين في التربية المدة : 3 ساعات 6 ، المعامل : 2 ، مقالة في موضوع علم نفس الأحداث ، ، المدة : 3 ساعات ، المعامل : 2 . يتعين على المترشحين أن يعالجوا موضوعا واحدا من بين المواضيع الثلاثة المقترحة عليهم وذلك بالنسبة للاختبارات الثلاثة المذكورة ب ) الاختبارات الشفاهية : 1 - أسئلة شفاهية تشمل الثقافة العامة في المواد المدروسة . مدة الاعداد 20 دقيقة - مدة العرض 15 دقيقة - المعامل : 1 ، 2 - أسئلة شفاهية تمكن من تقدير المعارف الأساسية للمترشحين في علم النفس التربوى 6 مدة الاعداد 20 دقيقة - مدة العرض 15 دقيقة – المعامل : 2 4
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 829
- أسئلة عن استعمال تقنية للتنشيط يختارها المترشح | المدة : 20 دقيقة ، المعامل : 2 . ج ) اختبار في التربية البدنية والرياضة ، المعامل : 2 . د ) نقطة تمرين يمنحها مجلس الاساتذة وهي تعكس كفاءة المتمرنين في ممارسة المهنة وتمكن من تقدير عملهم وسلوكهم طيلة مدة التمرين ، المعامل : 4 المادة 4 : ان المترشح في حالة الرسوب في امتحان الانتقال :
-
- اما أن يفصل ، واما أن يرخص له في أن يعيد مرة واحدة السنة الأولى- من التمرين وذلك في نطاق الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل المادة 5 : ان المترشحين الناجحين في امتحان الانتقال المتمرنين الذين حصلوا على معدل عام يساوى 10/20 على الاقل في نقطتي التمرين والتفتيش تحصل نقطة التمرين من التقدير لسلوك وعمل المترشح طيلة مدة التمرين وتمنح من طرف مفتش الشبيبة والرياضة المعامل : 3 . وتمنح نقطة التفتيش من طرف لجنة الامتحان المحددة في المادة 10 من هذا القرار وذلك تبعا لاختبار عملى يشتمل على تمارين ينجزها المترشح في نطاق نشاطاته المهنية . المعامل : 3 . المادة 10 : ان لجنة امتحان التخرج من مدارس تكوين الاطارات وامتحان شهادة الكفاءة المهنية تتألف كما يلى : مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله نائب مدير تنشيط أعمال الشبان ومراكز قضاء يجتازون بعد سنة ثانية من التكوين اختبارات امتحان التخرج | العطل ، الذي يتضمن : أ تقديم بحث خلال السنة الثانية من التكوين يتراوح عدد صفحاته من 25 الى 30 صفحة مكتوبة على الآلة الكاتبة ويختار المترشح موضوعه من قائمة معدة من قبل مديرية مدرسة التكوين ، المعامل : 2 • يجب أن تصل هذه المستندات الى مدرسة التكوين في ظرف موصى عليه وفي أجل أقصاه شهران قبل التاريخ المحدد لامتحان التخرج ب اختبار كتابي في موضوع التربية الخاصة المدة : ساعتان – المعامل : 2 اختبار شفاهي في المواد المدروسة خلال السنة ج - الثانية من التكوين ، المدة : 20 دقيقة ، المعامل : 1 د - أسئلة شفاهية تطرح ابتداء من الأفكار الواردة في البحث - ، المدة : لا تتجاوز ساعة 6 المعامل : 3 ه نقطة تمرين ممنوحة من طرف مجلس الاساتذة ، المعامل : 2 . المادة 6 : يمكن للمترشح في حالة الرسوب في امتحان التخرج اما أن يوظف بصفة مرب واما أن يرخص له بناء على تقرير من مدير المدرسة في أن يتقدم الى دورات الامتحان الثلاث الموالية وذلك في نطاق الاحكام التنظيمية الجاري بها العمل المادة 7 : ان برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين مبينة في الملحق المرفق بهذا القرار المادة 8 : ان المترشحين الناجحين في امتحان التخرج يعينون بصفة مدرب متمرن ويرسمون عند نهاية تمرين عملى مدته سنة 6 اذا حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية المادة 9 : تسلم شهادة الكفاءة المهنية للمترشحين المدربين نائب مدير حماية الطفولة والاحداث ، مدير مدرسة لتكوين اطارات الشبيبة ، مفتش للشبيبة والرياضة ومعلمين يعينهما وزير الشبيبة والرياضة المادة 11 : ان قائمة المترشحين الناجحين يقررها وزير الشبيبة والرياضة . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على أبو زيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق البرنامج العام الدورة تكوين المدربين التابعين للشبيبة والرياضة يتضمن البرنامج الأبواب التالية : المعلومات العامة (1) 1 الشبيبة (الاعلام) : وزارة الشبيبة والرياضة . (1) يضاف الى ذلك الزيادات المتممة تبعا للبرنامج والندوات المعقودة مع الاختصاصيين في موضوع معين والجلسات المنظمة للاستماع الجماعى وجلسات النادي السينمائي
830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 الوزارات ذات النزعة التربوية ) وزارات التربية الوطنية والعمل والصحة العمومية والفلاحة وقدماء المجاهدين ) المنشور رقم 1 . نادي تنشيط الشبيبة التنظيم والتسيير الاداري ) تبادل الشبان . عيد الشبيبة الأنباء عن المراكز لقضاء العطل وعن النشاطات الرياضية التربوية الرياضة . 2 الفنون :. الموسيقى ) بصة عامة ) والموسيقى الجزائرية الرقصات الفلكلورية • المسرح الهندسة المعمارية . الرسم الزيتي الفنون التشكيلية 3 الاسلام • الأدب • 8 منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها .
- تخطيط الولادات • 6 ميثاق الرياضة • Y أهمية الصحافة المكتوبة والناطقة . الاقتصاد ا - مبادىء عامة : 1 - مقدمة عن تبرير ادخال الاقتصاد في دورة التمرين 2 - المصطلحات الاقتصادية : الثروات - الحاجات القيمة - النفع - التضخم الانتاج الخ 3 - مبادىء الاقتصاد الرئيسية : الأموال والخدمات ، الانتاج ، المبادلات النقد ، القرض والبنوك ، الأثمان 6 الدخل والتوفير ، رأس المال التوظيف ، المؤسسة 4 - النظم الاقتصادية : الاقتصاد التقليدي ، الرأسمالية ، الاشتراكية . ب - التخلف : 1 مميزات التخلف : 2 - جغرافية البلدان المتخلفة . 3 - التبعية الاقتصادية .. ج - شروط التنمية : 1 التخطيط : لأي سبب يقرر التخطيط ؟ نماذج التخطيطات ، التشييد الاشتراكي في الجزائر . مفهوم الاشتراكية والتخطيط في الجزائر . مكانة الفلاحة ، مشاكل التكاثر الصناعي • 2 التسيير الذاتي . 3 التعاون 4 - التأميم ه استثمار الطاقة البشرية . 6 اعداد وسط العمل ( الميزانية العائلية ) . د - المظاهر الاقتصادية للجزائر : 1 الفلاحة 6 2 الصناعة 3 التجارة ه - مكانة التربية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية : 1 أشكال التربية وهياكلها الحالية ، 2 - الحاجات الاجتماعية الخاصة بالشبان وبالوسط ، 3 الاشكال التي قد يمكن أن تكتسيها التربية ، 4 مواضع تطبيق التربية وآثارها ، 。 تربية الشبان والكبار والوسط الجماعي ، 6 أمثلة لتنظيمها ،- V - - ادراجها في المخطط الوطني • التكوين السياسي والوطني النظم المختلفة للدولة ، الدستور الجزائرى وتنظيم الحكومة الجزائرية . الحزب والنصوص الأساسية للثورة الجزائرية ( ميثاق طرابلس وميثاق الجزائر الخ ) ، المنظمات الوطنية .
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831 الاتحاد العام للعمال الجزائريين ودور النقابة ، الاتحاد العام للنساء الجزائريات والاتحاد العام للطلبة الجزائريين والكشافة الاسلامية الجزائرية وشبيبة جبهة التحرير الوطني ، البلدية والميثاق البلدى ، القانون البلدى والمشاركة في تطبيقه ( اللجان ) ، المناضل 6 الثورة الزراعية التسيير الذاتي ، الاصلاح الزراعي ، التطوع ، توحيد الشبيبة ، الضمير المهني ، الدور السياسي لنادي تنشيط الشبيبة في البلدية المجالس العمانية الاقتصادية والاجتماعية 6 التعريب ، تاريخ الجزائر ، الجامعة العربية ، منظمة الوحدة الافريقية ، النورة علم الاجتماع ا - مقدمة : 1 - نظرة عالم الاجتماع ، 2 ادوات العالم الاجتماعي : الاوراق لتسجيل
- التحقيقات وجس الأراء . ب - مادة علم الاجتماع : ( المتعرض لها من الناحية الإيجابية الوصفية ومن الناحية العلمية ) . ا علم الاحوال الاجتماعية المعائلة الجزائرية : المرأة الجزائرية ووضعيتها الحالية : 2 علم الاحوال الاجتماعية للشبيبة الجزائرية : الشبيبة القروية ، الشبيبة الحضرية ، الشبيبة الجزائرية ازاء مسألة ادراجها .
- علم الاحوال الاجتماعية للبلدية : التاريخ ( النموذج العشائري او النموذج الاقليمي ) ، الاصلاح البلدي ، الاندماج في الحياة البلدية . 4 علم الاحوال الاجتماعية للتنمية : الجغرافيا الاجتماعية ، الديموغرافيا الاجتماعية . الاقتصاد الاجتماعي . الثقافة الوطنية والثقافة العالمية 20 علم النفس علم النفس : اغراضه و دوره ، ضرورة ادراجه في تمارين المربين . الشخصية : هيكلها ( الذكاء الشعور - الارادة العمل ) . تكوين الشخصية : هيكلها ، وراثة الصفات الوسط الاجتماعي الثقافي - المدرسة -- النموذج ، 6 الحوادث التاريخية ، تأثير العمل ، المراحل : الطفولة - المراهقة عند البنين والبنات - الكبا. الرجال والنساء ) العجوز . العمل : التعليلات - تأثير الوسط الواجب - المثل الاعلى الالتزام - المصلحة المسؤولة المجموعة : التكوين - الهياكل ( الرئيس ) - الاعمال المتبادلة - فئات الإحداث - الفئات المختلفة عدم الملاءمة الاجتماعية . تغيير المظاهر : السلوك الفردي - التأثير على الافراد ، كيفيات التأثير ( حالات ) ، توجيه العمل الجماعي . الاتصالات بين الافراد : الافراد الفئات ، المشاكل التربية 1 عرض افتتاحي عن التربية : التعريف - النظرية - الغائيات . 2 المناهج التربوية المختلفة : المناهج التقليدية ، المناهج الفعالية •
- العلاقة بين علم النفس والتربية .. مناهج محو الامية : محو الامية ( تعاريفه واهدافه ) . المناهج المطبقة في المواد الاربع الاساسية ه - التربية : مقدمة ، الاوساط ( الوسائل التربوية ) ، نماذج التربية المختلفة ، اعادة التربية ، التربية : هدفها وطرائقها - مراقبة النتائج المعاكسة للتربية .
832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 6 - استراتيجية التنشيط فى تكوين الكبار . V - التدرب الذهني A المربي : الانسان وشخصيته وصفاته ( الالتزام ) - دوره في المجتمع - الاختصاص - التكوين المدرب . 9 التنشيط : مقدمة الاشكال المختلفة . 10 - تقنيات التنشيط . 11 الرياضة والمدارس الشعبية للرياضة 12 - الوسائل الوسطية . 13 المساعدات السمعية البصرية 14 الفرقة المستخدمة كوسيلة للتربية .. 15 النظام 16 نظام العمل 17 - تعليم المرء نفسه بنفسه • التكوين الاداري الوظيفة العمومية والقانون الأساسي للموظفين الهياكل والتسيير المصالح المركزية المصالح الخارجية • الوالي والولاية رئيس المجلس الشعبي البلدى والبلدية • وزارة الشبيبة والرياضة . التنظيم والتسيير الادارة المركزية المفتشيات مدارس الاطارات . المؤسسات القوانين الأساسية الخاصة . النصوص التشريعية … القوانين والأوامر والمراسيم والقرارات المناشير ومذكرات المصالح التقارير • كيفيات ابلاغ التعليمات والبيانات . الطريق السلمي . النظام - السلطة - المسؤولية . تسيير المؤسسات والتعاونيات . الأشكال المختلفة الأهداف المختلفة ومستويات
- التفتيش العلاقات بين المربين وبين الطريق السلمي .. النظام والمبادرة . الحياة الخاصة والوظيفة . العلاقات بين السلطات المحلية وسلطات الولاية . اللغة العربية يمكن للمتمرن أن ينال بواسطة دورة يومية مدتها ساعة مبادىء لغته الام وكذا المبادىء الاولية من القراءة والكتابة وبهذا سيتمكن المدرب من المشاركة في تكوين الذين لا يعرفون غير هذه اللغة وذلك في نطاق التمرين . الفلاحة يهدف التمرين في الفلاحة الى جعل المتمرنين يواجهون مسائل الفلاحة ويكتشفون مختلف القطاعات في مختلف مظاهرها من هنا يمكن لهم أن يفكروا بخصوص حالة معينة في دورهم وفي امكانية العمل لرفع مستوى عيش السكان . الصحة بما أن مشاكل الصحة على جانب كبير من الاهمية فانه يتعين على المشاركين أن يتابعوا تمرينا في معهد المرادية لكي يتمكنوا من اكتساب المصطلحات الفنية اللازمة لتطبيق تربية صحية على السكان . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر