أمر رقم 68-109 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة 698
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مدارس لتكوين الاطارات تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة ، وهي مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى ، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى
المادة 2
فتح المادةان مدارس تكوين الاطارات المحدثة بموجب المادة أعلاه هي التالية :
مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتيقصر اين ، مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالرياض ، مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بقسنطينة .
مدرسة تكوين المربين المتخصصين بعين بنيان ، مدرسة تكوين المربين المتخصصين بالشراقة ..
المادة 3
فتح المادةتتولى مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتيقصر اين تكوين مدربي الشبيبة .
وتتولى مدراس تكوين اطارات الشبيبة بالرياض الثلاثاء 1 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 وقسنطينة تكوين المربين وعند الاقتضاء ممرنى الشبيبة والتربية الشعبية وتتولى مدارس تكوين المربين المتخصصين بعين بنيان والشراقة تكوين المربين وعند الاقتضاء ممرني حماية الاطفال والفتيان .
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
فتح المادةيقوم بادارة كل مدرسة مجلس للادارة ، ويتولى تسييرها مدير يتولى ضبط الحسابات والتصرف في النقود في كل مؤسسة عون محاسب تحت مسؤولية المدير ، وطبقا للتنظيم النافذ المادة . : يعين المدير من قبل وزير الشبيبة والرياضة | بناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية للشعبية طبقا للأحكام القانونية الاساسية المطبقة على موظفى وزارة الشبيبة والرياضة .
المادة 6
فتح المادةان المدير هو رئيس المؤسسة ، وهو يمثلها أمام القضاء ، وفي جميع أعمال الحياة المدنية .
وهو يمارس السلطة التدريجية على مجموع أشخاص المؤسسة ، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لحسن سيرها كما يعد الميزانية ، ويبرم العقود والصفقات ، ويقدم الى مجلس الادارة الحسابات المالية التي يعدها العون المحاسب وهو يحرر اسناد تحصيل الحقوق المثبتة لصالح المؤسسة ويكلف العون المحاسب بذلك ، ويلتزم ويصفى ويأمر بصرف النفقات ضمن حدود الاعتمادات المخصصة نظاميا ، ويقترح عند الاقتضاء على مجلس الادارة تعديلات الميزانية ...
المادة 7
فتح المادةيتألف مجلس الادارة كما يلى :
أ ) أعضاء معينون بحكم القانون :
مدير الشبيبة والتربية الشعبية رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله نائب مدير تنشيط الشباب ، ومراكز قضاء العطل أو نائب مدير حماية الاطفال والفتيان بحسب نوع نشاطات المؤسسة ، مفتش الشبيبة والرياضة فى العمالة التي توجد فيها المؤسسة ، ممثل وزير قدماء المجاهدين عن مدارس تكوين المربين لحماية الاطفال والفتيان ، ممثل الوزير المكلف بالمالية والتخطيط عن مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتيقصر اين ..
ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية عن مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتيقصر اين
ب ) أعضاء يعينهم وزير الشبيبة والرياضة :
- شخصان يعينان نظرا لكفاءتهما ولاهتمامهما بمشاكا ؟ الشبيبة .
ج ) أعضاء منتخبون :
مدربان من المؤسسة ينتخبان من قبل زملائهما ،
- ممثل عن المستخدمين الاداريين ينتخبه زملاؤه .
ممثل عن مستخدمى المصلحة ينتخبه زملاؤه ..
يعين الاعضاء المنتخبون لمدة سنتين قابلتين للتجديد .
يحضر المدير والعون المحاسب جلسات مجلس الادارة بصوت استشارى ، ولا يحضران المداولات التي تتناول دراسة الحساب المالي ، الا أنه يسمح لهما بتقديم جميع الإيضاحات حول التسيير قبل المداولات وبعدها ويمكن أيضا أن يحضر المداولات جميع الاشخاص القادرين على افادة أعضاء مجلس الادارة خلال مداولاتهم حول المهام التي تتعلق بأولئك الاشخاص .
تتكفل الادارة بشؤون كتابة مجلس الادارة .
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة بطلب من الرئيس الذي يدعوه الى الاجتماع مرتين على الاقل في السنة .
ويجوز للمجلس مع ذلك أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب المدير أو على طلب ثلثى أعضائه ، أو السلطة الوصية .
المادة 9
فتح المادةلا تكون مداولات المجلس صحيحة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل ، واذا لم يحضر هذا العدد فيجوز للمجلس أن يجتمع من جديد بعد مضى ثمانية أيام على الاقل وبناء على استدعاءات ، ولا يشترط اذ ذاك توفر أي نصاب ...
تضمن محاضر جلسات مجلس الادارة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه ، ويحتفظ به في المؤسسة . توقع المحاضر من قبل رئيس وكاتب مجلس الادارة ، ثم ترسل الى وزير الشبيبة والرياضة نسخة من المداولات والاقتراحات والآراء خلال الخمسة عشر يوما التي تلى الجلسة .
وتتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين .
المادة 10
فتح المادةتتناول مداولات المجلس ما يلى :
طريقة تسيير الأموال وايرادات المؤسسة والامتلاكات والتصرفات وتبادل الملكية ،
- ميزانية وحسابات المؤسسة ، وطلبات الاعتمادات الاضافية والاستثنائية وعدد الوظائف المقيدة في ميزانية المؤسسة والمنح التي تدفع للمتمرنين ، وبصفة عامة كل ما يتعلق بالايرادات والنفقات ، طرق التموين ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ربيع الأول عام 1388 ه
- شروط الصفقات بالنسبة للمواد الاستهلاكية والتوريدات والصيانة .
- اصلاح الاشياء المنقولة .
مشاريع الاشغال للبناءات والتعديلات والاصلاحات الكبرى والتهديمات ،
- الهبات والوصايا .
- الاعمال القضائية والمعاملات ،
- جميع المسائل التي يعرضها عليه المدير ..
المادة 11
فتح المادةتنفذ قرارات مجلس الادارة خلال الثلاثين يوما التي تلى احالة المحضر الى السلطة الوصية الا اذا اعترضت في ذلك أو أرجأت ابداء مصادقتها ...
غير أن المداولات المتعلقة بالميزانيات والحسابات والامتلاكات وتبادل العقارات وقبول الهبات والوصايا لا تكون نافذة الا بعد الموافقة المشتركة من الوزير المكلف بالشبيبة والوزير المكلف بالمالية ...
المادة 12
فتح المادةيخضع العون المحاسب للتنظيم النافذ المتعلق بالمحاسبين العموميين ، وهو وحده المكلف بتولى جميع الايرادات والنفقات الخاصة بالمؤسسة ، والقيام بجميع الاعمال اللازمة للمحافظة على الاموال العائدة للمؤسسة ..
وهو يضبط محاسبة خاصة بالنقود ومحاسبة نوعية للعمليات التي يقوم بها ...
تخضع عمليات التسيير إلى التحقيقات المقررة في التنظيم النافذ.
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 13
فتح المادةتعرض ميزانية كل مدرسة بعد اعدادها من قبل المدير على مجلس الادارة ، وهو ينظر فيها في أجل أقصاه يوم 30 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي أعدت لها هذه الميزانية ...
وبعد تحويلها من قبل الوزير المكلف بالشبيبة الى الوزير المكلف بالمالية ، ينبغى الحصول على موافقتهما المشتركة
المادة 14
فتح المادةتقسم ميزانية المؤسسة الى بابين : باب للايرادات وآخر للنفقات ، وكل باب يقسم الى فصول ومواد ...
المادة 15
فتح المادةتشتمل الايرادات على ما يلى :
- اعانات التسيير ،
- اعانات الدول والمنظمات الاجنبية والدولية ، الهبات والوصايا ،
- - مدخول المهرجانات التي تنظمها المؤسسات .
- الايرادات المتعلقة بنشاط المؤسسة ، الايرادات المختلفة .
المادة 16
فتح المادةتشتمل النفقات على ما يلى :
- نفقات التسيير ونفقات الصيانة ..
المادة 17
فتح المادةلا يؤمر باجراء النفقات الا في حدود الاعتمادات المقررة في كل فصل ومادة من الميزانية
المادة 18
فتح المادةان مجموع القواعد المتعلقة بالتسيير المالى ومراقبة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري تطبق على المؤسسات المحدثة بموجب هذا الامر ...
المادة 19
فتح المادةيقترح المدير كل سنة وخلال الشهر الذي يلى ختم السنة المالية وبعد مداولة مجلس الادارة على الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية الالحاق المحتمل لفوائض الايرادات - وعند الاقتضاء - نقل الديون الايجابية والسلبية الخاصة بالسنوات المالية السابقة الى السنة المالية الجارية ..
المادة 20
فتح المادةتودع الاموال الخاصة بالمؤسسة في الحساب الجاري للخزينة ، وتودع ضمن الحدود التي يقررها مجلس الادارة في الحساب الجارى البريدى المفتوح للعون المحاسب طبقا للنصوص النافذة .
المادة 21
فتح المادةيعد العون المحاسب تحت سلطة المدير الحساب الاداري خلال الثلاثة أشهر التي تلى ختم - السنة المالية التي يتعلق بها ذلك الحساب .
يعرض هذا الحساب المصحوب بتقرير المدير على مجلس الادارة الذي يقدمه - بعد المداولة - الى الوزير المكلف بالشبيبة وهو يعرضه بدوره على الوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه ..
المادة 22
فتح المادةتخضع هذه المؤسسات فيما يتعلق بالصفقات لأحكام الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ..
المادة 23
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية ، مراقبا ماليا لدى مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتيقصر اين ، وهو يحضر مداولات مجلس الادارة بصوت استشارى .
تخضع المؤسسة الى المراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية ..
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 24
فتح المادةستصدر نصوص لاحقة في نطاق النظام النافذ لتحدد النظام الداخلى للمؤسسات ، وكيفيات قبول المتمرنين .
ونظام الدروس وبرامج الامتحانات ..
المادة 25
فتح المادةتلغى جميع النصوص التي تخالف هذا الامر .
المادة 26
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 هواري بومدين الثلاثاء 1 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-183
« تلغى جميع أحكام الأمر رقم 68-109 المؤرخ في 8 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، المخالفة لهذا »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-82
« تلغى جميع أحكام الامر رقم 68-109 المؤرخ في 8 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، المخالفة لاحكام هذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-183
مرسوم تنفيذي رقم 90-183 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يجعل مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة. 829
-
مرسوم رقم 88-82
مرسوم رقم 88-82 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يغير تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في قسنطينة فيجعلها المعهد الوطني للتكوين
-
مرسوم رقم 88-84
مرسوم رقم 88-84 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يغير تسمية مدرسة تكوين اطارات الشبيبة في تيقصر اين فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة «مدني سواخي» في تيقصر اين 638
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. 1033
-
مرسوم رقم 81-316
مرسوم رقم 81-316 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمدربي الشبيبة والرياضة . 1703
-
مرسوم رقم 78-162
مرسوم رقم 28-162 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 للجمهورية الجزائرية 641 يوليو سنة 1978 يتضمن حل مدرسة الرياض لتكوين اطارات الشبيبة. 658
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ مربين في مدارس تكوين الاطارات الخاصة بالشبيبة. 765
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 يتضمن اعطاء منح للتلاميذ اليمنيين والسودانيين الذين يتكونون فى مؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة . - 1338
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المغاربة المسموح لهم بالالتحاق - بصفة مستمعين احرار بمراكز التحضير لشهادة الكفاءة المهنية للمربين واعطائهم منحة شهرية 363
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتحديد كيفيات التنظيم لامتحان تخرج التلاميذ الممرنين التابعين لمدارس تكوين اطارات الشبيبة وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية الممرن الشبيبة والرياضة ( قسم الشبيبة ) 1015
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم امتحان تخرج التلاميذ المربين التابعين لمدارس تكوين الاطارات وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية للمربين 772
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم امتحان تخرج التلاميذ المعلمين التابعين لمدارس تكوين الاطارات وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية لوظيفة المدرب 828
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1389 الموافق 25 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ المربين المدرسة تكوين الاطارات لوزارة الشبيبة والرياضة . 1755
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 شوال عام 1388 الموافق 21 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ المدربين بمدارس تكوين اطارات وزارة الشبيبة الرياضة . 377
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 شوال عام 1388 الموافق 21 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ الممرنين بمدارس تكوين اطارات وزارة الشبيبة والرياضة . 378
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 يتضمن تنظيم امتحانات التخرج من مدرسة التكوين الخاص بإطارات الشبيبة في تيكسرين • 1734
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.