قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ مربين في مدارس تكوين الاطارات الخاصة بالشبيبة. 765
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للقبول في مدارس تكوين اطارات الشبيبة ، لتكوين المربين ، طبقا للاحكام المحددة بموجب هذا القرار ، مع مراعاة النظام المطبق على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 2
فتح المادةيقبل في المسابقة المترشحون البالغون من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر ، بتاريخ المسابقة . والحائزون لشهادة التعليم العام او الشهادة معادلة لها ، والممرنون في الشبيبة والرياضة المثبتون لاقدمية 3 سنوات بصفة مرسمين .
يؤخر الحد الاقصى للسن بالنسبة لجميع المترشحين ، وذلك ضمن الشروط التالية :
أ سنة واحدة عن كل ولد مكفول حسب مفهوم التشريع الخاص بالمنح العائلية ، على ان لا يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ،
ب - مدة مساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني ،
ج - لفترة مساوية لمدة الخدمة الوطنية ..
ان مجموع هذه الفترات لا يمكن ان يتجاوز في أي حال 6 عشر سنوات بالنسبة للمترشحين من افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس سنوات بالنسبة لمن لا يحوزون هذه الصفة
المادة 3
فتح المادةان عدد المقاعد المعروضة محدد بمائتين (200) .
المادة 4
فتح المادةان المترشحين الحاملين لشهادة دراسية لنهاية القسم الاول من الثانويات والناجحين في الامتحان النفساني التقني ، يمكن قبولهم بدون مسابقة ، وذلك بنسبة للث العدد الكامل للمقاعد المعروضة في المسابقة
المادة 5
فتح المادةتشتمل مسابقة الدخول على الاختبارات التالية:
I - انشاء في موضوع ثقافي عام ، المدة ساعتان ونصف ، المعامل 3 ،
2 - انشاء مخصص لتقدير المعرفة الخاصة بوقائع ومشاكل الساعة ، المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ،
3 - تحرير موجز لنص ، المدة ساعة واحدة ، المعامل 2، 4 محادثة مع لجنة الامتحان ، المدة 20 دقيقة ، | المعامل 2 ،
5 - اللغة العربية ، المدة ساعتان ، المعاس . .
وان كل علامة تقل عن 6 على 20 في انشاء الموضوع الثقافي العام ، تؤدى الى الرسوب .
المادة 6
فتح المادةتجرى الاختبارات بتاريخ 24 و 25 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى وفي 16 و 17 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية في مدارس تكوين الاطارات بالرياض والشراقة وقسنطينة - •
المادة 7
فتح المادةيتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية :
شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية ، - نسخة الدبلوم او الشهادة المدرسية ،
- الشهادة الطبية المثبتة خلو المترشح من أي مرض معد او عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة اشهر ،
- شهادة الجنسية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر .
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشيح الى مديرية الشبيبة ساحة اول مايو - بمدينة وزارة الشبيبة والرياضة - الجزائر ، ضمن ظرف موصى عليه أو تودع لدى المديرية المذكورة .
ويقفل باب التسجيل يوم 15 يونيو سنة 1971 .
المادة 9
فتح المادةتصدر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة عن وزير الشبيبة والرياضة ويجرى نشرها من قبله .
المادة 10
فتح المادةيعلن عن النجاح النهائى بعد النجاح في الفحص النفساني التقني .
المادة 11
فتح المادةتشكل لجنة الامتحان على الشكل التالي :
مدير الشبيبة او ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله ، نائب مدير تكوين الاطارات للشبيبة 6 ،
- نائب مدير حماية الشبيبة ، نائب مدير التربية والشبيبة ، مدير مدرسة تكوين الاطارات بتقصرين ، الفاحصون الذين يشكلون لجنة الامتحان ..
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 139 الموافق 24 ابريل 1971 وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.