قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 شوال عام 1388 الموافق 21 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ الممرنين بمدارس تكوين اطارات وزارة الشبيبة والرياضة . 378
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب التلاميذ الممرنين بمدرسة تكوين اطارات الشبيبة والرياضة بالاستناد الى الرقم الاستدلالي 115 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 2 شوال عام 1388 الموافق 21 ديسمبر سنة 1968 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام علي بوزيد حسين طيبي عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري قرار وزاري مشترك مشترك مؤرخ فى 2 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس سنة 1969 يتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ الأساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية للمراكز الوطنية للتربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، الجمعة 1 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 379 بمقتضى المرسوم رقم 64 198 المؤرخ في 22 صفر عام - 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 والمتعلق بمراكز التربية البدنية والرياضية ،
- - وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن تحديد الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-372 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية ،
- وبناء على الاعتمادات المقيدة فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ، يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى التلاميذ الاساتذة المساعدون للتربية البدنية والرياضية المرتبات المطابقة للرقمين الاستدلالين التاليين :
- تلاميذ السنة الأولى ، الرقم الاستدلالي 150 ، تلاميذ السنة الثانية ، الرقم الاستدلالي 175 . :
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس | سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام علي بوزيد حسين طيبي عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.