مرسوم رقم 28-162 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 للجمهورية الجزائرية 641 يوليو سنة 1978 يتضمن حل مدرسة الرياض لتكوين اطارات الشبيبة. 658
المادة الأولى
فتح المادةتحل مدرسة الرياض لتكوين اطارات الشبيبة المحدثة بموجب الامر رقم 68 109 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 •
المادة 2
فتح المادةتؤول الأموال العقارية بطبيعتها أو بالتحصيص وكذا الحقوق والالتزامات التابعة لها، المكونة لهذه المدرسة، الى المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية .
يعد كل من ممثلى وزارة الشبيبة والرياضة ووزارة الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ، جردا متناقضا كما وكيفا عند نقل هذه الاموال .
المادة 3
فتح المادةتحول الاموال المنقولة التابعة للمدرسة المنحلة وكذا كل الادوات التربوية، الى مدرسة تكوين الاطارات بتقصر اين .
ويعد ممثل عن الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ومسير المدرسة المنحلة، جردا متناقضا كما وكيفا ..
المادة 4
فتح المادةتؤول الوسائل المالية وحقوق والتزامات المدرسة المنحلة الى وزارة الشبيبة والرياضة التي تصرفها في أنشطتها، وذلك حسب كيفيات تحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية .
المادة 5
فتح المادةتتكلف وزارة الشبيبة والرياضة بالموظفين الاداريين والتربويين التابعين للمدرسة المنحلة وتقوم بتعيينهم .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 68-109
- أمر
- أمر رقم 76-64
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.