قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1389 الموافق 25 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ المربين المدرسة تكوين الاطارات لوزارة الشبيبة والرياضة . 1755
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب التلاميذ المربين المدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة بالاستناد إلى الرقم الاستدلالي 125 بالنسبة للسنة الاولى وبالاستناد الى الرقم الاستدلالى 135 بالنسبة للسنة الثانية .
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 شوال عام 1388 الموافق 21 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ المربين بمدارس تكوين اطارات وزارة الشبيبة والرياضة ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1389 الموافق 25 أكتوبر سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 68-109
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-374
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.