قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير و اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 اشهر - سنة في الجزائر دنانير 140 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية. وسجل تجاري به شارع تزوليه الجزائر مسنة سنة تليفون : 49-66081 : 66080096 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 32000 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر
- أمر رقم 68-109 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة .. 698 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير 701 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير 701 مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة 701 قرارات مؤرخة في 1 و 2 صفر عام 1388 الموافق 29 و 30 ابريل سنة 1968 تتضمن حركة موظفين . 1 701 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-180 68 مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة واحداث وظائف بميزانية وزارة الصحة العمومية 702 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير .. 703 مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمن انهاء انتداب المهام مدير الادارة | العامة 1. 1. 703
مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . 10 703 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .. 704 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .. 704 وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية … 704 ت مراسيم مؤرخة في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة 706 قرارات مؤرخة في 25 و 27 محرم و 8 و 10 صفر عام 1388 الموافق 11 و 25 أبريل و 6 و 8 مايو سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة 706 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 يتضمن توحيد الرسوم التلغرافية بين الجزائر و تانزانيا .. 707 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 يتضمن توحيد الرسوم التلغرافية بين الجزائر وغامبيا . 707 بلاغات ، اعلانات
- مناقصات [ 707 قوانين وأوامر امر رقم 68-109 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق | مايو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين | الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر
- - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-277 المؤرخ في يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية لتكوين المربين المتخصصين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط تعيين المحاسبين العموميين 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-299 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات ومسؤوليات المحاسبين العموميين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66 88 المؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 أبريل سنة 1966 والمنضمن احداث مركزين لتكوين اطارات ومنشطى الشباب ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بكيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، يأمر بما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : تحدث مدارس لتكوين الاطارات تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة ، وهي مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى ، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى المادة 2 : ان مدارس تكوين الاطارات المحدثة بموجب المادة أعلاه هي التالية : مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتيقصر اين ، مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالرياض ، مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بقسنطينة . مدرسة تكوين المربين المتخصصين بعين بنيان ، مدرسة تكوين المربين المتخصصين بالشراقة .. المادة 3 : تتولى مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتيقصر اين تكوين مدربي الشبيبة . وتتولى مدراس تكوين اطارات الشبيبة بالرياض
الثلاثاء 1 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 وقسنطينة تكوين المربين وعند الاقتضاء ممرنى الشبيبة والتربية الشعبية وتتولى مدارس تكوين المربين المتخصصين بعين بنيان والشراقة تكوين المربين وعند الاقتضاء ممرني حماية الاطفال والفتيان . الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 4 : يقوم بادارة كل مدرسة مجلس للادارة ، ويتولى تسييرها مدير يتولى ضبط الحسابات والتصرف في النقود في كل مؤسسة عون محاسب تحت مسؤولية المدير ، وطبقا للتنظيم النافذ المادة . : يعين المدير من قبل وزير الشبيبة والرياضة | بناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية للشعبية طبقا للأحكام القانونية الاساسية المطبقة على موظفى وزارة الشبيبة والرياضة . المادة 6 : ان المدير هو رئيس المؤسسة ، وهو يمثلها أمام القضاء ، وفي جميع أعمال الحياة المدنية . وهو يمارس السلطة التدريجية على مجموع أشخاص المؤسسة ، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لحسن سيرها كما يعد الميزانية ، ويبرم العقود والصفقات ، ويقدم الى مجلس الادارة الحسابات المالية التي يعدها العون المحاسب وهو يحرر اسناد تحصيل الحقوق المثبتة لصالح المؤسسة ويكلف العون المحاسب بذلك ، ويلتزم ويصفى ويأمر بصرف النفقات ضمن حدود الاعتمادات المخصصة نظاميا ، ويقترح عند الاقتضاء على مجلس الادارة تعديلات الميزانية … المادة 7 : يتألف مجلس الادارة كما يلى : أ ) أعضاء معينون بحكم القانون : مدير الشبيبة والتربية الشعبية رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله نائب مدير تنشيط الشباب ، ومراكز قضاء العطل أو نائب مدير حماية الاطفال والفتيان بحسب نوع نشاطات المؤسسة ، مفتش الشبيبة والرياضة فى العمالة التي توجد فيها المؤسسة ، ممثل وزير قدماء المجاهدين عن مدارس تكوين المربين لحماية الاطفال والفتيان ، ممثل الوزير المكلف بالمالية والتخطيط عن مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتيقصر اين .. ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية عن مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتيقصر اين ب ) أعضاء يعينهم وزير الشبيبة والرياضة :
-
شخصان يعينان نظرا لكفاءتهما ولاهتمامهما بمشاكا ؟ الشبيبة . ج ) أعضاء منتخبون : مدربان من المؤسسة ينتخبان من قبل زملائهما ،
-
ممثل عن المستخدمين الاداريين ينتخبه زملاؤه . ممثل عن مستخدمى المصلحة ينتخبه زملاؤه .. يعين الاعضاء المنتخبون لمدة سنتين قابلتين للتجديد . يحضر المدير والعون المحاسب جلسات مجلس الادارة بصوت استشارى ، ولا يحضران المداولات التي تتناول دراسة الحساب المالي ، الا أنه يسمح لهما بتقديم جميع الإيضاحات حول التسيير قبل المداولات وبعدها ويمكن أيضا أن يحضر المداولات جميع الاشخاص القادرين على افادة أعضاء مجلس الادارة خلال مداولاتهم حول المهام التي تتعلق بأولئك الاشخاص . تتكفل الادارة بشؤون كتابة مجلس الادارة . المادة 8 : يجتمع مجلس الادارة بطلب من الرئيس الذي يدعوه الى الاجتماع مرتين على الاقل في السنة . ويجوز للمجلس مع ذلك أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب المدير أو على طلب ثلثى أعضائه ، أو السلطة الوصية . المادة 9 : لا تكون مداولات المجلس صحيحة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل ، واذا لم يحضر هذا العدد فيجوز للمجلس أن يجتمع من جديد بعد مضى ثمانية أيام على الاقل وبناء على استدعاءات ، ولا يشترط اذ ذاك توفر أي نصاب … تضمن محاضر جلسات مجلس الادارة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه ، ويحتفظ به في المؤسسة . توقع المحاضر من قبل رئيس وكاتب مجلس الادارة ، ثم ترسل الى وزير الشبيبة والرياضة نسخة من المداولات والاقتراحات والآراء خلال الخمسة عشر يوما التي تلى الجلسة . وتتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين . المادة 10 : تتناول مداولات المجلس ما يلى : طريقة تسيير الأموال وايرادات المؤسسة والامتلاكات والتصرفات وتبادل الملكية ،
-
ميزانية وحسابات المؤسسة ، وطلبات الاعتمادات الاضافية والاستثنائية وعدد الوظائف المقيدة في ميزانية المؤسسة والمنح التي تدفع للمتمرنين ، وبصفة عامة كل ما يتعلق بالايرادات والنفقات ، طرق التموين ،
-
شروط الصفقات بالنسبة للمواد الاستهلاكية والتوريدات والصيانة .
-
اصلاح الاشياء المنقولة . مشاريع الاشغال للبناءات والتعديلات والاصلاحات الكبرى والتهديمات ،
-
الهبات والوصايا .
-
الاعمال القضائية والمعاملات ،
-
جميع المسائل التي يعرضها عليه المدير .. المادة 11 : تنفذ قرارات مجلس الادارة خلال الثلاثين يوما التي تلى احالة المحضر الى السلطة الوصية الا اذا اعترضت في ذلك أو أرجأت ابداء مصادقتها … غير أن المداولات المتعلقة بالميزانيات والحسابات والامتلاكات وتبادل العقارات وقبول الهبات والوصايا لا تكون نافذة الا بعد الموافقة المشتركة من الوزير المكلف بالشبيبة والوزير المكلف بالمالية … المادة 12 : يخضع العون المحاسب للتنظيم النافذ المتعلق بالمحاسبين العموميين ، وهو وحده المكلف بتولى جميع الايرادات والنفقات الخاصة بالمؤسسة ، والقيام بجميع الاعمال اللازمة للمحافظة على الاموال العائدة للمؤسسة .. وهو يضبط محاسبة خاصة بالنقود ومحاسبة نوعية للعمليات التي يقوم بها … تخضع عمليات التسيير إلى التحقيقات المقررة في التنظيم النافذ. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 13 : تعرض ميزانية كل مدرسة بعد اعدادها من قبل المدير على مجلس الادارة ، وهو ينظر فيها في أجل أقصاه يوم 30 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي أعدت لها هذه الميزانية … وبعد تحويلها من قبل الوزير المكلف بالشبيبة الى الوزير المكلف بالمالية ، ينبغى الحصول على موافقتهما المشتركة المادة 14 : تقسم ميزانية المؤسسة الى بابين : باب للايرادات وآخر للنفقات ، وكل باب يقسم الى فصول ومواد … المادة 15 : تشتمل الايرادات على ما يلى :
-
اعانات التسيير ،
-
اعانات الدول والمنظمات الاجنبية والدولية ، الهبات والوصايا ،
-
- مدخول المهرجانات التي تنظمها المؤسسات .
-
الايرادات المتعلقة بنشاط المؤسسة ، الايرادات المختلفة . المادة 16 : تشتمل النفقات على ما يلى :
-
نفقات التسيير ونفقات الصيانة .. المادة 17 : لا يؤمر باجراء النفقات الا في حدود الاعتمادات المقررة في كل فصل ومادة من الميزانية المادة 18 : ان مجموع القواعد المتعلقة بالتسيير المالى ومراقبة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري تطبق على المؤسسات المحدثة بموجب هذا الامر … المادة 19 : يقترح المدير كل سنة وخلال الشهر الذي يلى ختم السنة المالية وبعد مداولة مجلس الادارة على الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية الالحاق المحتمل لفوائض الايرادات - وعند الاقتضاء - نقل الديون الايجابية والسلبية الخاصة بالسنوات المالية السابقة الى السنة المالية الجارية .. المادة 20 : تودع الاموال الخاصة بالمؤسسة في الحساب الجاري للخزينة ، وتودع ضمن الحدود التي يقررها مجلس الادارة في الحساب الجارى البريدى المفتوح للعون المحاسب طبقا للنصوص النافذة . المادة 21 : يعد العون المحاسب تحت سلطة المدير الحساب الاداري خلال الثلاثة أشهر التي تلى ختم - السنة المالية التي يتعلق بها ذلك الحساب . يعرض هذا الحساب المصحوب بتقرير المدير على مجلس الادارة الذي يقدمه - بعد المداولة - الى الوزير المكلف بالشبيبة وهو يعرضه بدوره على الوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه .. المادة 22 : تخضع هذه المؤسسات فيما يتعلق بالصفقات لأحكام الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية .. المادة 23 : يعين الوزير المكلف بالمالية ، مراقبا ماليا لدى مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتيقصر اين ، وهو يحضر مداولات مجلس الادارة بصوت استشارى . تخضع المؤسسة الى المراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية .. الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 24 : ستصدر نصوص لاحقة في نطاق النظام النافذ لتحدد النظام الداخلى للمؤسسات ، وكيفيات قبول المتمرنين . ونظام الدروس وبرامج الامتحانات .. المادة 25 : تلغى جميع النصوص التي تخالف هذا الامر . المادة 26 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 هواري بومدين
الثلاثاء 1 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 ، عين السيد أرزقى عبد اللى نائب مدير للنقل البحرى والمواني ، ويجرى العمل بهذا المرسوم ابتداء من يوم امضائه وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 ، عين السيد محمد العماري نائب مدير للتكوين الادارى والاتقان بالمديرية العامة للوظيفة العمومية . يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 650-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن . تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 66 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن إعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية والمعدل بالمرسوم رقم 68-15 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 - ،
- ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد الطيب بوزيد مديرا عاما للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 . هواري بومدين قرارات مؤرخة في 1 و 2 صفر عام 1388 الموافق 29 و 30 أبريل سنة 1968 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 1 صفر عام 1388 الموافق 29 أبريل سنة 1968 عين السيد محمد السعيد أولباني ، الملحق العمالي ، مكلفا بمهمة ( دار عمالة باتنة ) .. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1388 الموافق 30 أبريل سنة 1968 أخرج السيد سالم نور الدين من اطار الملحقين العماليين ) دار عمالة قسنطينة ) بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1388 الموافق 30 أبريل سنة 1968 قبلت استقالة السيد محمد ولد موسى ، وشطب عليه ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1967 من اطار الملحقين العماليين ) دار عمالة مستغانم ) بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1388 الموافق 300 أبريل سنة 1968 أخرجت الآنسة فريدة بليوز من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة قسنطينة ) .. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1388 الموافق 20 أبريل سنة 1968 أخرج السيد عبد الحميد بن السنوسي | من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( دار عمالة الساورة ) .
702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ربيع الأول عام 1388 ه بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1388 الموافق 30 أبريل سنة 1968 أخرج السيد الاعرج بوعلام بن يخو من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة مستغانم ) … بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1388 الموافق 30 أبريل سنة 1968 أخرج السيد بلقاسم حداد من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة الجزائر ) .. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1388 الموافق 30 أبريل سنة 1968 أخرج السيد عمار الاعور من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة قسنطينة ) بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1388 الموافق 30 أبريل سنة 1968 أخرج السيد عبد القادر مقلاتى من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة الاصنام ) . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1388 الموافق 30 ابريل سنة 1968 أخرج السيد بلقاسم ولد أو عمرو من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( دار عمالة الجزائر ) بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1388 الموافق 30 أبريل سنة 1968 قبلت استقالة السيد بوعلام مزرونة ، وشطب عليه ابتداء من أول أبريل سنة 1968 من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة الجزائر ) .. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1388 الموافق 30 ابريل سنة 1968 قبلت استقالة السيد بلقاسم سبع ، وشطب عليه ابتداء من أول فبراير سنة 1967 من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة مستغانم ) . وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-180 مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة واحداث وظائف بميزانية وزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
- وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمن رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان هام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 الفقرة 2 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 30167 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 - الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 30567 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة الميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار ( 3٫775,000 ٫ 3 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 9137 : « المصاريف المحتملة » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار ( 3٫7750000 ٫ 3 دينار دج ( يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفى ميزانية وزارة الصحة العمومية وفقا للأبواب المبينة في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم : المادة 3 : تحدث في ميزانية وزارة الصحة العمومية ، الباب 3 « وسائل المصالح ، القسم الاول ، الموظعون - مرتبات العمل ، الباب 31-11 ، المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان » الوظائف التالية :
- 17 ممرضا ، 10 معالجين مساعدين ، 10 مولدات قرويات • المادة 4 : ان الاعتمادات الضرورية لتسديد أجور الوظائف المحدثة بالمادة 3 أعلاه ، تفتح وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 5 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين
الثلاثاء 1 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 الابواب الجدول « ا » العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 91 حظيرة السيارات ………………… 306230000 وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 ل المصالح المصالح الخارجية الرئيسية …… مجموع الاعتمادات للصحة العمومية والسكان - المرتبات 1520000000 المفتوحة ….. 37750000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 1968 يتضمن تعيين نائب مدير الحكومة ، مايو سنة وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 : ، عين السيد مصطفى عياد وبمقتضى المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 26 جمادي مايو سنة 1968 نائب مدير الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن للتعميم الزراعي ، ويسرى مفعول هذا المرسوم يوم امضائه
- مرسوم مؤرخ فى 23 صفر عام 1388 الموافق 21 ابتداء من أعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف مايو سنة العليا ، 1968 يتضمن انهاء انتداب المهام مدير الادارة العامة - وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق يرسم ما يلى : 21 مايو سنة 1968 أنهى انتداب السيد محمد الرفاعي المهام المادة الأولى : يعين السيد صديق التاوتي : مديرا للادارة مدير الادارة العامة والمدعو لمهام أخرى .. مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 العامة المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ مايو سنة هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 1968 يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول هواري بومدين
704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 1 ربيع الأول عام 1388 ه مرسوم مؤرخ في 36 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 ، أنهيت مهام السيد احمد حوحات الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والمدعو للقيام بمهام أخرى ، وذلك مع مراعاة حقوقه في العطلة • مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام - 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-234 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الغاء الدواوين واحداث وظائف الكتاب العامين للوزارات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد المجيد تيدافي كاتبا عاما لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 … هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الاشخاص الآتي ذكرهم : عبد القادر بن عمرو المولود في 24 أبريل سنة 1934 بالاربعاء ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان عبد القادر .. عبد القادر بن حدو المولود في 19 ديسمبر سنة 1933 بالحراش ( الجزائر ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حدو عبد القادر .. عبد القادر بن محمد المولود في 20 يناير سنة 1930 بالاصنام . عبد القادر بن موسى المولود في 31 يوليو سنة 1942 بحسيان الطوال (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : موسى عبد القادر .. عبد القادر بن محمد المولود في 8 يناير سنة 1938 بمسرغين (وهران) عبد اللاوى محمد المولود سنة 1914 بسيدي حمدوش ( وهران ) .. عبد السلام بن محمدى المولود في 24 يناير سنة 1943 بعين تموشنت (وهران) وأولاده القصر : يمينة بنت عبد السلام المولودة في 8 مايو سنة 1963 بعين تموشنت ، وسعيد بن عبد السلام المولود في 24 أكتوبر سنة 1964 بعين تموشنت ، وعبد العزيز بن عبد السلام المولود في 15 مارس سنة 1966 بعين تموشنت ، وسيدعون من الآن فصاعدا : بن حدو عبد السلام ، بن حدو يمينة ، بن حدو سعيد ، بن حدو عبد العزيز . احمد بن عمرو المولود في 4 أكتوبر سنة 1931 بالاربعاء ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان احمد . احمد الشيخ المولود في 6 مارس سنة 1925 بمستغانم (ه) احمد بن العربي المولود في 15 ديسمبر سنة 1911 بوهران وولده القاصر : الوافي بن احمد المولود في 5 يوليو سنة 1947 بأغيل ايزان ( مستغانم ) عمرو احمد المولود في 23 يوليو سنة 1911 بالكرمة ( وهران ) .. عمرو بن محمد المولود في 14 سبتمبر سنة 1943 بعين تموشنت (وهران) ، وسيدعى من الآن فصاعدا : صديق عمرو بقدور احمد المولود في 7 أبريل سنة 1942 بمستغانم . بلهادي عالم المولود في 30 غشت سنة 1935 بتا مزورة (وهران) وأولاده القصر : بلهادي فاطمة المولودة في 24 مارس سنة 1958 بتارقة ، بلهادى فضيلة المولودة في 27 ديسمبر سنة 1959 بحاسي الغلة ، و بلهادى رحمونة المولودة في 2 أبريل سنة 1966 بحاسي الغلة ابن محبول ميلود المولود سنة 1916 بعين الحوت (تلمسان) وولده القاصر : ابن محيول حسين المولود في 25 أبريل | سنة 1950 بتلمسان …
الثلاثاء 1 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 700 البخاري موسى المولود سنة 1886 ببركان ( المغرب ) وأولاده القصر : البخارى رحمة المولودة في 20 أبريل سنة 1948 بسعيدية (المغرب) ، البخاري بن يونس المولود سنة 1951 بمرسى بن مهيدي (تلمسان) ، البخاري ربيعة المولودة سنة 1954 بمرسى بن مهيدي ، البخاري محمد المولود سنة 1959 بمرسى بن مهيدي ، البخاري نورية المولودة سنة 1961 بمرسى بن مهيدي … بومدين بن محمد المولود في 30 يونيو سنة 1943 بعين تموشنت (وهران) وولده القاصر : عمرو ولد بومدين المولود في 16 يونيو سنة 1965 بعين تموشنت ، ويسميان من الآن فصاعدا : ابن علال بومدين ، وابن علال عمرو . السيدة دوتور روني ، أرملة الوهيبي على ، المولودة في 28 مارس سنة 1909 پشاسي عمالة المين والوار ( فرنسا ) و تدعى من الآن فصاعدا : دوتور باية . فكاك محمد الاخضر المولود في 25 يوليو سنة 1921 بقصر البخاري ( المدية ) . حمادي بوعلام المولود في 15 فبراير سنة 1940 بمليانة ( الاصنام ) . العربي بن مصطفى المولود في 11 فبراير سنة 1942 بعين الترك ( وهران) وبنته القاصرة : فتيحة بنت حدوش | المولودة في 28 يوليو سنة 1966 بمرسى الكبير ويسميان من الآن فصاعدا : ابن حدوش العربي ، وابن حدوش فتيحة محجوب عبد القادر المولود سنة 1940 بعلايمية بلدية العكاز (وهران) محمد بن الحسين المولود سنة 1921 بدوار ايموزار ( المغرب ) وأولاده القصر : مصطفى بن محمد المولود في 19 يناير سنة 1950 بتلمسان ، ومحمد بن محمد المولود في 2 يوليو سنة 1952 بتلمسان ، وسيد احمد بن محمد المولود في 27 يوليو سنة 1957 بتلمسان .. ميلود بن محمد المولود في 14 فبراير سنة 1916 بسيدي بن عدة (وهران) وأولاده القصر : ريفي سعيد المولود في 11 نوفمبر سنة 1947 بسيدي بن عدة 6 رحمونة بنت ميلود المولودة في 15 أكتوبر سنة 1951 بسيدي بن عدة ، فتيحة بنت ميلود المولودة في 10 سبتمبر سنة 1953 بسيدى بن عدة ، هوارية بنت ميلود المولودة في 29 أبريل سنة 1959 بسيدي بن عدة ، ويسمون من الآن فصاعدا : ريفي ميلود ، ريفي رحمونة ، ريفي فتيحة ، ريفي هوارية • محمد بن على المولود سنة 1919 بسغروس ( مراكش ، المغرب ) وأولاده القصر : حسن بن محمد المولود في 2 أكتوبر سنة 1948 بمدينة الجزائر ، صليحة بنت محمد المولودة في 22 أكتوبر سنة 1952 بمدينة الجزائر ، نوارة بنت محمد المولودة في 12 يناير سنة 1955 بمدينة الجزائر | محمد قدور المولود في 21 سبتمبر سنة 1944 بالمالح (وهران) . محمد بن قدور المولود سنة 1939 بعين الطلبة (وهران) وأولاده القصر : قدور بن محمد المولود في 23 نوفمبر سنة 1958 بعين الطلبة ، صافي بن محمد المولود في 11 مارس سنة 1962 بعين الطلبة ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن مختار محمد ، ابن مختار قدور ، ابن مختار صافي … . ‘ محمد ولد اليزيد المولود في 29 يونيو سنة 1926 بوهران ويسمي من الآن فصاعدا : بلحاج محمد محمد بن محمد المولود في 8 مايو سنة 1941 بمسرغين وهران) وأولاده القصير : جميلة بنت محمد المولودة في 28 مارس سنة 1964 بمسرغين ، بوتليليس بن محمد المولود في 29 سبتمبر سنة 1965 بمسرغين ، ويسمون من الآن فصاعدا : حمادة محمد ، جمادة جميلة ، حمادة بوتليليس :10 محمد بن عمرو المولود في 28 يونيو سنة 1927 بالاربعاء. ( الجزائر ) ويسمى من الآن فصاعدا : سليمان محمد … رمضان بن الطيب المولود سنة 1936 بحاسي الغلة (وهران) وأولاده القصر : جيلالي بن رمضان المولود في 3 سبتمبر سنة 1962 بالعامرية ، خيرة بنت رمضان المولودة في 28 يونيوا سنة 1964 بالعامرية ، ويسمون من الآن فصاعدا : مهياوي رمضان ، مهياوي جيلالي ، مهياوى خيرة .. تهامى بن بوخاتم المولود في 4 يناير سنة 1936 بالقالة ) عمالة عنابة ) ويسمى من الآن فصاعدا : مزني تهامي . فوتيي جرمين هانريات أرملة قاسي محمد المولودة في 26) غشت سنة 1913 بالمانس ) عمالة سيارت ) فرنسا .. زناسني محمد المولود سنة 1909 ، بسيدي بن عدة (وهران وبنتاه القاصرتان : خديجة بنت محمد المولودة في 9 يونيو سنة 1947 بعين الطلبة ، ورحمة بنت محمد المولودة في 15 فبراير سنة 1950 بعين الطلبة .. احمد روني لويس فرانسوا المولود في أول غشت سنة 1937 بتريفو عمالة لان (فرنسا) . ابن البشير محمد المولود في 13 سبتمبر سنة 1936 بسعيدة .. ابن رحمون نورية المولودة في 18 غشت سنة 1946 بمستغانم غالي غالى المولود سنة 1940 ببشار ) عمالة الساورة ) وولداه القاصران : غالى جمال المولود في 10 يناير سنة 1964 ببشار ، غالى مصطفى المولود في 24 يوليو سنة 1967 ببشار مليكة بنت مولاي احمد المولودة في 7 مايو سنة 1944 بوهران مرابط زموري محمد المولود في 12 مايو سنة 1923 بمستغانم .
706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ربيع الأول عام 1388 ه مراسيم مؤرخة في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة
- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 ، عين السيد على غربي مستشارا بالمجلس القضائي لمستغانم بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 عين السيد الحاج حميدة عقباني مستشارا بالمجلس القضائي لتلمسان بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 ، نقل السيد مروان عنتر القاضي بمحكمة الاغواط الى محكمة الجلفة بنفس الصفة بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 ، الغيت أحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن الانتداب المؤقت للسيد بلقاسم بن الموفق القاضي بمحكمة أولاد جلال لمهام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة .. بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق سنة 1968 ، نقل السيد بلقاسم بن الموفق القاضي بمحكمة 13 مايو سنة 1968 ، عين السيد ايدير لثاني مستشارا بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 ، عين السيد مصطفى نويوه مساعدا الوكيل الدولة لدى محكمة سطيف • بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 ، أنهيت مهام السيد مصطفى شعلال القاضي بمحكمة تيزي وزو بناء على طلب منه . قرارات مؤرخة في 13 و 27 محرم و 8 و 10 صفر عام 1388 الموافق 11 و 25 ابريل و 6 و 8 مايو سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 أبريل سنة 1968 ألحقت مؤقتا الآنسة فوزية بن قلة المستشارة بالمجلس القضائي بالمدية بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل .. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968 نقل السيد محمد العوفى القاضي بمحكمة تيندوف الى محكمة ادرار بنفس الصفة • بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أولاد جلال الى محكمة بريكة بنفس الصفة • بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 ، نقل السيد احمد زروق خيضرى القاضي بمحكمة الجلفة الى محكمة بوسعادة بنفس الصفة بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد احمد زروق خيضري القاضي بمحكمة بوسعادة لمهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو | سنة 1968 ، نقل السيد بلقاسم طبال وكيل الدولة المساعد لدى محكمة بوسعادة الى محكمة المدية بنفس الصفة بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 ، نقل السيد احمد الدبى القاضي بمحكمة بريكة الى محكمة الاغواط بنفس الصفة •
- • - بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 ، أنهى الانتداب المؤقت للسيد مراد بن طباك النائب العام لدى المجلس القضائي بمستغانم لمهام | النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر .. بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 نقل السيد عبد القادر بن عليوة وكيل ابريل سنة 1968 ، انتدب السيد محمد ماندى وكيل | الدولة المساعد لدى محكمة تيارت الى محكمة السوقر بنفس النيابة العامة بالمجلس القضائى لمدينة الجزائر ، لمهام مستشار بنفس المجلس بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968 ८ نقل السيد الزيتوني بوسنان الفاضي بمحكمة ادرار إلى محكمة يشار بنفس الصفة .. | الصفة • بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 نقل السيد محمد رمعون وكيل الدولة | المساعد لدى محكمة مستغانم الى محكمة تيارت بنفس الصفة .
الثلاثاء 1 ربيع الأول عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 | مايو سنة 1968 ، نقل السيد عبد المجيد مسعود ناصر وكيل الدولة المساعد لدى محكمة السوقر الى محكمة مستغانم بنفس الصفة • وزارة البريد والمواصلات السلكية . واللاسلكية قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 يتضمن توحيد الرسوم التلغرافية بين الجزائر و تانزانيا ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 57 R منه ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد الرسيم عن الكلمة التلغرافية الواحدة العادية المرسلة الى تانزانيا تنجنيقا وزنجيبار وبامبا سابقا) ب 235ر2 فرنك ذهبي ويحدد الرسم عن الكلمة التلغرافية فيما يخص الصحافة لنفس الاتجاه ب 0745 فرنك ذهبي المادة 2 : يطبق هذان الرسمان ابتداء من 1 مايو سنة 1968 المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968 . عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968 يتضمن توحيد الرسوم التلغرافية بين الجزائر وغامبيا ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 57 منه 6
- وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد الرسم عن الكلمة التلغرافية الواحدة العادية المرسلة الى غامبيا ب 1٫83 ٫ 1 فرنك ذهبي ويحدد الرسم عن الكلمة التلغرافية الواحدة فيما يخص الصحافة لنفس الاتجاه ب 0561 فرنك ذهبي المادة 2 : يطبق هذان الرسمان ابتداء من 1 مايو سنة 1968 … المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968. عبد القادر زيباك بلاغات ، اعلانات- مناقصات وزارة الاشغال العمومية والبناء اشغال توبوغرافية في أماكن السدود مشاريع ناحية وهران يعلن عن فتح مناقصة قصد القيام باشغال المسح ( التوبوغرافية ) في أماكن السدود المزمع اقامتها في ناحية وهران يسطتيع المترشحون سحب الملفات المتعلقة بالمناقصة من مصلحة الدراسات العامة وأشغال الري الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار (الجزائر) الطابق الثالث يجب ان ترسل العروض مرفقة معها الاوراق القانونية
708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الأول عام 1388 ه لزوما الى المهندس الرئيس لمصلحة الدراسات العامة | واشغال الري الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار (الجزائر) قبل 29 يونيو سنة 1968 على الساعة 11 وهو آخر أجل .. يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 120 يوما .. تنقيبات استطلاعية في أماكن السدود مشاريع خاصة بوادى يسر وتافئة يعلن عن فتح مناقصة قصد القيام بتنقيبات استطلاعية في اماكن السدود المزمع اقامتها على وادى يسر وتافنة يسطتيع المترشحون سحب الملفات المتعلقة بالمناقصة من مصلحة الدراسات العامة وأشغال الري الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار (الجزائر) الطابق الثالث • يجب ان ترسل العروض مرافقة معها الاوراق القانونية لزوما الى المهندس الرئيس لمصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار (الجزائر) قبل 29 يونيو سنة 1968 على الساعة 11 وهو آخر أجل .. يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 20 يوما .. المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء المدينة الجزائر يعلن عن فتح مناقصة لتوريد ووضع قنوات للتموين بالماء الصالح للشرب في بلدية بواسماعيل .. تقدر الاشغال ب : القطعة الأولى : - قرية حطاطبة …. 350 دج القطعة الثانية : - - قرية شنوه 250000 تج القطعة الثالثة : بو اسماعيل 80,000 دج يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات في المصلحة التقنية | للري ، 29 نهج بيردو مدينة الجزائر من 200 الى 22 يونيو سنة 1968 • يجب ان ترسل العروض مرفقة معها الأوراق القانونية الى المدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء 14 شارع العقيد عميروش - الجزائر قبل 12 يونيو سنة 1968 … المديرية العمالية للاشغال العمومية والبناء بقسنطينة اتمام مستشفى الحروش يعلن عن افتح مناقصة لاتمام اشغال مستشفى الحروش . تحتوى العملية على قطعة واحدة تشمل الاشغال التالية :
- الجدران الرئيسية ، النجارة ، الترصيص ، الحدادة ، م الكهرباء ، التدفئة ، تركيب الزجاج “ ضبط رشح المياه .. يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات في المديرية العمالية للاشغال العمومية بقسنطينة أو فى مكتب لامبيرجاك المهندس المعماري 15 نهج سلامي سليمان بقسنطينة و 46 شارع اول نوفمبر بعنابة .. يجب ان تصل العروض قبل أول يوليو سنة 1968 على الساعة الخامسة مساء (وهو تاريخ الاستلام لا الارسال الى السيد المهندس الرئيس للجسور والطرقات، المدير العمالي للاشغال العمومية بقسنطينة . تعطى التعليمات المتعلقة بكيفية تقديم العروض وكذا قائمة الاوراق التي يجب تقديمها مع الملفات التي تسحب من مكتب المهندس المعماري .. المطيعة الرسمية : 7 و أ و ال شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر