مرسوم رقم 81-316 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمدربي الشبيبة والرياضة . 1703
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 المعدلة سابقا من المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمدربي الشبيبة والرياضة على النحو التالي :
المادة 4
فتح المادةيوظف مدربو الشبيبة والرياضة من بين :
الطلبة الناجحين في امتحان التخرج من احدى مدارس تكوين اطارات الشبيبة والرياضة
- البالغون من العمر 21 سنة على الاقل لدى التخرج من هذه المدرسة الذين يثبتون قبل دخولهم اليها ما يأتي : 1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه
- اما شهادة مدرسية تثبت دراسة السنة الثالثة الثانوية وما يعادلها ، واما صفة مدرب حائز شهادة التعليم - المتوسط أو شهادة تعادلها مع أربع سنوات أقدمية في الخدمة الفعلية بصفة مرسم .
يدوم التكوين في مدرسة تكوين اطارات الشبيبة والرياضة سنتين . 2 (2) المربين المرسمين الذين قضوا سبع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، المسجلين في قائمة التأهيل والناجحين في امتحان الاهلية العليا للكفاءة في التربية الشعبية .
تحدد بقرار مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة والسطلة المكلفة بالوظيفة العمومية البرامج وكيفيات تنظيم مسابقة الدخول الى مدرسة تكوين الاطارات وبرامج امتحان التخرج وشهادة وشهادة الاهلية العليا للكفاءة فى التربية الشعبية طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . 1 يضبط بقرار وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة والمترشحين الناجحين فيها ويتولى نشرها .
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة الاولى من المادة 5 المعدلة سابقا من المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه على النحو التالي :
«المادة 5 : يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه مدربين متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين ويمكن ترسيمهم بعد سنة في التدريب اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لمدرب ووردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها لجنة ترسيم حسب الشروط التي لها صلاحية التعيين ويمكن ترسيمهم بعد سنة في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، ويحدد مهمة هذه اللجنة قرار يتضمن تنظيم شهادة الكفاءة المهنية | المدرب» .
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه على النحو التالي :
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك مدربي الشبيبة والرياضة في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم أجور أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المعدل بالمرسوم رقم 81-11 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 « •
المادة 4
فتح المادةيرتب مدربو الشبيبة والرياضة المرسمون والمتمرنون العاملون في تاريخ نشر هذا المرسوم في السلم المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه حسب الرقم الاستدلالى الذى ، يساوى، أو يفوق مباشرة رقمهم الاصلى اذا توفرت فيهم شروط الشهادات والتكوين المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى أعلاه .
ويمكن أن يستفيد الاعوان المنصوص عليهم في الفقرة السابقة الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة أعلاه، من الترتيب نفسه اذا توفرت فيهم المقاييس التالية :
1) (1) اما أن يثبتوا دراستهم للسنة الثالثة الثانوية أو ما يعادلها مع قضاء اربع سنوات في الخدمة الفعلية ، 2 (2) واما أن ينجحوا في امتحان تنظمه وزارة الشبيبة والرياضة مع اثبات أقدمية خمس سنوات.
المادة 5
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 72-98 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمدربي الشبيبة والرياضة .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في اول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1705 وزارة النقل والصيد البحرى -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-373
- يلغي مرسوم رقم 72-98
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 68-373
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.