قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم امتحان تخرج التلاميذ المربين التابعين لمدارس تكوين الاطارات وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية للمربين 772
المادة الأولى
فتح المادةينظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار امتحان تخرج التلاميذ المربين التابعين لمدارس تكوين الاطارات
المادة 2
فتح المادةينظم امتحان التخرج عند انتهاء تمرين مدته سنتان تخصص السنة الاولى من التمرين للتكوين العام للتلاميذ وتنتهى بامتحان الانتقال و تخصص السنة الثانية للتكوين الاختصاصي و تنتهى بامتحان التخرج •
المادة 3
فتح المادةيتضمن امتحان الانتقال اختبارات كتابية وشفاهية ونقطة تمرين •
أ - الاختبارات الكتابية :
1 - انشاء في موضوع يتعلق بمشاكل الشبيبة على العموم وينتهى باعتبارات خاصة تتعلق بالحوادث الحالية المدة : ساعتان ونصف - المعامل : 2 ، 2 اختبار في التربية العامة يسمح بتقدير المعارف الاساسية للمترشحين . المدة : ساعتان – المعامل : 2 ، 3 اختبار يشمل العناصر الأساسية لنفسية الإحداث المدة : ساعة ونصف المعامل : 02 يتعين على المترشحين أن يعالجوا موضوعا واحدا من بين المواضيع الثلاثة المقترحة عليهم وذلك بالنسبة للاختبارات الثلاثة . , | ب - الاختبارات الشفاهية : 1 اختبار في التشريع المتعلق بتنظيم تسيير المؤسسات التابعة للوزارة الملحق بها المترشح المدة : 15 دقيقة المعامل : 1 ، 2 أسئلة حول استعمال لتقنية تنشيط مخصصة لخدمة الشبان ( حسب اختيار المترشح ) المعامل : 2 3 أسئلة عن التاريخ أو الجغرافيا عن طريق القرعة .
المعامل : 1 .
ج - نقطة التمرين : يمنحها مجلس الاساتذة ، المعامل : 3
المادة 4
فتح المادةان المترشح في حالة الرسوب في امتحان الانتقال :
الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773
- - اما أن يفصل ،
- واما أن يرخص له في اعادة السنة الأولى من التمرين وذلك في نطاق الاحكام التنظيمية الجاري بها العمل وفي هذه الحالة الاخيرة لا يمكن أن يمنح الترخيص الا مرة واحدة
المادة 5
فتح المادةان المترشحين المقبولين في امتحان الانتقال يجتازون بعد سنة ثانية من التكوين اختبارات امتحان التخرج الذي يتضمن :
أ تقديم بحث خلال السنة الثانية من التكوين يتراوح عدد صفحاته من 25 الى 30 صفحة مكتوبة على الآلة الكاتبة ويختار المترشح موضوعه من قائمة معدة من قبل مديرية مدرسة التكوين • المعامل : 2 .
يجب أن تصل هذه المستندات الى مدرسة التكوين داخل ظرف موصى عليه في أجل أقصاه شهران قبل التاريخ المحدد لامتحان التخرج ب اختبار كتابي في موضوع التربية الخاصة • المدة : ساعتان المعامل : 2 ج أسئلة شفاهية تطرح ابتداء من الافكار الواردة في البحث ...
المدة : 20 دقيقة - – المعامل : 3 .
د - نقطة التمرين التي يمنحها مجلس الاساتذة المعامل : 3 ..
المادة 6
فتح المادةيمكن للمترشح في حالة الرسوب في امتحان التخرج أن يوظف كمدرب أو أن يرخص له بناء على تقرير من مدير المدرسة ، في أن يتقدم الى دورات الامتحان الثلاث الموالية وذلك في نطاق الاحكام التنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 7
فتح المادةان برامج الاختبارات المفروضة على المترشحين مبينة في الملحق المرفق بهذا القرار
المادة 8
فتح المادةان المترشحين المقبولين في امتحان التخرج يعينون كمربين متمرنين ويرسمون عند انتهاء تمرين عملي مدته سنة وذلك اذا حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية
المادة 9
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة المهنية للمترشحين المربين المتمرنين الذين حصلوا على معدل عام يساوى 10/20 على الاقل في نقطتي التمرين والتفتيش
- تحصل نقطة التمرين من التقدير لسلوك وعمل المترشح طيلة مدة التمرين وتمنح من طرف مفتش الشبيبة والرياضة • المعامل : 3 ، تمنح نقطة التفتيش من طرف لجنة الامتحان المحددة في المادة 11 من هذا القرار وذلك بعد اختبار عملي يتضمن :
تمارين ينجزها المترشح في نطاق نشاطاته المهنية .
المعامل : 3 .
المادة 10
فتح المادةيمكن للمربين المتمرنين أن يجتازوا اختبارات شهادة الكفاءة المهنية وذلك خلال السنتين المواليتين لقبولهم في امتحان التخرج المنظم بموجب هذا القرار •
المادة 11
فتح المادةان لجنة امتحان التخرج من مدارس تكوين الاطارات وامتحان شهادة الكفاءة المهنية تتألف من :
مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، رئيسا .
مدير الادارة العامة أو ممثله نائب مدير التنشيط ونشاطات الشبان ، والمراكز لقضاء العطل ، نائب مدير حماية الطفولة والاحداث ، مدير مدرسة لتكوين اطارات الشبيبة مفتش للشبيبة والرياضة ومعلمين يعينهما وزير الشبيبة والرياضة - ،
- ، وعند الاقتضاء ، ممثل للوزارة صاحبة الشأن .
المادة 12
فتح المادةان قائمة المترشحين المقبولين يقررها وزير الشبيبة والرياضة
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على أبو زيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق يتضمن البرنامج الأقسام التالية :
أولا : المعلومات العامة
1 - أوضاع ومشاكل الشبيبة :
الهيئات التابعة للدولة والهيئات السياسية المكلفة بالشبيبة ، الأعمال المباشرة لصالح الشبان .. 2 تاريخ الجزائر :
الجزائر في بداية القرن الرابع عشر .
- الجزائر من سنة 1830 الى سنة 1847 الجزائر من سنة 1847 الى سنة 1871 ، 774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1389 ه
- الثورات في أوروبا من سنة 1848 الى سنة 1871 3 الجغرافيا :
1) الجزائر :
أ - دراسة جهوية •
ب - - دراسة عامة :
السكان الفلاحة ، المشاكل الصناعية
2 ) نظرة اجمالية في الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية والسياسية لتونس والمغرب 4 الاسلام والثقافة العربية والاسلامية ،
- الهيئات الدولية المكلفة بمسائل الشبيبة ، 6 دروس العربية ثانيا : التربية 1 تعريف التربية ، 2 مناهج وطرائق التعليم . 3 مناهج محو الامية 4 علم النفس التربوى ، ه الملاحظة 6 6 التنشيط : أشكاله المختلفة .
V الوسائل السمعية البصرية ، A عدم تكيف الشبيبة 6 9 اعادة التربية ،
10 - الوقاية .
ثالثا : علم النفس 1 2 التعريف ، 2 علم النفس العام :
- الانسان وحاجاته ومعرفته ، النشاط الانساني
- المعرفة ( الاشكال المختلفة للفكر ) ،
- الحياة الواقعية ، الحياة المعنوية 3 نفسية الطفل والشاب :
المراحل المختلفة لنمو الطفل والشاب . 4 علم النفس الوراثي :
- فترات التطور - معرفة فترات النمو ،
- النمو النفسي الحركي ،
- النمو الذهني ، نمو الشخصية .
ه علم النفس الاجتماعي :
الفئات تأدية عمل الفئات ، تقنيات الفئات : المناقشة المحادثة التحقيق : 6 دراسة الأمراض العقلية : مخصصة لفرع الحماية :
مبادىء علم الامراض ، الاختلال العقلي ،
- اضطرابات الخلق ، اضطرابات السلوك
- مباديء في التحليل النفساني .
رابعا - الاقتصاد
1 - مبادىء عامة :
المبادىء الرئيسية لعلم الاقتصاد دور وأهداف الدراسات الاقتصادية . 2 النظم الاقتصادية :
- النظام الاقتصادي الرأسمالي ، النظام الاقتصادي الاشتراكي .. 3 الاقتصاد النامي Σ الاقتصاد الجزائري :
- الهياكل ، الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- التصنيع ،
- التخطيط خامسا : علم الاجتماع 1 مدخل : الواقع الاجتماعي 2 دراسة الأحوال الاجتماعية للعائلة ية الجزائرية . 3 دراسة الاحوال الاجتماعية للبلدية الجزائرية Σ - دراسة الاحوال الاجتماعية لسكان الجزائر .
ه دراسة الأحوال الاجتماعية للتخلف الاقتصادي و نموه • سادسا : التكوين الوطني والسياسي 1 الضمير المهني 2 الدستور الجزائري .
3 - الوطن . 4 الدولة •
- المنظمات الجماهيرية .. 6 القانون البلدي .
الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية Wo V - التسيير الذاتي A - توحيد الشبيبة 9 المؤسسات الدولية : منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية والجامعة الافريقية للشبيبة والجامعة العربية سابعا : التكوين التقني أ القسم المشترك بين فروع الشبان والتربية الشعبية والحماية : 1 2 - التعليم العام ، 2 التعليم المهني ، التنشيط : الوسائل السمعية البصرية - التصوير الشمسي - الكتاب - المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والتقنيات الصغيرة
ب - القسم المخصص للحماية :
حفظ الصحة والاسعافات الاولية ،
- التشريح الخاص بأعضاء الانسان
- التشريع الاجتماعي الجزائري ، المؤسسات الاجتماعية دور الاطفال في الجزائر ،
- القانون :
حماية القصر 6 القضاء الجزائي ،
- محاكم الاولاد والمصالح الملحقة .
المظاهر القانونية لجرائم الشبان .
العائلة : الزواج
- السلطة الابوية ، هجر العائلة • ثامنا : التكوين الاداري
ا - القانون الاساسى لسلك المربين . 2 النظام السلمي . 3 مفتشية الشبيبة والرياضة 4 وزارة الشبيبة والرياضة .
ه الوثائق الادارية تاسعا : الاشغال التطبيقية الجماعية 1 الاشغال الفردية : المركزة على التفكير الشخصي 2 الاشغال الجماعية : تعويد المتمرن على العمل الجماعي • قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 68-109
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-374
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.