مرسوم رقم 65-299 65 مؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1439
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره | ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار ( 3750000 30 دج ( مقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في جدول الحالة (أ) الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون الف دينار (3750000 ر3 دج) يقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة في جدول الحالة «ب»
الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 • هواري بو مدين 1440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه جدول الحالة - أ - الابواب العناوين رئاسة مجلس الوزراء المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37-93 الحفلات والاعياد الوطنية وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات الملغاة د . ج الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية وزارة الصحة العمومية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الاول النشاط التربوي والثقافي 43-41 مؤسسة التعليم للصحة العمومية المنح ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المشاركة في المنظمات الدولية وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-91 تعويضات الاقامة القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 450.00 0000000 را 000000را 3100000 34-11 المصالح الموجودة في البلاد الخارجية اعادة النفقات 9300000 34-92 الاكرية العنوان الرابع التلاخلات العمومية القسم السادس 300000 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-91 نفقات ارجاع الجزائريين المرضى والمعوزين في الى وطنهم ومساعدتهم البلاد الاجنبية 100000 مجموع الاعتمادات الملغاة 33750000 الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 الابواب جدول الحالة ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة د.ج رئاسة مجلس الوزراء المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-34 تسيير مكتب الدراسات الاقتصادية 31-92 مرتبات الاعوان وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الموجودين في عطلة دات أمد طويل 450000 وزارة الصحة العمومية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السابع النشاط الاجتماعي والاحتياط 47-13 المساهمات في مصاريف معهد باستور الجزائري و في بعض معداته 200000000 وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - اعادة النفقات 1200000 34-2 0 الادارة المركزية - الادوات 000 ر 360 34-12 المصالح الموجودة 34-94 نفقات المراسلات فى البلاد الاجنبية - الادوات 100000 والحقائب الدبلوماسية 7500000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 83-308
مرسوم رقم 83-308 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد. 1289
-
مرسوم رقم 82-338
مرسوم رقم 52-338 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات الثلاثاء فهرس والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء فى اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع المواد الحمراء، الى مؤسسة المواد الحمراء في غرب البلاد. 2034
-
أمر رقم 68-109
أمر رقم 68-109 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة 698
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.