قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 شوال عام 1388 الموافق 21 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ المدربين بمدارس تكوين اطارات وزارة الشبيبة الرياضة . 377
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب التلاميذ المدربين بمدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالاستناد الى الرقم الاستدلالي 150 بالنسبة للسنة الاولى وبالاستناد الى الرقم الاستدلالى 175 بالنسبة للسنة الثانية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 شوال عام 1388 الموافق 21 ديسمبر سنة 1968 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام علي بوزيد حسين طيبي عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.