قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. 1033
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالى لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التالية :
معهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية بالجزائر معهد التقنولوجيا الرياضية بوهران معهد التقنولوجيا الرياضية بقسنطينة معهد التقنولوجيا الرياضية بالحراش الجزائر معهد التقنولوجيا الرياضية بالجزائر مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالجزائر
- مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بقسنطينة
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من : -- - ممثل وزير التعليم العالى، رئيساء ممثل وزير الشبيبة والرياضة مدير التعليم العالى أو ممثله، مدير جامعة الجزائر أو ممثله
- المدير العام لمعهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية، مدير المعاهد التقنولوجية للرياضة، مدير مدارس تكوين اطارات الشبيبة.
تتسع اللجنة القطاعية عند الحاجة الى المديرين المكلفين بالتربية في مستوى المؤسسات الممثلة في اللجنة القطاعية.
المادة 3
فتح المادةتتكلف مصالح وزارة التعليم العالى بأمانة اللجنة القطاعية.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذي يقوم بتحضير جدول الاعمال وتبليغه الى المشاركين قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الجلسة، كما يمكنها ان تجتمع في دورة غير عادية بطلب من أحد ممثلى الوزراء.
المادة 5
فتح المادةتدون مداولات اللجنة القطاعية في محاضر تبلغ الى الوزراء المعنيين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985.
وزير التعليم العالى وزير الشبيبة والرياضة رفيق عبد الحق برارحي كمال بوشامة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.