قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتحديد كيفيات التنظيم لامتحان تخرج التلاميذ الممرنين التابعين لمدارس تكوين اطارات الشبيبة وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية الممرن الشبيبة والرياضة ( قسم الشبيبة ) 1015
المادة الأولى
فتح المادةينظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار ، امتحان لتخرج التلاميذ الممرنين التابعين المدارس تكوين الاطارات ( قسم الشبيبة ) .
المادة 2
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارات كتابية وشفاهية وتطبيقية ، وتنظم الاختبارات باللغة القومية واللغة الفرنسية .
أولا - تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى :
1) انشاء في موضوع يتعلق بمسائل الشبيبة عموما وينتهى باعتبارات خاصة تتعلق بالاحوال الحالية 6 المدة :
ساعتان ونصف - المعامل 2،
20 ) اختبار يشمل التربية العامة ويسمح بتقدير المعارف الاساسية للمترشحين ، المدة : ساعتان - – المعامل 2 ، ) اختبار في المياديء الاولية لعلم نفس المراهق : المدة :
ساعة ونصف - المعامل : 2 ، يجب على المترشحين ان يعالجوا موضوعا واحدا من بين المواضيع الثلاثة المقترحة المذكورة ..
ثانيا - تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلى : : 1 ) اختبار في التشريع المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات التابعة للولاية والتي يكون المترشح معينا فيها المدة : 15 دقيقة المعامل : 1 ،
2 ) أسئلة يختارها المترشح عن استعمال تقنية التنشيط لخدمة الشبان - المدة : 20 دقيقة - المعامل : 2 ، ) نقطة عمل يتم الحصول عليها باستخراج المعدل الحسابي للنقط المحصلة في الاختبارات – المعامل : 2 ،
4 ) اختبار في التربية البدنية – المعامل : 2 .
المادة 3
فتح المادةيعلن عن قبول المترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية والشفاهية على المعدل العام : المادة 4 : يجوز للمترشحين المقبولين في امتحان نهاية التمرين ان يجتازوا الاختبارات التطبيقية للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لممرن الشبيبة والرياضة وتنظم هذه الاختبارات عند نهاية تمرين تطبيقي مدته سنة وتتضمن ما يلى :
1 ) نقطة التمرين الحاصلة من تقدير سلوك وعمل المترشح خلال التمرين ، والممنوحة من طرف مفتش الشبيبة والرياضة ،
2 ) نقطة عملية لللتفتيش المتمم فى اطار تخصيص المترشح وممارسته ، تمنحها لجنة الامتحان ويكون المعدل في الاختبارات التطبيقية مطلوبا للنجاح في شهادة الكفاءة المهنية ..
المادة 5
فتح المادةان الاختبارات المفروضة على المترشحين مبينة في البرنامج الملحق بهذا القرار
المادة 6
فتح المادةيمكن للمترشحين في حالة الرسوب في الاختبارات التطبيقية ان يحتفظوا طيلة سنتين على الأكثر بحق الاستفادة من احتمال القبول ان المترشحين الذين استفادوا من احكام المقطع السابق ولم ينجحوا في الاختبارات العملية يسرحون مع الاحتفاظ باحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل
المادة 7
فتح المادةتتألف لجنة امتحان التخرج من مدارس تكوين الشبيبة من :
نائب مدير التنشيط ونشاطات الشبان أو نائب مدير حماية الطفولة والمراهقة . رئيسا ، مدير مركز الامتحان ، مفتش للشبيبة والرياضة ، اربعة معلمين معينين من طرف وزير الشبيبة والرياضة ، وتتألف لجنة الامتحان الشهادة الكفاءة المهنية من :
مدير الشبيبة والتربية الشعبية رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله ، 1016 r الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه وحسب الحالة r . اما نائب مدير التنشيط ونشاطات الشبان والمراكز القضاء العطل واما نائب مدير حماية الطفولة والمراهقة وعند الاقتضاء مدير الإدارة العامة ( أو ممثله ) التابع للوزارة المعنية بالامر ، مفتش للشبيبة والرياضة معين من طرف وزير الشبيبة والرياضة .
المادة : ان قائمة المترشحين المقبولين تحدد من قبل وزير الشبيبة والرياضة حسب ترتيب الاستحقاق الموضوع من طرف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة السابقة
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 .
عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على أبوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق يتضمن البرنامج الاقسام التالية :
ا - المعارف العامة :
الهيئات التابعة للدولة والهيئات السياسة المكلفة - بالشبيبة ، الهيئات التابعة للدولة المكلفة بالشبيبة ، الاعمال المباشرة لفائدة الشبان • こ
2 ) تاريخ الجزائر :
الجزائر في عهد الدولة العثمانية من سنة 1800 الى سنة 1830 اسباب تدخل الفرنسيين في الجزائر والاستيلاء على مدينة الجزائر . ) الجغرافيا :
الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية والسياسية للجزائر ، ) الاسلام والثقافة العربية والاسلامية .
ب - التربية :
1 ) طريق التعليم ومناهجه ،
2 ) التنشيط : اشكاله المختلفة ) مكافحة جرائم الشبيبة .
ج - علم النفس :
1 ) التعريف ،
2 ) نفسية الطفولة والمراهقة .
3 ) مراحل النمو المختلفة ،
4 ) دراسة بعض الاضطرابات ذات الطابع النفساني .
د ) الاقتصاد :
1) النظم الاقتصادية : الاشتراكية والرأسمالية ،
2 ) الاقتصاد الجزائري
ه ) علم الاجتماع :
1 ) العائلة الجزائرية .
2 ) الحياة البلدية الجزائرية .
و ) التكوين المدني والسياسي :
1 ) الضمير المهني ،
2 ) الحزب الدولة 6
3 ) القانون البلدى والاصلاح العمالي ،
40) التسيير الذاتي ،
ه ) توحيد الشبيبة .
ن ) التكوين التقني :
أ القسم المشترك بين فروع الشبيبة والتربية الشعبية والحماية :
1 ) التعليم العام ،
2) التعليم المبنى ،
30 ) التنشيط : الوسائل السمعية والبصرية - التصوير الشمسي - الكتاب - المسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية - التقنيات الصغيرة .
ب - القسم الخاص بالحماية :
حفظ الصحة والإسعافات ، تشريح الإنسان 6 التشريع الاجتماعي الجزائري ، 1 المؤسسات الاجتماعية دور الاولاد في الجزائر ، القانون - حماية القصر :
القضاء الجزائي محاكم الأولاد والمصالح الملحقة . ، المظاهر القانونية لجرائم الشبان ..
العائلة : الزواج ، - السلطة الأبوية 6 هجر العائلة .
ج ) التكوين الإداري :
1 ) القانون الاساسي لسلك الممرنين ، ) السلم الاداري ، ) مفتشية الشبيبة والرياضة
4 ) وزارة الشبيبة والرياضة ،
ه ) الوثائق الإدارية .
ط ) الاشغال التطبيقية للجماعات :
1 ) الاشغال الفردية : الاشغال الموجهة للتأمل الشخصي ،
2 ) الاشغال الجماعية : تعويد المتمرن على العمل ضمن الفرقة المطبعة الرسمية 70 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.