مرسوم رقم 66 88 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، يتضمن احداث مركزين ! للجمهورية الجزائرية الثلاثاء لتكوين اطارات ومنشطين للشباب . 415
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز لتكوين اطارات الشباب ومركز لتكوين منشطي الشباب ، تابعين لوزارة الشبيبة والرياضة
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر مركز تكوين اطارات الشباب بتيكسر اين وبئر مندريس ومدينة الجزائر .
ويحدد مقر مركز تكوين منشطي الشباب بالرياض وبئر مندريس ومدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيقوم مركز تكوين اطارات الشباب بتنظيم التدريبات الخاصة بتكوين وتحسين معارف :
مفتشي وزارة الشبيبة والرياضة ، والمدربين ، والاطارات المشرفة على أندية تنشيط الشباب ، والاطارات المشرفة على ورشات العمل التطوعي
المادة 4
فتح المادةيقوم مركز تكوين منشطي الشباب بتنظيم التدريبات الخاصة بتكوين وتحسين معارف :
منشطي ومسيرى الاندية لتنشيط الشباب ، ومسؤولي منظمات الشباب ، ومديري ومسيرى ومربي المراكز والمخيمات الصيفية • المادة ه : يعين مديرو المراكز بموجب قرارات من وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 6
فتح المادةستصدر فيما بعد قرارات من وزير الشبيبة والرياضة لتحديد النظامين الداخليين للمركزين •
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 .
هواري بومدين بلاغات ، اعلانات وزارة العدل طلب بتغيير لقب قدم السيد وجدى دمرجى سيد احمد المولود في 30 يوليو سنة 1921 بتلمسان بدائرة عمالة تلمسان والساكن ب 32 نهج لوسياني بمدينة الجزائر طلبا باسمه وباسم أولاده القصر :
نوري المولود في 28 سبتمبر سنة 1953 بالرباط ، نادية المولودة في 17 فبراير سنة 1955 بالرباط ، أسماء المولودة في ه غشت سنة 1956 بالرباط ، مصدق المولود في 23 نوفمبر سنة 1958 بالدار البيضاء ، ونبيل المولود في 15 مارس سنة 1962 بالدار البيضاء بتغيير لقبهم ليدعوا من الآن فصاعدا ( دمرجي ) .
قدم السيد وجدى دمرجى بن سالم المولود في 5 يناير سنة 1924 بتلمسان بدائرة عمالة تلمسان والساكن بحي بن عكنون بمدينة الجزائر طلبا باسمه وباسم أولاده القصر : شكيب المولود في 28 يوليو سنة 1956 بالرباط ، حليم المولود في 20 ديسمبر سنة 1958 بالرباط ، وعصام المولود في 24 ابريل سنة 1962 بالرباط بتغيير لقبه ليدعى من الآن فصاعدا ( دمرجي ) .
قدمت السيدة وجدى دمرجي حره ) زوجة مصلى سيدى محمد ) المولودة فى 7 مارس سنة 1930 بتلمسان بدائرة عمالة أ تلمسان والساكنة بنهج ديدوش مراد رقم 97 بمدينة الجزائر طلبا بتغيير لقبها لتدعى من الآن فصاعدا ( دمرجي ) .
قدم السيد وجدى دمرجى عثمان المولود في 16 ابريل سنة 1932 بتلمسان بدائرة عمالة تلمسان والساكن ب 14 نهج دو فلورانس بالابيار - الجزائر طلبا بتغيير لقبه ليدعى من الآن فصاعدا (دمرجي) .
قدم السيد وجدى دمرجي محمد امين المولود في 14 أكتوبر سنة 1934 بتلمسان بدائرة عمالة تلمسان والساكن ب 14 نهج دو فلورانس بالابيار - بالجزائر طلبا بتغيير لقبه ليدعى من الآن فصاعدا ( دمرجي ) قدمت السيدة وجدى دمرجى شفيقة فريده المولودة في 17 فبراير سنة 1938 بتلمسان بدائرة عمالة تلمسان والساكنة ب 2 نهج تيمقاد بحيدرة - بالجزائر طلبا بتغيير لقبها لتدعى من الآن فصاعدا (دمرجي) .
قدم السيد وجدى دمرجى محمد المولود في 11 ابريل سنة 1941 بتلمسان بدائرة عمالة تلمسان والساكن ب 14 نهج دو فلورانس بالابيار - الجزائر طلبا بتغيير لقبه ليدعى من الآن فصاعدا ( دمرجي ) . 416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1386 وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 68-109
أمر رقم 68-109 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة 698
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1386 الموافق سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم تدريب لتكوين ممرنين للشباب والتربية الشعبية بمركز تكوين اطارات الشباب بتكسر اين . 1446
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.