قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 يتضمن تنظيم امتحانات التخرج من مدرسة التكوين الخاص بإطارات الشبيبة في تيكسرين • 1734
المادة الأولى
فتح المادةتطبق احكام هذا القرار على امتحانات التخرج المنظمة من قبل مدرسة تكوين اطارات الشبيبة في تيكسرين خلال العامين الدراسيين 67-1966 و 68 - 1967 لمدربي الشبيبة والرياضة .
المادة 2
فتح المادةتشتمل امتحانات التخرج المذكورة اعلاه ، على الاختبارات التالية :
ا - الاختبارات الكتابية : ! - بحث يتناول موضوعا عاما يتعلق بايضاح الثقافة العامة ، وخاصيات التفكير ، وتنسيق ووضوح التعبير الذى يحرره المترشحون .
مدة الاختبار : 4 ساعات : عامل : 3 للجمهورية الجزائرية 20 الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه 20 بحث يتناول موضوعا بمشاكل الشبيبة بطريقة عامة وينصب على اعتبارات خاصة وحالية .
مدة الاختبار : 4 ساعات : عامل 3
3 - بحث نفساني - تربوى يمكن من تقدير معارف المترشحين الاساسية فى مجال علم النفس والبيداغوجية ، مدة الاختبار : ساعتان : عامل 2 ويمكن للمترشحين ان يختاروا موضوعا واحدا من كل من الاختبارات الثلاثة المعروضة .
ب - الاختبارات الشفهية :
تقسم الاختبارات الشفهية الى قسمين : أولهما استفهام حقيقي والثاني محضر كتابي لبيان شفهي .
1 - استفهام شفهي :
ينبغي على المترشحين أن يعالجوا موضوعا يسحب بالقرعة من بين ثلاثة اسئلة على الاقل تعرض عليهم وتتعلق على وجه التتابع بكل من النواحي التالية :
الثقافة العامة مع صلتها الوثيقة بمحتوى التمرين :
مدة التحضير 30 دقيقة ، مدة العرض 15 دقيقة ، العامل 1٫5 ٫ 1 ب المعرفة : الخاصة بنفسية المراهقين والاولاد ، الخاصة بالفرد والمجموع الخاصة بالبيداغوجية مدة التحضير : 30 دقيقة ، . مدة العرض : 15 دقيقة ، العامل 1٫5 ٫ 1
2 - محضر كتابي لبيان شفهي :
ينصرف الى امكان تقدير أهلية المترشح وادراك بيان شفهي واعادة نقل جوهره وصفاته المتعلقة بالتحليل والتركيب وسرعة تقديره وصوابه ، ويجب ان يضمن ذلك ، فضلا عن الخلاصة الموجودة ، اراؤه الشخصية فى الموضوع المطروح ، وينبغي ان لا يستغرق البيان اكثر من 45 دقيقة ، وان يتم تحرير المحضر فى ساعة واحدة ، العامل : 2 تنبيه : يجب أن يتضمن البيان بصفة الزامية ، سياسة الحكومة الجزائرية لفائدة الشبيبة بالنسبة لتكوينها وتفتحها .
ج - الاختبارات التطبيقية :
تشتمل على : 1 التكلف بثقافة فوج من الشباب المراهقين المجهولين من قبل المترشح ، المدة ساعة واحدة على الاكثر ويستند على نشاط تهذيبي محدد بالاتفاق المشترك بين لجنة الامتحان والمترشح : العامل 1٫5 ٫ 1
2 - بيان شفهي ، يحضر خلال 5 دقائق الى 10 دقائق الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1735 فقط ويخصص لفوج صغير من الكبار بشأن المشاكل الخاصة بالشبيبة ..
الحد الاقصى من الوقت المخصص للعرض : 45 دقيقة ، العامل : 1,50
3 - زيارة مؤسسة للشبيبة وتحرير تقرير شامل بقدر الامكان يتضمن تكوين فكرة عن التنظيم المادي والاداري والتثقيفي للمركز وتعرض فيه عند الاقتضاء الاقتراحات التي تمكن من اصلاح سيره وتحسين قيمته التثقيفية مدة الزيارة : ساعتان مدة التحرير : ساعة واحدة : العامل : 2 تنبيه : يحرر التقرير فور انتهاء الزيارة وفي المركز ذاته وتسلم النسخة الى لجنة الامتحان حين الانتهاء من التقرير
د - النقط الخاصة بالاهلية :
يخصص لها العامل 2 ، من قبل مجلس الاساتذة وهي تعبر عن اهلية المتمرنين للمهنة وذكائهم وعملهم وجهودهم وصفاتهم ونقائصهم من خلال التمرين .
المادة 3
فتح المادةيحدد تشكيل لجنة الامتحان الخاص بالقبول على الوجه التالي :
الرئيس : مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، الاعضاء : المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ، مدير الادارة العامة أو ممثله ، نائب مدير نشاطات الشبان ، مدير مدرسة تكوين الاطارات الشبيبة تيكسرين ، أساتذة ممتحنون من الذين شاركوا في لجنة الامتحان
المادة 4
فتح المادةيصدر قائمة المترشحين المقبولين وزير الشبيبة والرياضة بحسب ترتيب الاستحقاق الموضوع من طرف لجنة الامتحان المنصوص عليها فى المادة السابقة بالاستناد لنتيجة امتحان التخرج .
المادة ه : يعين المترشحون الناجحون مدربين متمرنين للشبيبة والرياضة ويوظفون بحسب ترتيب الاستحقاق وضرورة المصلحة
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 عن وزير الداخلية وزير الشبيبة والرياضة الكاتب العام عبد الكريم بن محمود حسين طيبي قرارات عمال العمالات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.