قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 يتضمن اعطاء منح للتلاميذ اليمنيين والسودانيين الذين يتكونون فى مؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة . - 1338
المادة الأولى
فتح المادةيتقاض طلبة الجمهورية العربية اليمنية | والجمهورية السودانية الحائزين على شهادة الاهلية العربية والمقبولين كمستمعين احرار خلال مدة سنتين ( فوج 1970 / 1972 ) ضمن مدارس ومراكز تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة منحا دراسية شهرية تقدر بخمسمائة دينار .
المادة 2
فتح المادةيوزع التلاميذ على المدارس والمراكز المبينة ادناه :
أ) الطلبة اليمنيون : 10 يلتحقون بالمركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بسرايدي ( عنابة ) ، 10 يلتحقون بمدرسة تكوين اطارات الشبيبة - بتيقصرين ( الجزائر ) ..
ب الطلبة السودانيون : 10 يلتحقون بمدرسة تكوين اطارات الشبيبة - بتيقصرين ( الجزائر ) ،
- 2 يقبلان بالمركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بسرايدي ( عنابة ) .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 7 محرم عام 139 الموافق 4 مارس سنة 1971 • وزير الشبيبة والرياضة وزير المالية عبد الله فاضل اسماعيل محروق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.