أمر رقم 69-56 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) تسويق المنتجات الخام او المشتقة او المعالجة او المنشطة المستخرجة من مناجم الصلصال سميكتيك والكسلغور والبريتين وكذا الملح المستخرج من مناجم الملح على شكل حجر أو معامل الملح أو الملح المستخرج من الشطوط - 781
المادة الأولى
فتح المادةتكلف الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) بصفة خاصة بتسويق المنتجات الخامة والمشتقة المعالجة أو المنشطة المستخرجة من مناجم صلصال سميكتيك والكسلفور والبريتين وكذا الملح المستخرج من مناجم الملح على شكل حجر او معامل الملح او الملح المستخرج من الشطوط سواء في الخارج أو في التراب الوطني .
المادة 2
فتح المادةلا تطبق الاحكام المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه على المؤسسات التي يملك أغلبية رأس مالها شخص واحد أو عدة أشخاص معنويين يخضعون للقانون العام
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الامر عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الذي أقره المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل في دورته الثامنة والاربعين المنعقدة في جنيف والتي أعلن اختتامها في 9 يوليو سنة 1964 • واثباتا لذلك وقع هذا النص في الثالث عشر من يوليو | سنة 1964 رئيس المؤتمر المدير العام للمكتب الدولى اندريس آغيلار ما ودسلي دافيد أ . مورس وأوامر وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق | 8 يوليو سنة 1969 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.