أمر رقم 69-56

أمر رقم 69-56 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) تسويق المنتجات الخام او المشتقة او المعالجة او المنشطة المستخرجة من مناجم الصلصال سميكتيك والكسلغور والبريتين وكذا الملح المستخرج من مناجم الملح على شكل حجر أو معامل الملح أو الملح المستخرج من الشطوط - 781

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 69-56
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.