مرسوم رقم 73-48 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن حل شركة جبل العنق وتحويل املاكها الى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) . 333
المادة الأولى
فتح المادةتعمل شركة جبل العنق طبقا للقرارات المؤرخة في 23 ربيع الأول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 والمشار اليها أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيتحول مجموع الأموال والحقوق والالتزامات العائدة الشركة جبل العنق ، الى الشركة الوطنية للابحات والاستغلالات المنجمية ( سوناريم ( حسب الشروط المنصوص عليها في القرارات المؤرخة في 23 ربيع الأول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 والمشار اليها أعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 64-238 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 والمتعلق بالتوظيف الالزامي لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني ، ت وبمقتضى المرسوم رقم 66-164 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتسم بالمراسيم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ورقم 70-79
المادة 3
فتح المادةتعفى العمليات الناجمة عن تطبيق أحكام المادتين | المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970، و 2 المشار اليهما أعلاه ، من حق الطابع والتسجيل .
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-79
- قانون
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.