ج.ر عدد 44 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قوانين F ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية أشهر 6 أشهر - سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 121 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر مسنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينار؟ 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 67 – - 79 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( استدراك ) 598 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم مؤرخ فى 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 167 . يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 598 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 598 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في أول محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يتضمن انشاء شهادة دروس تتعلق بالتشريح المرضي الانساني في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 599 قراران مؤرخان في 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 يتضمنان تفويض الامضاء الى مدير التعليم العالي ومدير الادارة العامة 604 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مفتش عام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 604 وزارة الاشغال العمومية والبناء

  • قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1387 الموافق 16 مايو سنة 1967 يتضمن امتحان القبول فى السنة التحضيرية لمسابقة الدخول الى مدرسة مهندسي الاشغال العمومية بمدينة الجزائر حسين داي. 604 وزارة التجارة
  • قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1386 الموافق 15

598 الجريدة الرسمية مارس سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة المجموعة المهنية للخشب بوامكس ( استدراك ) . 605 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 محرم عام 1387 الموافق 2 مايو سنة 1967 يتعلق بتنضيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 605 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1387 ه بلاغات ، اعلانات مناقصات 606

- اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين .. 606 قوانين وأوامر امر رقم 67-79 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 41 الصادر بتاريخ 9 صفر هام 1387 الموافق 19 مايو سنة 1967

  • في الفهرس و في صفحة 562 - العمود الاول العنوان . بدلا من : أمر رقم 67 – 79 مؤرخ فى 21 محرم عام 1387 …» يقرأ ما يلي : أمر رقم 67-79 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 … » .. الصفحة 562 - العمود الثاني .. بدلا من : وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1387 …» يقرأ ما يلي : وحرر بالجزائر فى أول صفر عام 1387 000 … » ) والباقي بدون تغيير ) . مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن أنهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 صفر عام 1387 الموافق 23 | مايو سنة 1967 أنهيت ابتداء من أول ديسمبر سنة 1966 مهام السيد عبد النور عبد الله كنائب مدير . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 - والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الخالق كامل ، المولود في 5 ديسمبر سنة 1943 پرهران ، عياد حسن ، المولود في 12 مايو سنة 1940 ببجاية (سطيف) ، بلعياشي نجم الدين ، المولود في 15 غشت سنة 1937 بمغنية (تلمسان) ،
  • ابن علي ولد بومدين ، المولود في 25 يوليو سنة 1937 بسيدي بلعباس (وهران) ، ويسمى من الآن فصاعدا : بلعيد بن علي ، بزين ميلود ، المولود في 16 يوليو سنة 1934 بتيارت ، بوغريس عبد الرحمن ، المولود في 12 اكتوبر سنة 1937 بالقنادسة (الساورة وولده القاصر : بوغريس احمد المولودفيه فبراير سنة 1962 بالقنادسة .. كولونب اوغستين ، ارملة غضبان ، المولودة في 10 فبراير سنة 1902 ببورغ آن بريس عمالة لان (فرنسا) ، قوقي فؤاد ، المولود في 17 فبراير سنة 1936 بسكيكدة (قسنطينة) ، i در اوش ولد عبد الله ، المولود في ه اكتوبر سنة 1929 بالمالح (وهران) ، الجبلي محمد ، المولود في 9 ديسمبر سنة 1936 ببني صاف (تلمسان) ، قلعي عبد القادر ، المولود في 26 ديسمبر سنة 1916. ببني صاف (تلمسان) ،

الثلاثاء 20 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 599 حليمة بنت عياد ، ارملة سليماني ، المولودة في 21 يونيو سنة 1936 بوهران ، حمادى عبد القادر ، المولود في 27 اكتوبر سنة 1940 بسيدي راشد بلدية تيبازة (عمالة الجزائر) ، كداني بشير ، المولود في 19 ديسمبر سنة 1933 بسعيدة ،

  • مامة بنت شعيب عبد الرزاق ، المولودة في 18 غشت سنة 1941 بوادي رهيو (مستغانم) ، وتسمى من الآن فصاعدا : عبد الرزاق مامة بنت شعيب
  • مامات بنت محمد ، زوجة احمد بن عبد القادر ، المولودة في 2 اكتوبر سنة 1944 بوهران ، 6 مروك الطيب ، المولود في 15 مارس سنة 1933 بحجوط (عمالة الجزائر) ، محمد بن عبد القادر ، المولود في 7 ديسمبر سنة 1941 بمدينة الجزائر ،
  • محمد ولد لحسن ، المولود في 20 يناير سنة 1944 بأرزيو (وهران) ، الغوثي ولد احمد رابع احمد المولود في 20 يناير سنة 1915 بتلمسان ، ريفي منانه المولودة في 3 مايو سنة 1938 ببني صاف | (تلمسان) ، صمد بشير المولود في 9 اكتوبر سنة 1943 بحاسي- بونيف (وهران) . وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في أول محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يتضمن انشاء شهادة دروس تتعلق بالتشريح المرضي الانساني في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر شهادة دروس خاصة تتعلق بالتشريح المرضي الانساني ، تسرى عليها المقتضيات التالية . المادة 2 : مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 3 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، يقبل بقصد الحصول على هذه الشهادة : 1 ) الاطباء الجزائريون المحصلون على الدكتوراه في الطب ، 2 ) الاجانب المحصلون على اجازة دكتور في الطب من جامعة الجزائر تحمل ذكر « الطب » او على اجازة من بلد أجنبي تمكن من ممارسة الطب في هذا البلد ، ) الطلبة فى الطب الذين أنهوا سنتهم الدراسية السادسة وكذا الطلبة في الطب المقيمون في المستشفيات وتم تعيينهم في المسابقة واجروا تصحيح سنتهم الدراسية الخامسة . المادة 3 : ان مدة التعليم هي ثلاث سنوات وهذا التعليم الزامي لجميع المترشحين ويتضمن دروسا نظرية ودروس تشريح الجثث لفحصها ودورات تدريبية تتم في مخبر التشريح المرضي التابع للكلية • يعفى كل طالب من اتباع الدورة التدريبية لمدة سنة بمجرد اتمامه سنتين فى احد مخابر التشريح المرضي .. ويتولى ادارة التعليم استاذ التشريح المرضي . المادة 4 : أن برنامج المعارف المطلوبة يحدد طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة ه : يصدق على التعليم بواسطة ثلاثة امتحانات يجرى كل منها عند نهاية أحدى السنوات الدراسية الأولى والثانية والثالثة ولا يمكن لأحد أن يتقدم لأي امتحان من الامتحانات الثلاثة لنهاية السنة ما لم يكن قد اتبع بمواظبة الدروس ودورات التدريب والاعمال التطبيقية وتكون دورة واحدة مقررة لكل من الامتحانات الثلاثة لنهاية السنة وتحرم من القبول فى الامتحان كل نقطة تعادل ه من 20 او تنقص عن 5 من 20 في احد الاختبارات الكتابية أو الشفاهية أو العملية المتعلقة بكل واحد من هذه الامتحانات .. المادة 6 : ان امتحان السنة الاولى يتضمن ما يلي : 1 ) انشاء كتابي مغفل يتعلق بموضوع في التشريح المرضي العام ينقط من صفر الى 20 ، 2 ) انشاء كتابي مغفل يتعلق بموضوع في التشريح المرضي الخاص ينقط من صفر الى 20 ، 3 ) بيان شفاهي يتعلق بتركيبات خاصة بعلم الانسجة العضوية او الحية وبعلم الخلايا وبالتركيبات العيانية ينقط من صفر الى 20 . ولأجل القبول في الامتحان يجب على المترشحين أن يحصلوا على عدد من النقط يساوى على الاقل 30 لمجموع الاختبارات .. المادة 7 : ان امتحان السنة الثانية يتضمن ما يلي : 1 ) انشاء كتابي مغفل يتعلق بموضوع في التشريح المرضي العام ينقط من صفر الى 20 ، 2 ) انشاء كتابي مغفل يتعلق بموضوع في التشريح المرضي الخاص ينقط من صفر الى 20 ،

600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1387 ه ) بيان كتابي يتعلق بالتركيبات الخاصة بالانسجة | لجنة امتحان وطنية يعينها وزير التربية الوطنية وتتضمن العضوية او الحية وبعلم الخلايا وبالتركيبات العيانية ينقط من صفر الى 30 ، 4 ) تحرير مذكرة أصلية في موضوع التشريح المرضي الموضح او غير الموضح بصور بيانية وهذا الموضوع يكون قد اختاره المترشحون بعد موافقة استاذ التشريح المرضي او تقديمه لهم ينقط من صفر الى 30 . ولأجل القبول في هذا الامتحان ، يجب على المترشحين ان يحصلوا على عدد من النقط يساوى على الاقل 50 من مجموع الاختبارات المادة . ان امتحان نهاية السته التالته يتضمن ما يكي . الاختبارات الكتابية : 1 ) انشاء كتابي مغفل يتعلق بموضوع في التشريح المرضي العام ( مدته ساعتان ) ، 2 ) انشاء كتابي مغفل يتعلق بموضوع في التشريح المرضي الخاص ( مدته ساعتان ) ، ) اختبار كتابي مغفل يتعلق بالتركيبات الميكروسكوبية وبالتركيب العياني ( مدته ساعة واحدة ) ولأجل القبول في الامتحان المتعلق بالاختبارات النهائية يجب على المترشحين ان يحصلوا فى الاختبارات الكتابية المنقوطة كل واحد منها من صفر الى 20 ، على عدد من النقط يساوي 30 على الاقل . الاختبارات النهائية : 1 ) فتح جثة للفحص ( تقنية وتحرير الصورة ) • تكون الوثائق السريرية الاساسية موضوعة رهن اشارة المترشح . ومدة هذا الاختبارات ثلاث ساعات وينقط من صفر الى 40 . 2 ) اختبار في التقنية في تشخيص مختص بعلم الانسجة والامراض .. اختبار في التقنية الميكروسكوبية مع قطع كتل من الشمع المعدني ( بارافين ) والفرش والتلوين والتشخيص تصنف كل واحدة من هذه العمليات شفاهي وينقط هذا الاختبار من صير الى 40 . فحص مختص بعلم الانسجة يعد فى الحال بواسطة طريقة يختارها المترشح ( التجميد او الفحص بالمرقب ) وتحرير صورة فحص . ينقط هذا الاختبار من صفر الى 20 . تمنح للمترشحين الذين يثبتون حيازتهم شهادات علمية ، زيادة تبلغ 10 نقط للحد الاقصى . لكي يعتبر المترشحون مقبولين يجب عليهم أن يحصلوا على عدد من النقط يساوى على الاقل 50 بالنسبة لمجموع الاختبارات النهاية .. المادة 9 : تفصل في اختبارات الامتحان لنهاية السنة الثالثة | خمسة أعضاء كلهم أساتذة أو مبرزون في التشريح المرضي . المادة 10 : تفصل في اختبارات الامتحانين لنهاية السنتين الأولى والثانية لجنة امتحان يعينها العميد وتتضمن ثلاثة أعضاء كلهم أساتذة او مبرزون فى التشريح المرضي أو في عدمهم استاذان او مبرزان فى التشريح المرضي واختصاصي للتشريح المرضي . المادة 11 : ان الرسوم السنوية المطلوبة من المترشحين هي التالية : رسم التسجيل. رسم المكتبة …. كج رسم الخدمات الاجتماعية …………. دج رسم التدريب والاعمال التطبيقية .200000000000000 دج رسم الامتحان …….. 5 دج المادة 12 : يوقع على الشهادة الرئيس وأعضاء لجنة الامتحان وكذا عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة وتسلم من طرف وزير التربية الوطنية . المادة 13 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا القرار . المادة 14 : يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ ابتداء من السنة الجامعية 1967 1968 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 احمد طالب ملحق برنامج الشهادة للدروس الخاصة في التشريح المرض الانساني العنوان الاول التشريح المرضي العام 1 - مقدمة : تعريف التشريح المرضي وطريقته ، تاريخ الطريقة التشريحية السريرية ، موضوع التشريح المرضي : التقسيم العام للدروس و تبريره 2 - علم الامراض النسجية الابتدائي : الآفات الابتدائية للخلية : 1 ) اضطرابات التغيير الغذائي الاصلى للخلايا : الهزال والنمو المفرط : اضطرابات التغيير الغذائي الاصلى للخلايا : ( بقية ) : الفساد وتنخر العظام .

الثلاثاء 20 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601 اضطرابات التغيير الخلوى للمواد المعدنية ، اضطرابات التغيير الغذائي الخلوى للشحوم ، اضطرابات التغيير الغذائي الخلوى لهدراتات الكربون ، اضطرابات التغيير الغذائي الخلوى للمواد الملونة للجلدة 2 ) آفات ابتدائية خلوية مكيفة : ! - الاضطرابات الافرازية ، ب عدم التمييز ، التحول ، التنسج علم الامراض المشتركة بين الخلايا : ا انواع المواد الاساسية وعلاقاتها مع الخلايا ، ب بيولوجية المواد الاساسية وتطعيماتها ، معرفة الوسط الداخلي » المطبقة على علم الامراض ج - افساد المواد الاساسية الوصفية : تيبس الانسجة د افساد المواد الاساسية الكمية : التشريبات والاحمال الزائدة ، الانحلال والفساد والتحولات ه علم الامراض المرتبطة بغيرها : العلاقات بين البلاسما | والسائل الفراغي ، الاميلوز .

  • الاضطرابات الدورانية : الدم – ديناميكية الدم النسجية ، احتقان الدم في عضو ، وقوف الدم في جهة من الجسد ، التكيفات الدورانية السريعة ولأمد طويل ، الميكانيكية والنتائج . توقيف الدم فى قسم من الجسد وفقر الدم ، فقد الشهية | النسجية ودرس الاسباب والعلل ومبحث في تولد مرض تخثر الدم في وعاء دموى وسده • التطور . السدادة الدموية . دخول الدم فى الانسجة والنزف . اضطرابات في الدوران اللمفاوى - وقوف الدم في جهة من الجسم ، الدناميكية اللمفاوية ، النزف اللمفاوي التخزيات من أصل دوراني . 4 - الالتهاب : أ سير الالتهابات غير الاختصاصية : الجرح الجلدى المجمل الرسم ، بحث تحليلي : معرفة الآفة الابتدائية ، التفاعلات الترشحية ، التفاعلات الالتهابية الخلوية ، انواع الالتهاب حسب تغلب الكيفيات التفاعلية ، التفاعلات الالتهابية المفرطة ، أشكال الالتهاب حسب المدة ، عواقب الالتهاب : الرد والتشويه وتصلب الانسجة ، تأثير سير التهاب معين موضوع على مجموع الاعضاء . ب - سير الالتهابات الاختصاصية : السل : بحث تحليلي للآفات ، الارتباطات التشريحية الميكروسكوبية ، ذكر واقع التشريح المرضى لداء السل ، تطور الآفات السلية : التقرح وتصلب الانسجة ، السل المرضى » تغييرات الموضع خلال العدوى السلية ، الآفات السلية المعالجة وتغييراتها ، السل غير النوعي ، مرض بيسني بويك شاومان ، العدوى البرصية ، مرض نيكولاو فافر» مرض أظفار القط ، مرض أظفار الارانب ، الآفات الابتدائية لمرض الزهرى ، مرض الزهرى التجريبي ، المرض الفطرى ج الاشكال التفاعلية الخاصة بالتلبيسات الظهارية : التهاب التلبيسات الاسطوانية مثل التهاب الامعاء والتهاب القولون والتهاب جلد المعدة ( غير المتقرح ) ، التهابات مجاري الصفراء كبدية خارجية ، التهاب طرق التنفس مثل الحنجرة والرغامي والقصبان ، التهاب الاغشية المخاطية من نوع ، مالبيغي» مثل التهاب مخاطية الفم والتهاب اللسان والتهاب البلعوم ، التهاب الاغشية المخاطية من نوع ( مالبيغي » وشبه مالبيغي » مثل التهاب الفرج والمهبل والتهاب عنق الرحم الخارجي والتهاب الحويضة والحالب والتهاب المثانة والتهاب الاحليل د حدود التشعبات التفاعلية والاورام : دور الانحرافات الوظائفية وفقد الصفات المميزة ، دور التنسج . ه - علم الامراض العامة للتطورات الورمية : دراسة نقدية لمعرفة الورم ، الاورام الخفيفة على وجه العموم . 1 ) بيولوجية الاورام الخفيفة : ا - البؤرة السرطانية الابتدائية ، ب معرفة توعية اللحمة ، ج - الانبثاث والتعميم ، د التشريح المرضى للسرطان الملقح - التشريح المرضى للسرطان المسبب . 2 ) قائمة أنواع السرطان : الاورام اللحمية والسرطانات الظهارية . الاصطلاحات الفنية ) علم خلايا أنواع السرطان : ا أنواع السرطان المثالية وغير المثالية ، ب التمييز وعدم التمييز ،

602 الجريدة الرسمية ج - تغييرات تحت تأثير العوامل الطبيعية 4 ) المميزات الرئيسية لمختلف أنواع السرطان : ا - الاورام اللحمية بصفة عامة ، ب السرطانات الظهارية من نوع ( مالبيغي » عامة ، ج د - السرطانات الظهارية للتلبيسات الاسطوانية عامة ، د - - السرطانات الظهارية لانسجة خاصة العنوان الثاني التشريح المرضى الخاص ا - معرفة المجموع العضوى التفاعلي : قواعد فيزيولوجية ومرضية ، تعريف علم الامراض المرتبطة بينها ، دور جهاز العصب النباتي . ب - علم أمراض الاوعية الدموية : آفات التهابية للأوردة والشرايين ، تخثر الدم في وريد والتهاب الوريد وتخثر الدم فى شريان والتهاب الشريان ، الزهرى الوعائي - الاورام الشريانية - الاورام الهلامية ، تصلب الشرايين ، التهاب بطانة القلب - القلب المصاب بالروماتيزم ، أورام الاوردة ، الاورام الابتدائية والثانوية للقلب ، اورام المجموعات الصغيرة للأوعية الدموية وللأعصاب والاوعية ، تشوهات الاوعية الدموية التي تتسبب في مختلف التطورات المرضية . ج - علم أمراض الانسجة اللمفاوية والشبكية : الامراض التفاعلية : التهاب الغدد التهاب الطحال التهاب النخاع الشوكي العظمي ، فقر الدم وفقد الكريات البيضاء - تدرنات النخاع الشوكي ، الامراض التشعبية : اطار تكاثر الكريات البيضاء ، علم التوارث : الاستعداد للنزيف والتأهب النزفي ، الاورام : الاورام اللحمية اللمفاوية - الاورام اللحمية للنخاع الشوكي ، المظاهر الجلدية لامراض الدم ، داء « هودكين » القرع الفطرى الشكل ، النسيج الخلوي ، أورام نخاعية باطنية ، ورم عفلي شبكي ،، ، ورم حبيبي كريضي ) للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1387 ه د - علم أمراض الانسجة الواصلة المميزة : علم أمراض الاغشية المصلية : التهاب الغشاء الجنبي ، التهاب الشغف - التهاب البيريتون ، علم الامراض الالتهابية للأغشية المصلية المفصلية ، التهابات المفاصل وأمراض المفاصل ، الاستعداد للاصابة بالروماتيزم ، 6 أورام أعمدة الاطناب والمفاصل ، الاورام الليفية والاورام اللحمية الليفية ، التهابات العظام والتهابات النخاع الشوكي ، ارتخاء العظام - الاورام اللحمية العظامية ، انحرافات التركيب الهيكلي العظمي : كساحة الولدان ، ورم غضروفي ، ورم عفلي خرع ، لين العظام ، (رخودة) ، ورم عظمي داء باجة فى الاسحم حلمة الثدى وحالاتها ، تناذر آلبرايت ، مرض العنق العظمي ، التهاب العظم والتهاب النقي ، ورم عظمي ، ورم عظمي عفلي ◆ ه - جهاز التنفس : أمراض القصبات الرئوية الحادة : ا - الاشكال حسب تحديد الموضع ، 6 ب الاشكال التطورية ، ج - بقايا الامراض الرئوية ، الامراض الرئوية المزمنة ، . التهاب الرئة الجيبي الهزالي انتفاخ الرئة - مرض الضيقة الكيست ) ، الرئة الوعائية : انسداد الوريد - الرئة القلبية ، الاشكال الحادة للسل الرئوى ، الاشكال البطيئة والرسوبية للسل الرئوي ، السل الرئوى الوراثي وللكبار ، الزهرى الرئوى الوراثي وللكبار ، انقطاع القصبات ، انواع سرطان الحلقوم ( وللطرق الهوائية العليا ) ، انواع السرطان القصبية ، السرطانات الثانوية للرئة و - الجهاز الهضمي وملحقاته : تكون الحصاة في المثانة بصفة حادة ومزمنة ، الداء الحصوى ، المخاط ، أورام الغدد اللعابية ، التهاب البنكريا الحاد النزيفي ، التهابات البنكريا المزمنة ، تشوهات وسرطانات البنكريا ، سرطانات الشفاه واللسان واللوزة ، سرطانات البلعوم والمرىء ، العلامات المميزة للقروح المعدية العفجية :

الثلاثاء 20 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603 السرطانات المعدية ، التهابات الامعاء الحادة والمزمنة - التهابات الامعاء النوعية ، التهابات الزائدة الدودية والالتهاب اللفافي الناجي والسداد المساريقي ، الزحار - السل المعوى - نزيف المستقيم والقولون ، الاورام الغدية المتعددة والسليلات والاورام المخملة ، سرطانات الامعاء ، تشوهات خط المهضم ، توسع المرىء ، تصفح وتوسيع القولون ، آفات بسيطة للملحمة الكبدية ، التهابات الكبد السامة والانسمام الخمجي ، التهابات الكبد الحادة الخلالية ، الكباد النوعي ، الاشقرارات ، مرض الاطراح والامزاز الصفراوي ، التهاب القناة الصفراء والمرارة ، وتشوه الطرق الصفراوية ، أورام ابتدائية وثانوية للكبد والطرق الصفراوية ، ز - الجهاز البولي والبولي التناسلي للذكر : آفات بسيطة للملحمة الكلوية ، التهاب سام للكلية ، كبيبة كلوية والتهاب الكلية الخلالي ، المعطيات الحالية الخاصة بتصنيف الالتهاب الكلوى ، دراسة انتقادية لفكرة الالتهاب الكلوى الصاعد ، السل الكلوي ، الآفات البسيطة ، الاشكال الممددة والمسقطة ، السل الكلوى في نطاق مرض السل ، الخمج الكلوى والتهاب حويضة الكلية الاحليلي ( داء خصوى رمال - والتموث ) ، استسقاء الكلية ، التهاب المثانة ومرض عنق المثانة ، سرطان الكلية والمسكن الكلوى ، تنشو مرضى ، افرازي بولي ، التهاب الموثة والتهاب البريخ وذات الخصية ، نشو مرضي خاص بالموثة والاحليل ، سرطان الخصية ما عدا الغدة الخلالية ، ح - علم الامراض النسوية : خمج الحوض التناسلي النسائي ، سل العضو التناسلي عند المرأة ( الزحيم النغير ، الثدى)، حالة سكتية تناسلية عند المرأة ، مرض الحبل والمرض التوامي ، سرطان ظهاري للعنق الرحمي والفرج ، سرطان الجسم الرحمي والخرطوم ، الاورام المبيضية ، حثل اغتذائي ثديي والتهابات حلمية ، انواع سرطان الثدى .. 1 - مشتقات الطبقة المضغية الظاهرة والانسجة الخاصة ( آفات بسيطة في الجلد ) آفات بسيطة : ضمور ، ضخامة ، عسرة الاستدماء ، نظير التقرن الجلدى الشيخوخة ، مجموعات تطورية : مرض جلدي ، مرض جلدي جائحي ، آفات اعتذائية سماك ، ضمور جائحي ، أسباب الاستلقاء ، قرحة دوالية ، التهاب تجاوبي وتورم السطح الجلدى ، أورام قليلة : حليمية وقنبيطية ، سرطان ظهاري جلدي : ذو خلايا أساسية شوكية ، أشكال التشريح السريري ، آفات بسيطة والتهاب الانسجة العصبية ، ، أ الخلايا العصبية ، ب ۔ اللحمة العصبية ، مجموع التهابات : دماغية ، سحايا دماغية ، سحايا حاجزية ، النخاع الشوكي ، أورام المحرك العصبي المركزي ، أورام الطبقة الشبكية البصرية ، سحايا ، أورام العصب المحيطة ، أعراض ، داء ركلنهوزن العظمي ، أورام نظائر العقد ، أورام الحبل الظهرى ، عسر المضفة العادي ، ورم دموي ، الكبيسيات ، أورام سخدية ، مرض التوتة ، ي - الغدد الصماء : آفات بسيطة للغدد الصماء التقنيات الخاصة بالدراسات . التناسب بين التبدل الخاص بالمرض النسيجي والاختلال الوظيفي ، آفات بسيطة وأورام درقية وجيران الدرق وفص النخامة الخلفي والغدة الصنوبرية ، والمعثكلة (بنكيرياس) للغدة الصماء والتهاب الكظر ، التشريح المرضي للأعراض الشقية التناسلية) والخنوثة ، ورم المبيض ذى الطنين الحاثي ( الهرموني ) ، التنسج المرضي الخلالي للخصية وطنينه الحائي ، الامراض التناسلية ( المتبادلة الارتباط ) : اضطرابات قابلية الاخذ ، وبالاخص على مستوى الخطوط : المرض الوظيفي لبطانة الرحم : المرض الوظيفي لتكون المنى التناسب بين تناذر الغدد الصماء المختلفة ، مرض عصب الغدة الصماء ، الباب الثالث المشاكل العامة المرض الفردى من الزاوية الوراثية والشيخوخة ، علم الطراز الاحيائي ، تضاد التمثل ، التمثل ،

604 الجريدة الرسمية الامراض الجغرافية ، حثل اغتذائي ، التهاب وسرطانات حسب السلالة والطقس ، الوقت الأحيايي على ضوء التعاقب العادى والمرضى ( الاندمال النمو السرطاني ) ، تطور الشعور المرضى : ا تطور توافقي ، ب حدود لا قلوبية ، الادراك الحالي للتشريح المرضي فى علاقاته مع القواعد الخاصة بحفظ النظام . قراران مؤرخان في 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 يتضمنان تفويض الامضاء الى مدير التعليم العالي و مدير الادارة العامة

- ان وزير التربية الوطنية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1387 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكريم بوزيد ، مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم وزير التربية الوطنية و في حدود اختصاصاته على جميع الوثائق الادارية والمقررات والقرارات بصفته آمرا أوليا . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 . احمد طالب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة بمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ فى 23 ربيع الأول | | 1967 يتضمن انهاء مهام مفتش عام للبريد والمواصلات هام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 2 صفر عام 1387 الموافق 14 مايو سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد يوسف منطلشته مديرا للتعليم العالي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد يوسف منطلشته ، مدير التعليم العالي ، الامضاء باسم وزير التربية الوطنية وفى حدود اختصاصاته ، على جميع الوثائق الادارية والمقررات والقرارات باستثناء ما يتعلق منها بمصادقة ومراقبة تنفيذ الميزانية المستقلة لجامعة الجزائر . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 • احمد طالب ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 2 صفر عام 1387 الموافق 12 مايو سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بوزيد مديرا للادارة العامة ، السلكية واللاسلكية بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 أنهيت ابتداء من 19 مايو سنة 1967 مهام السيد انطوان رينو كمفتش عام بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1387 الموافق 16 مايو سنة 1967 يتضمن امتحان القبول فى السنة التحضيرية لمسابقة | الدخول الى مدرسة مهندسي الاشغال العمومية بمدينة الجزائر - حسين داي ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة الاشغال العمومية بمدينة الجزائر حسين داي والمتمم بالمرسوم رقم 67-39 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 والمتضمن النظام الداخلي للمدرسة ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان للقبول في السنة التحضيرية | المسابقة الدخول الى مدرسة مهندسي الاشغال العمومية | بمدينة الجزائر حسين داي . ويسمح بالمشاركة في هذا الامتحان للحائزين على القسم

الثلاثاء 20 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 605 الاول من الباكلوريا (القسم العصرى أو التقني) ، ولاعوان ادارة الاشغال العمومية المسجلين فى قائمة المؤهلين يضعها وزير الاشغال العمومية والبناء .. المادة 2 : يجرى الامتحان فى أيام 27 و 28 و 29 يونيو سنة 1967 بمدرسة مهندسى الاشغال العمومية بمدينة الجزائر حسين داي ويشتمل على الاختبارات التالية : الثلاثاء 27 : الاختبار الأول فى الرياضيات المدة : 3 ساعات ، العامل : 3 اختبار الفيزياء المدة : 3 ساعات ، العامل : 4 الاربعاء 28 : الاختبار الثانى فى الرياضيات المدة : ساعتان ، العامل : 3 اختبار اللغة العربية المدة : ساعتان ، العامل : 2 الخميس 29 : اختبار الانشاء الفرنسي المدة : 3 ساعات ، العامل : 3 ويجدر التنبيه الى ما يلي :

  1. لا تضاف النقط المحصل عليها فى الاختبار العربي الى المجموع العام الا اذا زادت على المعدل ) ان المستوى الذى تجرى فيه الاختبارات هو مستوى نهاية المرحلة الثانية من التعليم الثانوى . المادة 3 : تتألف لجنة المسابقة كما يلي : مدير الادارة العامة ، نائب مدير التكوين المهني ، | الصفحة 406 - العمود الاول - آخر سطر .. بدلا من : مصطفى سناني . يقرأ ما يلي : احمد سناني . ) والباقي بدون تغيير ) . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 محرم عام 1387 الموافق 2 مايو سنة 1967 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم وظائف اعضاء اللجنة الادارية لمدرسة مهندسي الاشغال | رؤساء المكاتب التابعة للادارات المركزية ،- العمومية بمدينة الجزائر حسين داي ، الاساتذة الممتحنون المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ، واللجنة الادارية لمدرسة مهندسي الاشغال العمومية بمدينة الجزائر - حسين داي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحزر بالجزائر في 6 صفر عام 1387 الموافق 16 مايو سنة 1967 الامين خان وزارة التجارة قرار مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1386 الموافق 15 مارس سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة المجموعة المهنية للخشب (بوامكس) (استدراك)

  • الجريدة الرسمية العدد 29 الصادر بتاريخ 27 ذي الحجة عام 1386 الموافق 7 ابريل سنة 1967 • وبمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-257 المؤرخ في 2 جمادي الأولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : تتضمن مديرية الادارة العامة ما يلي : 1 المدرية الفرعية للعمل المؤلفة من مكتبين : المكتب الاول مكلف بتوظيف وتسيير الموظفين التابعين للادارة المركزية وللمصالح الخارجية والمكتب الثانى مكلف بتوظيف وتسيير الموظفين التابعين للتكوين المهني للكبار . 2 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات ، المؤلفة من مكتبين : المكتب الاول مكلف باعداد وتنفيذ الميزانيات وبرنامج التجهيز ..

606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1387 ه والمكتب الثاني مكلف بتركيز مسائل التوريدات والادوات ومسك الحسابات اللازمة وتسيير العمارات ومستودعات السيارات . المادة 2 : تتضمن مديرية العمل والاستخدام ما يلى : ا - المديرية الفرعية للعمل المؤلفة من مكتبين : المكتب الاول مكلف بالمسائل المتعلقة بشروط العمل ( عقود العمل ومدته والاجور وحفظ الصحة والامن ) والمكتب الثاني مكلف بالعلاقات المهنية ( النقابة وتمثيل العمال في المؤسسة ) 2 المديرية الفرعية للاستخدام المؤلفة من مكتبين : المكتب الاول مكلف بالتكوين فى المؤسسات وبالاتصال مع اللجان التقنية المهنية . والمكتب الثاني مكلف بالتنظيم العام للتكوين وبوضع قوانينه العامة وبترقية الاطارات المادة 4 : تتضمن مديرية الضمان الاجتماعي مايلي : 1 المديرية الفرعية للمالية المؤلفة من مكتبين : المكتب الاول مكلف بمراقبة العمليات المالية والحسابية للصناديق وباستغلال الاحصاءات . والمكتب الثاني مكلف بالتنظيم الادارى وبمراقبة الصناديق وبقائمة الاعمال الطبية وبالمنتجات الصيدلية وبالاجهزة المكتب الاول مكلف بمسائل الاستخدام مراقبة الاستخدام التقويم اعوجاج الاعضاء وتعاريف أجور الاطباء وبالاتفاقيات والتوظيف والبطالة ) . والمكتب الثاني مكلف بحركات اليد العاملة ومراقبة اليد العاملة الاجنبية .

  • المديرية الفرعية للهجرة المؤلفة من مكتبين : المكتب الاول مكلف بدرس الاتفاقات الدولية المتعلقة باليد العاملة الاجنبية . والمكتب الثاني مكلف بتنظيم ومراقبة هجرة العمال الجزائريين . 4 المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي المؤلفة من مكتبين : المكتب الاول مكلف بازالة المدن القصديرية ومكافحة البطالة . والمكتب الثاني مكلف بتوزيع الاعانة الحكومية على المعوزين وبالاعمال العاجلة لتنظيم الاسعافات المستعجلة لضحايا | النكبات العامة المادة 3 : تتضمن مديرية التكوين ما يلى : 1 - المديرية الفرعية للتكوين المهنى للكبار المؤلفة من مكتبين : المكتب الاول مكلف بالاحصاءات ووضع البرامج والمصالح التقنية . والمكتب الثاني مكلف بتنظيم التكوين المهني للكبار المديرية الفرعية للتنشيط والمراقبة المؤلفة من مكتبين : بلاغات ، وزارة الدفاع الوطني المديرية المركزية للتموين المديرية الفرعية للملابس فتحت المديرية المركزية للتموين - المديرية الفرعية | مع مؤسسات العلاج وبالعلاقات مع الصناديق والمستشفيات • 2 • المديرية الفرعية للأخطار المؤلفة من مكتبين : المكتب الاول مكلف بمراقبة وتطبيق التشريع المتعلق بما يلى : 1 ) أخطار الامراض والولادة والعجز والشيخوخة والوفاة . ب ) المنح العائلية ، ج ) حوادث العمل والامراض المهنية والمكتب الثانى مكلف بممارسة الوصاية الادارية على الصناديق وبقسم القضايا وبأقساط الاشتراكات المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 22 محرم عام 1387 الموافق 2 مايو سنة 1967 عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي بوعلام أو الصديق عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين اعلانات للملابس - مناقصة عن طريق المباراة وذلك للتزويد بما يلي :
  1. 500 حقيبة لحمل الثياب ،
  2. 500 معطف للطيران من لون أسود ، 3 ) 500 معطف للطيران من لون أخضر زيتي ،

الثلاثاء 20 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607

  1. 500 زوج من الاحذية المحشوة (بوت) ، ه ) ….. را زوج من القف القفازات من جلد الشاموا ، 6 ) 10000 زوج من القفازات من الحرير ،
  2. 20000 طوق من الصوف ،
  3. 000 را بزة للطيران من اللون الاسود ، 9 ) … را بزة للطيران من اللون الاخضر الزيتي .. يجب أن تصل رسائل العروض الى وزارة الدفاع الوطني مديرية المصالح المالية ، مكتب الصفقات بنهج غونو ، حي الغولف بمدينة الجزائر قبل 14 يونيو سنة 1967 تعطى المعلومات التكميلية وكذا دفتر الشروط للمعنيين من المديرية الفرعية للملابس ، 32 شارع الرائد عبدالرحمن ميره حي باب الوادى بمدينة الجزائر ، كل صباح من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشرة ، من أيام الثلاثاء والخميس والسبت .. افتحت المديرية المركزية للتموين - المديرية الفرعية للملابس مناقصة عن طريق المباراة وذلك للتزوية بما يلي :
  4. 2000.00 متر من النسيج المدعو « كريطون » : 18 ، 2 ) …ره ملبس للنوم بيجاما» صيفي للرجال ،
  5. 00.ره ملبس للنوم ( بيجاما ( شتوى للرجال ، 4 ) 200000 تريكو « الملون المعروف » بالمرينيار . ويجب ان تصل رسائل العروض الى وزارة الدفاع الوطني ، مديرية المصالح المالية ، مكتب الصفقات ، نهج غونو ، حي الفولف بمدينة الجزائر قبل 14 يونيو سنة 1967 . وتعطى المعلومات التكميلية وكذا دفتر الشروط للمعنيين | من المديرية الفرعية للملابس 32 شارع الرائد عبد الرحمن ميرة ، حي باب الوادى بمدينة الجزائر كل صباح من الساعة التاسعة الى الساعة الحادية عشرة من أيام الثلاثاء والخميس والسبت فتحت المديرية المركزية للتموين - المديرية الفرعية للملابس ، مناقصة عن طريق المباراة وذلك للتزويد بثلاثة آلاف فرشة للنوم من الاسفنج بقياس 80 ر . م × 180 م | 12ر. متر . ويجب ان تصل رسائل العروض الى وزارة الدفاع الوطني ، مديرية المصالح المالية ، مكتب الصفقات ، نهج غونو ، حي الغولف بمدينة الجزائر قبل 14 يونيو سنة 1967 وتعطى المعلومات التكميلية وكذا دفتر الشروط للمعنيين من المديرية الفرعية للملابس 32 شارع الرائد عبد الرحمن ميرة ، حي باب الوادى بمدينة الجزائر كل صباح من الساعة التاسعة الى الساعة الحادية عشرة من أيام الثلاثاء والخميس والسبت .. المديرية المركزية لسلاح الهندسة مناقصة فتحت مناقصة قصد توريد معدات لمكافحة الحريق . يستطيع المعنيون بالامر سحب الملفات الضرورية لتقديم عروضهم من المديرية المركزية لسلاح الهندسة ( المديرية الفرعية للاشغال ) شارع طرابلس رقم 123 حسين داي ابتداء من 31 مايو سنة 1967 يحدد تاريخ ارسال العروض ب 17 يونيو سنة 1967 على الساعة 12 وهو آخر أجل ويجب أن ترسل العروض عن طريق البريد المضمون الوصول او ايداعها بمكاتب مديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني بالفولف ويجبر المترشحون بأن يرفقوا بعروضهم ملفا جبائيا مستوفيا وشهادة للضمان الاجتماعي ، ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما ، وزارة الداخلية المديرية العامة لتنظيم الاصلاح الادارى والشؤون العامة المصلحة الوطنية للحماية المدنية مناقصة رقم 13 ح 0م671 يعلن وزير الداخلية - المصلحة الوطنية للحماية المدنية عن فتح مناقصة لتوريد كمية من الخيام . - تحدد الكمية على الاقل ب 1,500 وعلى الاقصى ب 3,500 خيمة .. ويحدد تاريخ قبول العروض ب 26 يونيو سنة 1967 على الساعة السادسة مساء . و توجه العروض الى وزارة الداخلية - المصلحة الوطنية للحماية المدنية - قصر الحكومة في ظرف مختوم مضمون الوصول . ويمكن سحب دفاتر الشروط والتخصيصات التقنية من المصلحة الوطنية للحماية المدنية الطابق الثاني بوزارة الداخلية - قصر الحكومة بمدينة الجزائر : مناقصة رقم 14 ح 0 م 1 67. يعلن وزير الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية عن فتح مناقصة لتوريد …. 10 غطاء . - ويحدد تاريخ قبول العروض ب 26 يونيو سنة 1967 على الساعة السادسة مساء و توجه العروض الى وزارة الداخلية - المصلحة الوطنية للحماية المدنية - قصر الحكومة في ظرف مختوم مضمون

608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1387 ه الوصول . ويمكن سحب دفاتر الشروط الادارية من المصلحة الوطنية للحماية المدنية بوزارة الداخلية - قصر الحكومة بمدينة الجزائر وزارة الاشغال العمومية والبناء دائرة تيزي وزو مناقصة فتحت مناقصة قصد بناء 7 خزانات بالاسمنت المسلح في المنطقة الرابعة من المشروع المدعو «مائة قرية» لتزويد القبائل العليا بالمياه الصالحة للشرب ( القطعة الخامسة ) تقدر على وجه التقريب قيمة الاشغال كما يلي : القطعة ا : ( 2×3500 على الارض ) : 1600.00 دج القطعة ب : ( 2 × 200 م 3 على الارض ) 1100.00 دج القطعة ج : ( 2 × 100 م على الارض ) 900000 دج القطعة د : ( 1 × 200 م فوق الارض ) 800000 دج 000 ر 440 دج | يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بدائرة الاشغال العمومية والرى نهج الشرق تيزي وزو . ترسل العروض المصحوبة بالاوراق القانونية قبل 19 يونيو | سنة 1967 على الساعة السادسة والنصف مساء الى السيد المهندس الرئيس الدائرة الاشغال العمومية والرى - الحي الاداري بتيزي وزو . يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما ، دار عمالة الأوراس دائرة الجسور والطرقات بباتنة مناقصة فتحت مناقصة قصد بناء دار عمالة بباتنة .. قطعة رقم 1 : حفر الاساس - بناء الحيطان ، تغطية الارض . ترسل طلبات الترخيص بالمشاركة الى المهندس الرئيس للجسور والطرقات بباتنة يوم الخميس 12 يونيو سنة 1967 على الساعة 12 صباحا وهو آخر أجل .. أن الطلبات المرسلة على طريق البريد المضمون الوصول ضمن ظرف مشمع ومكتوب عليه العبارة ( مناقصة ) عمالة الاوراس يجب أن تحتوى على المراجع المهنية والمصرفية الآتية :

  • شهادات مسلمة من قبال رجال الفن ،
  • مذكرة تبين الوسائل التقنية ، مكان وتاريخ ونوع الاشغال التي قام بها ،
  • شهادة براءة الذمة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي والمنح العائلية والعطل المدفوعة الاجر الخ ، شهادة مصرفية ،
  • شهادة من مصلحة الضرائب فيما يتعلق بأساس فرض. الضريبة وتحصيلها تشهد بأنه غير مدان او انه منح تسهيلات للتسديد ،
  • مخطط التكاليف - الورشات القائم بها حاليا ، يعلم المرشحون بأنه يرفض كل ملف مقدم لا تتوفر فيه الشروط الآنفة الذكر والذي لا يحتوى على الأوراق المطلوبة ، يتلقى المترشحون المقبولون بدون أن يجددوا طلبا ملفا من المهندس المعمارى ، السيد ايرناست لاتوي مهندس معماري بناية الافق الجميل - شارع قدور بمودوس بقسنطينة اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين 14 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 30 سبتمبر سنة 1966 - تصريح من دار عمالة الجزائر . العنوان : نادى القصبة لالعاب القوة . الهدف : احداث وتأليف مجلس الجمعية . المركز الرئيسي : 84 شارع فيردان مدينة الجزائر • 25 ذي القعدة عام 1386 الموافق 6 مارس سنة 1967 - تصريح من دار عمالة الجزائر العنوان : نادى الصيادين تحت الماء . الهدف : احداث وتأليف مجلس الجمعية . المركز الرئيسي : 19 شارع زيروت يوسف مدينة الجزائر . المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر