قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1400 الموافق 5 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 26 شعبان عام 1398 الموافق أول غشت سنة 1978 والمتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) قصد تشكيل مجالس العمال . 1401
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة وحدات المؤسسة الاشتراكية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) المحددة بالقرار المؤرخ في أول غشت سنة 1978، كالتالي : 34 مقلع الحصى بقديل،
- 35 مقلع الحصى بالغدير،
- 36 مقلع الحصى بخضارة، 37 مقلع الحصى بأدرار أو فارنو، -
- 38 مقلع الحصى بتيمزريت،
- 39 مقلع الحصى بالقنادسة،
- 40 وحدة مقلع
- 41 وحدة تامزيرت ن 42 وحدة سيدي قمبر
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1400 الموافق 5 ديسمبر سنة 1979 • محمد الياسين عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.