مرسوم رقم 74-111 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بالتقاعد المعجل الخاص ببعض أصناف العمال التابعين للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم)
المادة الأولى
فتح المادةتحدد شروط الاحالة على التقاعد لبعض أصناف العمال التابعين لوحدات البحث والانتاج للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم)، وذلك بصفة استثنائية ولفترة لا يمكن أن تتجاوز خمس (5) سنوات كما يلى :
أ) خمسون (50) سنة بالنسبة لكل عامل يثبت على الاقل العشر (10) سنوات من الخدمة المقبولة والقابلة للتصديق من أجل معاش التقاعد الاساسي والتكميلي الخاص بالنظام المنجمي .
ب خمس وخمسون (55) سنة بالنسبة لكل عامل يثبت على الاقل لخمس (5) سنوات من الخدمة المقبولة والقابلة للتصديق من أجل معاش التقاعد الاساسي والتكميلي الخاص بالنظام العام للضمان الاجتماعي .
المادة 2
فتح المادةيمكن اقرار الابقاء في حالة نشاط، بعد أخذ رأى اللجنة الدائمة الخاصة بشؤون العمال وبالتكوين للمؤسسة اذا كانت مصلحتها تقتضى ذلك :
أ) الى سن خمس وخمسين (55) سنة بالنسبة للعمال المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة الأولى أعلاه .
ب الى سن ستين (60) سنة بالنسبة للعمال المنصوص عليهم في الفقرة (ب من المادة الاولى أعلاه
المادة 3
فتح المادةيحصل المستفيدون من أحكام هذا المرسوم على التمتع الفوري في معاش تقاعدهم المقابل للمدة ولطبيعة خدماتهم كما لو بلغوا السن الشرعي لفتح الحق للتقاعد، ويستفيدون بهذه الصفة من كل الامتيازات الملحقة الممنوحة للمتقاعدين
المادة 4
فتح المادةيتقاضى المستفيدون من أحكام هذا المرسوم تعويضا يساوى ثلاثة (3) أضعاف الاجر الشهري المحسوبم على أساس المرتب الشهرى الاخير السابق للاحالة على التقاعد.
المادة 5
فتح المادةيمنح معاش التقاعد من قبل صندوق التقاعد الذي ينتمي اليه العامل المعنى مع اعتبار أحكام المادة 6 أدناه.
المادة 6
فتح المادةتسدد شركة سوناريم لصندوق التقاعد المعنى ما يلي : 1 (1) الاقساط السابقة للمعاشات التي تمت تصفيتها تطبيقا لهذا المرسوم.
ب الاقتطاعات القانونية الناتجة عن هذه القساط السابقة.
المادة 4
فتح المادةيتقاضى المستفيدون من أحكام هذا المرسوم - ويضا يساوى ثلاثة (3) أضعاف الاجر الشهري المحسوب الاخير للمستفيدين من هذا المرسوم، وذلك خلال الاجل المتبقى لتوفر الشروط القانونية المطلوبة لفتح الحبق في التقاعد .
المادة 8
فتح المادةان تصفية المعاشات الممنوحة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم تكتسي طابعا مؤقتا.
وتتم التصفية النهائية عند توفر مجموع الشروط القانونية المطلوبة.
المادة 9
فتح المادةتحدد قرارات وزارية مشتركة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصناعة والطاقة اذا اقتضى الامر، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةتوقف جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم بالنسبة للفترة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974.
هواري بومدين 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1394 ه وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-79
- مرسوم رقم 73-60
- مرسوم رقم 49-062
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.