مرسوم رقم 83-441 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعديد والفسفاط. 1919
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة» ...
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، تطوير المنتجات المنجمية الحديدية والفسفاطية، وانتاجها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها على حالتها أو بعد تحويلها.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتى :
اولا - الاهداف :
1 - تنجز وتطبق المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها التي تعد وتخطط بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية،
2 - تودع وتقتنى وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب فى الصنع له علاقة بهدفها. 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية لترشيد المشاريع المنجمية التي لها علاقة بهدفها. 4 تقوم بالتموينات التي تسمح بانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات في الانتاج ، كما تقوم عند الاقتضاء بالاستيرادات المكملة من المنتجات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج.
5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لهدفها، فى اطار السياسة الوطنية في هذا المجال. 6 تقوم بأية دراسة أو بحث، وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا.
الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية
2 - تشجع وتساهم في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني.
تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين
- مستواهم قصد ضمان التحكم في التقنيات والتقنولوجيا المرتبطة بمجال عملها.
و تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفها، وتركيبها وتهيئتها.
II - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في مردود وسائل الانتاج. 12 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى، وتسهر على حماية البيئة ووقايتها، وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال.
13 - تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم البلوغ أحسن مردود للتسيير فى اطار عملها.
14 - تقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها في إطار التنظيم الجارى به العمل. -15 يمكن المؤسسة أيضا أن تشجع عملها باقامة فروع جهوية لها قد تصبح مؤسسات مستقلة للجمهورية الجزائرية 1921 | المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
ج - يمكن المؤسسة أيضاء في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في تبسة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلفه بالصناعة الثقيلة.
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها متخصصة يمتد اختصاصها الاقليمي إلى احدى وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق الولايات أو أكثر.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة الاعمال المتعلقة بالبحث المنجمي.
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتعلبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال.
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة.
- اللجان الدائمة. 1922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع | أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة من التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسات يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الاس رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 20
فتح المادةتلغي أحكام الامر رقم 67-79 المؤرخ 11 مايو سنة 1967 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن البزولان في بلديات وادي أميزور وتالة حمزة وتامريجت (ولاية بجاية). 1044
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن معادن الجديد والمواد المرتبطة به في ناحية ९९ " روينة " . 1858
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معادن الحديد والمواد المرتبطة به في ناحية " شعبة البلوط " .1857 ( تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الحديد في بوخضرة ( ولاية تبسة ) . 1117
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الفسفاط في جبل العنق. 1116
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مناجم الحديد في الونزة. 1115
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.