مرسوم رقم 83 451 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الثلاثاء 1895 الوطنية للملح الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت الحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال الملح. 1949
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للملح، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الاعمال التي تدخل في مجال تطوير الملح وانتاجه وتوزيعه والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية.
2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 السابقة وهي : 1950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403
- بطيوة (الملح)، ولاية وهران سيدي بوزيان (الملح) ولاية مستغانم،
- قرقور العامري (الملح) ولاية سطيف،
- الوطاية (الملح)، ولاية بسكرة،
- مستودعات الملح بالجزائر، ولاية الجزائر،
- المركز الجهوي للتوزيع بمدينة عنابة، ولاية عنابة.
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، -4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية للملح، محل الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى أعمالها التى لها علاقة بالملح، ابتداء من اول يوليو سنة 1983 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال الملح، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب الامر رقم 67-79 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، بمقتضى أعمالها المرتبطة بتطوير الملح وانتاجه وتوزيعه، ما يأتي :
أ اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة - يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال الملح، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للملح، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة سيرا منتظما ومستمرا.
الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
للجمهورية الجزائرية 1951 و بمقتضى الامر رقم 67-79 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 | المنجمية، يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.