مرسوم رقم 83-447 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال تطوير المشاريع المنجمية والمصالح والخدمات والهندسة والانجاز. 1941
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي التي تدعى في صلب النص «المؤسسة» حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها مايأتي :
I الاعمال التي تدخل في مجال تطوير المشاريع المنجمية والمصالح والخدمات والهندسة والانجاز التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية
2 - مركز التكوين في عين طاية ومليانة. -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالأعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : 1942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه
1 - تحل المؤسسة محل الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى أعمالها التى لها علاقة بتطوير المشاريع المنجمية والمصالح والخدمات والهندسة والانجاز ابتداء من أول يوليو سنة 1983 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال تطوير المشاريع المنجمية والمصالح والخدمات والهندسة والانجاز التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب الامر رقم 67-79 المؤرخ في 17 مايو سنة .1967
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، بمقتضى أعمالها المرتبطة بتطوير المشاريع المنجمية والمصالح والخدمات والهندسة والانجاز، ما يأتي :
ا - اعداد : 1 جرد كمي ونوعي وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل
- تطوير المشاريع المنجمية المستخدمة في مجال والمصالح والخدمات والهندسة والانجاز، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.
ويجب ان تراقب وتوشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها.
والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 - - 448 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تجوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال المنتجات المنجمية الحديدية والفسفاطية. ---- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة، - الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية
- و بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الأمر رقم 67-79 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة،
- و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
- و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، للجمهورية الجزائرية 1943 و بمقتضى المرسوم رقم 83-441 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط التي تدعي في صلب النص «المؤسسة»، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الاعمال التي تدخل في مجال تطوير المنتجات المنجمية الحديدية والفسفاطية وإنتاجها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية،
2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 السابقة وهي :
الونزة (الحديد) ولاية تبسة، بوخضرة (الحديد) ولاية تبسة،
- الخنقة (الحديد) ولاية تبسة، بني صاف (الحديد) ولاية تلمسان،
- جبل العنق (الفسفاط) ولاية تبسة،
- الكويف (الصناعة المعدنية ولاية تبسة،
- المنشآت المينائية في عنابة (ولاية عنابة). -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، 4-4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها .
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : 1944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه تحل المؤسسة محل الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى أعمالها التي لها علاقة بالمنتجات المنجمية الحديدية والفسفاطية ابتداء من أول يوليو سنة 1983ء
2 - تنتهي ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال المنتجات المنجمية الحديدية والفسفاطية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب الأمر رقم 67-79 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، بمقتضى أعمالها المرتبطة بتطوير المنتجات الحديدية والفسفاطية وانتاجها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها، ما يأتي :
1 - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال المنتجات الحديدية والفسفاطية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة | الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة.
المادة 4
فتح المادةيحول إلى المؤسسة المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين اعلاء وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين.
الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-449 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال المنتجات المعدنية غير الحديدية والمواد المنفعية.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة، - الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية و وبناء على الدستور ، لاسيما المواد 15 و 32 III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في بلا ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 1-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الأمر رقم 67-79 المؤرخ في أول صفن عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمه انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية.
وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 - ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطل الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمن رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم.
و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المنتشية العامة للمالية، للجمهورية الجزائرية 1945 وبمقتضى المرسوم رقم 83-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدي والمواد المنفعية، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية والتي تدعي في صلب النص «المؤسسة» حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 الاعمال التي تدخل في مجال تطوير المنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية وانتاجها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها، والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية
2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 - السابقة وهي :
عين بربار ( ، الرصاص، الزنك، النحاس) ولاية عنابة خرزات يوسف الرصاص، الزنك) ولاية سطيف العابد (الرصاص، الزنك) ولاية تلمسان -
- اسماعيل (الزئبق) ولاية سكيكدة سيدي كامبر البريت) ولاية سكيكدة عين ميمون (البريت ولاية أم البواقي
- - عقلة البريت) تيزي وزو بو بوقايد (البريت) تيارت
- تا مازرت الصلصال ولاية جيجل جبل دباغ (الصلصال ولاية قالمة، مستغانم (البنتونيت ولاية مستغانم مغنية ( البنتونيت والاترية المزيلة للالوان) - ولاية تلمسان سيق ( الكيسلغور ولاية معسكر،
- - تيمزريت (الركام) ولاية بجاية أدرار أو قارنو (الركام) ولاية بجاية - 1946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه جبل قسطار (الركام) ولاية سطيف -
- الغدير الركام) ولاية سكيكدة وادى الفضة (الركام) ولاية الشلف -
- قدارة (الركام) ولاية البليدة.
- قنادسة (الركام) ولاية بشاره قديل (الركام) ولاية وهران فرع التوزيع بالغزوات، ولاية تلمسان. -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل - والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ماياتي :
تحل المؤسسة محل الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى أعمالها التي لها علاقة بالمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المتفعية، ابتداء من أول يوليو سنة 1983
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال المنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية.
للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب الأمر رقم 67-29 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك | والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها.
أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، بمقتضى أعمالها المرتبطة بالمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية.
ا اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلفة بالمالية. -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال المنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسة.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين اعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة سيرا منتظما ومستمرا.
الثلاثاء و شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1947
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة وبمقتضى الاس رقم 75-35 المؤرخ في 17 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية - ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.