قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 يتمم القرار المؤرخ في أول غشت سنة 1978 والمتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية لتنصيب مجالس العمال. 169
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة وحدات المؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بالوحدات التالية :
- 43 - الوحدة المركزية للابحاث العسكرية بالحراش ،
- 44 - مر مركز التوزيع الجهوي بالجزائر،
45 - مر- مركز التوزيع الجهوي بوهران ،
- 46 - المخبر المركزي في بومرداس (الجزائر) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 .
محمد الياسين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 67-79
- مرسوم رقم 73-177
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.