مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات الزجاج 744
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد الطاهر حمدي مديرا عاما للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 ..
صمت هواري بومدين وبمقتضى الأمر رقم 66-216 المؤرخ في 10 رجب | مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو عام - 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الزجاج ، والمصادقة على قانونها الاساسي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-338 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الصناعة والطاقة ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد صباغ مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعات الزجاج .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.