قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر
- أمر رقم 67-79 مؤرخ فى 21 محرم عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية 562
- أمر رقم 67 80 مؤرخ فى أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعديل الأمر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض سنة 1966 يتضمن تعيين عون محاسب للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 565 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوجيه الفلاحي .
وزارة العدل مرسوم رقم 67- مؤرخ فى أول صفر عام 1387 المهنية . 565 | الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن الفاء محكمة بوخنيفيس. مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية
- مراسيم مؤرخة في 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 تتضمن حركة فى السلك القند ! (استدراك) - • 565 وزارة المالية والتخطيط
- قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1386 الموافق 16 ديسمبر
مرسومان مورخان في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمنان انهاء مهام قاضيين 566 وزارة الأشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 67 81 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 تحدد بموجبه الشروط التي يمكن بمقتضاها لمقاولات الأشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء . 567
562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 صفر عام 1387 ه قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام رئيس مكتب .. 568 وزارة التجارة : مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني للملكية الصناعية . - 568
- قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 نگشت سنة 1966 يتعلق بتسويق المنسوجات الخاصة بالملابس والمنازل (استدراك) - 568
- قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 يتضمن منح الاحتكار عند الاستيراد للمكتب الوطني للتسويق .. 569
- قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 يحدد بموجبه سعر لحم الغنم في عمالة الجزائر . 569 قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو سنة 1967 يتضمن تحديد حصص استيراد الحليب .. 569 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم | 13756 على أراضى العرش الموجودة ببلدية أولاد ادريس | دائرة سوق اهراس عمالة عنابة . 570 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1387 الموافق 17 ابريل سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 13711 على أراضى العرش الموجودة في بلدية سدراتة | دائرة العوينات عمالة عنابة .. 572 قوانين وأوامر امر رقم 67-79 مؤرخ فى 21 محرم عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يصادق على انشاء الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية ، الملحق قانونها الأساسي بهذا الأمر ويختصر اسمها ب ( ش . و . ب . أ . م ) (SONAREM). المادة 2 : يحل المكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلالات المنجمية المنشأ بموجب المرسوم رقم 64-282 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1384 (17) سبتمبر سنة 1964) يحول الى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية
- قصد القيام بهدفها - مجموع الأموال والحقوق والالتزامات الخاصة بالمكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلالات المنجمية بما في ذلك الأصول المنجمية والتكاليف المطابقة التي آلت الى المكتب الجزائري للأبحاث والاستغلالات المنجمية بموجب الأوامر من رقم 66-93 الى 66-101 المؤرخة في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 المادة 3 : ان الأسهم العائدة للدولة في شركة جبل العنق تؤول الى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية على سبيل الهبة . المادة 4 : ان الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات- | المنجمية مرخصة من قبل الحكومة المتابعة الأهداف المحددة في القانون الأساسي الملحق بهذا الأمر المادة 5 : ينشر هذا الأمر وكذا القانون الأساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 هواري بومدين القانون الأساسي للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية الباب الأول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الأولى : تحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الأساسي وتسمى ب ( الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية وباختصار «ش . و . ب . أ . م» ) SONAREM ( ] 0 [ المادة 2 : تعتبر الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية تجارية في علاقاتها مع الغير . تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية .. المادة 3 : يكون المركز الرئيسي للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف | بالمناجم .
الجمعة 9 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563 الباب الثاني الهدف المادة 4 : تهدف الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية الى : 1 (1) تطوير البحث واستغلال موارد باطن الأرض باستثناء الوقود ، ولهذا الغرض تقوم أو تعمل على تنفيذ الأشغال المتعلقة بالأبحاث الجيولوجية والمنجمية ، (2) القيام باستغلال المناجم والمقالع الوطنية ، 3 (3) توزيع وبيع المنتجات المستخرجة من الاستغلالات المشار اليها أعلاه على طبيعتها أو بعد معالجتها في الجزائر أو الخارج ، ) ادارة الأصول العائدة للدولة الجزائرية أو التي ستعود اليها في مختلف قطاعات النشاط المطابقة لهدف الشركة أعلاه وذلك لاسمها الخاص ، ه) المساهمة في كل عملية صناعية أو مالية أو تجارية أو عقارية أو غير عقارية يمكن ارتباطها بأحد الأهداف المذكورة أعلاه عن طريق احداث شركات أو فروع أو بكيفية أخرى كالاكتتاب أو شراء السندات أو حقوق الشركات أن الشركة مؤهلة على الخصوص ل : ا طلب رخص الأبحاث مع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها والحصول عليها ، ب ممارسة جميع حقوق الاختراع المتعلقة بنتائج الأبحاث المذكورة فى نطاق التشريع الجارى به العمل ، ج طلب كل رخصة لاستغلال المناجم أو كل امتياز منجمي مع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها والحصول عليها ، د - احداث وكالات أو فروع أينما رأت الفائدة في ذلك في الجزائر أو في الخارج ، ه القيام بكل العمليات التجارية والصناعية والمالية التي تتعلق بهدفها الباب الثالث رأسمال الشركة المادة . : يتكون رأسمال الشركة الذى سيحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية من : ا - المال الصافى من ثروة المكتب الجزائري للأبحاث والاستغلالات المنجمية كما هو منصوص عليه فى مقتضيات المادة 2 من الأمر رقم 67-79 المؤرخ في 21 محرم عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 • ب قيمة الأسهم التي تحوزها الدولة في شركة جبل العنق والآيلة الى الشركة طبقا لمقتضيات المادة 3 من الأمر رقم 67-79 المؤرخ فى 21 محرم عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 ج منحة تقدمها الدولة نقداً يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية المادة 6 : يمكن زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بناء على اقتراح المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والمراقبة المنصوص عليها في المادة 9 أدناه .. الباب الرابع الادارة المادة 7 : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمناجم المادة 8 : يمارس المدير العام جميع السلطات مع الاحتفاظ بالمقتضيات التي تنص على موافقة السلطة الوصية قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المتعلقة بهدفها يجوز للمدير العام تفويض جزء من سلطاته اذا كان ذلك في صالح الشركة ويجب أن يصادق على هذا التفويض بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم . المادة 9 : تكون بجانب المدير العام لجنة للتوجيه والمراقبة لتساعده وتقدم له المشورة في مهمته . وتتألف من : الرئيس ، مدير المناجم والجيولوجيا ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب ، ممثل عن وزارة التجارة ، ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ( الأمانة الوطنية ) . يحضر المدير العام اجتماعات اللجنة بصوت استشاري .. يمكن للجنة أن تدعو الى حضور اجتماعاتها كل شخص لازم ترى فائدة في الاستماع اليه . المادة 10 : تجتمع اللجنة ثلاث مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسها وكلما تطلبت مصلحة الشركة ذلك ويمكن لها أن تعقد اجتماعا غير عادى بناء على طلب الثلث من أعضائها المادة 11 : تطلع اللجنة على التقارير التي يقدمها المدين العام ، وتبدي رأيها في : 1 النظام الداخلي والقانون الأساسي للموظفين اللذين يعدان طبقا للتشريع الجارى به العمل ، 2 الزيادة أو التخفيض من رأسمال الشركة ، 3 البرنامج السنوى أو لعدة سنوات المتعلق بالاستثمارات ، Σ القروض المتوسطة والطويلة الأجل المقررة ، ه - سياسة الاستهلاك ،
564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 صفر عام 1387 ه 6 الحسابات السنوية للشركة ، Y تخصيص الفائض المحتمل يمكن للجنة أن تطلب اخبارها بكل المشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة المادة 12 : يوقع على محاضر الاجتماعات الرئيس وعضوان من اللجنة ثم تنسخ فى سجل خاص وتسلم نسخة عن هذه المحاضر الى السلطة التي تتولى الوصاية . ويتطلب حضور أربعة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة المادة 13 : يعين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمناجم المادة 14 : - ان الرئيس : يقوم برئاسة لجنة التوجيه والمراقبة ، يدعو اللجنة للاجتماع ويعد جدول الأعمال ، يتابع سير الشركة ويمكن له أن يطلب من المدير العام أن يقدم له تقريرا عن نشاطه الباب الخامس الوصاية المادة 15 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالمناجم . وخلافا لمقتضيات المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 أدناه فان سلطة الوصاية تصادق خصوصا على : الأجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة بنظامها الداخلي ،
- القانون الأساسي للمستخدمين ، التعيينات في المناصب العليا للشركة ( المديرون المركزيون العماليون ومديرو المناجم ) ،
- التوجيه العام للشركة المادة 16 : يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة يحضر مندوب الحسابات جلسات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشارى ، ويخبر اللجنة عن نتائج المراقبة التي يقوم بها كما يقدم تقريرا عن حسابات نهاية السنة المالية الى الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية الباب السادس أحكام مالية المادة 17 : تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 18 : يعد المدير العام في كل سنة الميزانية التقديرية للشركة ويرسلها الى الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه | والمراقبة وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها .. تعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزراء أو أبدى تحفظا تجاه بعض المداخيل أو المصاريف ، وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه تبعا للاجراءات المحددة فى المقطع السابق وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال الميزانية الجديدة. وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الميزانية عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالمصاريف الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها المادة 19 : يعد المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح كما يعد ، فضلا عن ذلك ، تقريرا يرسله الى الوزير المكلف بالمناجم عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة .. المادة 20 : ان نتائج السنة المالية المقدمة عن طريق الميزان الحسابي للخسائر والارباح الشاملة لمجموع عمليات الشركة بعد خصم كل التكاليف والاستهلاكات تمثل الأرباح الصافية . ويقرر تخصيص هذه الأرباح بناء ، على اقتراح المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والمراقبة كما تدفع للدولة - قبل أي تخصيص آخر حصة من الربح ذات أولوية ، تساوى معدل الفائدة الخاصة بالبنك المركزي الجزائري .. المادة 21 : تستطيع الشركة ، بعد اذن مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالتخطيط - ممنوح بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والمراقبة ان تقوم بتنفيذ كل برنامج سنوى او لعدة سنوات - يتعلق بالاستثمارات المطابقة لهدفها . المادة 22 : تستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل ان القروض التي تعقد بضمان من الدولة يجب أن يأذن بها بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية . أما القروض غير المضمونة من قبل الدولة فتخضع فقط لأذن الوزير المكلف بالمناجم . وفي كلا الحالتين فان رأي لجنة التوجيه والمراقبة لازم .. الباب السابع أحكام عامة المادة 23 : مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 18 اعلاه فان كل اذن أو مصادقة من الوزير المكلف بالمناجم ، وحدهما أو مصحوبين باذن أو مصادقة الوزير المكلف بالمالية ، يطلبهما المدير العام بمقتضى هذا القانون الأساسي ، يعتبران مقبولين عند انقضاء مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير
الجمعة 9 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565 العام الا اذا عارض أحد الوزيرين المعنيين . المادة 24 : ان تعديل القانون الاساسي يجب أن يكون موضوع نص له صبغة تشريعية ولا يمكن كذلك أن يقرر حل الشركة الا بنص له صبغة تشريعية يتناول التصفية وأيلولة مجموع أموالها . امر رقم 67-80 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعديل الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تلفى المادة 9 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية وتعوض بالاحكام التالية : المادة 9 : يستثنى من ميدان تطبيق هذا الامر : 1 - موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية كما هم مذكورون فى المقطع الأول من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، 2 - القضاة والقائمون بشعائر الدين والعسكريون بالجيش الوطني الشعبي التابعون لنظام خصوصي من الضمان الاجتماعي ،
- المستخدمون التابعون لنظام تأمين البحارين . الا ان الاشخاص المشار اليهم فى هذه المادة وغير المحميين من حوادث العمل والامراض المهنية بموجب أحكام قانونية أساسية ، تجرى عليهم موقتا مقتضيات هذا الامر ضمن شروط والى غاية تاريخ يحددان بموجب قرار مشترك بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المعني » المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 . هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 تتضمن حركة في السلك القنصلي ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 20 الصادر بتاريخ 260 ذي القعدة عام 1386 الموافق 7 مارس سنة 1967 الصفحة 291 العمود الاول - السطران 5 و 6 • بدلا من : بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 انهي ابتداء من 7 يونيو سنة 1967 … « . يقرأ ما يلي : بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 أنهي ابتداء من 31 يوليو سنة 1966 … « . ( والباقي بدون تغيير ) . وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1386 الموافق 16 ديسمبر سنة سنة 1966 يتضمن تعيين عون محاسب للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب قرار مؤرخ فى 4 رمضان عام 1386 الموافق 16 ديسمبر سنة 1966 عينت ابتداء من 14 اكتوبر سنة 1965 الآنسة مريم معطوب المفتشة الرئيسية المساعدة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عونا محاسبا للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية • وتطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 تستمر الآنسة مريم معطوب فى قبض مرتبها ضمن نفس الشروط المحددة بموجب القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1384 الموافق 7 ديسمبر سنة 1964 • تقبض المعنية من جهة أخرى تعويضات التسيير والمسؤولية | المحددة بموجب المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 بالمعدل السنوى 1440 دج . ويحدد بموجب مقرر من وزير المالية والتخطيط فيما بعد
566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 صفر عام 1387 ه مبلغ الضمان الشخصي الذي تضعه الآنسة معطوب في الخزينة بصفتها محاسبة . يطلب من المعنية ، ابتداء من 1 يناير سنة 1967 ، المشاركة بمدفوعات شهرية لا يمكن استرجاعها لتأسيس الصندوق المشترك للضمان الجماعي . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوجيه الفلاحي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65-65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اكتوبر سنة 1965 ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد علي حماداش مديرا للتوجيه الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد علي حماداش ، مدير التوجيه الفلاحي ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وجزر بالجزائر في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 علي يحيى عبد النور وزارة العدل مرسوم رقم 67-82 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن الغاء محكمة بوخنيفيس ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وبناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب | عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بالتنظيم القضائي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-280 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مراكز المحاكم ودائرات اختصاصها ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلغى محكمة بوخنيفيس . المادة 2 : يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 65 280 المؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر - 17 سنة 1965 والمشار إليه أعلاه فيما يتعلق بالبلديات الداخلة ضمن دائرة اختصاص محكمة سيدي بلعباس المجلس القضائي بوهران كما يلى : سيدي بلعباس : عين البرد ، بلعربي ، ابن باديس ، بوخنيفيس ، حاسي زهانة ، سيدى علي بن يوب ، سيدى علي بوسيدي ، سيدي بلعباس ، سيدى حمادوش ، سيدي لحسن ، تنيرة ، تاسالة تاريخ المادة 3 : ان الاجراءات الجارية أمام المحكمة الملغاة عند نشر هذا المرسوم تحول كما هي عليها الى محكمة سيدى بلعباس بدون تجديد العقود والاجراءات والمقررات الصادرة قانونيا فيما سبق . المادة 4 : تحول المحفوظات وأصول الأحكام الموجودة لدى كتابة ضبط المحكمة الملغاة الى كتابة ضبط محكمة سيدى بلعباس . المادة ه : سيبلغ قضاة وموظفو المحكمة ، كل بمفرده بتعيينهم في مراكز جديدة . المادة 6 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 هواري بومدين مرسومان مؤرخان في في اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمنان انهاء مهام قاضيين بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 أنهيت مهام السيد الحاج مسلم ، القاضي بمحكمة الاصنام . بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 أنهيت مهام السيد يوسف ولد عوالي ، . القاضي بمحكمة تيميمون .
الجمعة 9 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 67-81 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق | 11 مايو سنة 1967 تحدد بموجبه الشروط التي يمكن بمقتضاها لمقاولات الأشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والبناء ،
- وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-534 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1959 والمتعلق بجدول النشاطات الاقتصادية ، يرسم ما يلي : 1 المادة الأولى : ان مقاولات الاشغال العمومية والبناء التي يجوز لها وحدها أن تبرم صفقات الأشغال مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء هي المقاولات الحائزة على شهادة الوصف المهني . المادة 2 : تسلم الى المقاولات المعنية بناء على طلبها شهادة | الوصف المهني المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، من طرف وزير الأشغال العمومية والبناء بعد استشارة لجنة الوصف والتصنيف المنصوص على تأسيسها في المادة 3 بعده. غير أنه يجوز لوزير الأشغال العمومية والبناء بصورة استثنائية وعند الضرورة ولا سيما في حال الاستعجال عندما يمكن استشارة اللجنة المذكورة ، مسبقا - أن يأذن مباشرة المقاولة ليست لها شهادة الوصف المهني بابرام صفقة اشغال مع مصالح وزارته • المادة 3 : تحدث بوزارة الأشغال العمومية والبناء لجنة للوصف وتصنيف الأشغال العمومية والبناء والأعمال المرتبطة بها المادة 4 : تهدف لجنة الوصف والتصنيف الى : 1 - تركيز ومراقبة المعلومات المتعلقة بأعمال مقاولات الأشغال العمومية والبناء وكفاءاتها المهنية والأعمال المرتبطة بها ، وعدد مستخدميها والأشغال التي تقدر على تنفيذها ضمن شروط تقنية مرضية . 2 - - التحقق من :
- أهلية المقاولات فى مختلف انواع النشاطات الصناعية المعنية كما ستحدد بقرار من وزير الأشغال العمومية والبناء المنصوص عليه فى المادة 5 أدناه بالنظر الى مراجعها المحققة وامكانياتها التقنية •
- • تصنيف المؤسسات تبعا للمعدل السنوى المجموع مستخدميها محسوب كما هو مقرر فى المادة 10 بعده .. المادة . : يشمل اختصاص اللجنة جميع المؤسسات الصناعية المذكورة فى المجموعتين 33 و 34 من جدول النشاطات الاقتصادية المصادق عليها بالمرسوم رقم 59 534 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1959 والمشار اليه أعلاه - • سيحدد قرار من وزير الأشغال العمومية والبناء ، بعد استشارة اللجنة ، الجدول الجديد المتعلق بالمجموعتين 33 و 34 المشار اليهما أعلاه قصد مطابقتهما للظروف الوطنية الحالية المادة 6 : تشتمل لجنة الوصف والتصنيف على : ا - الكاتب العام لوزارة الأشغال العمومية والبناء ، رئيسا ، 2 - المفتش العام لوزارة الأشغال العمومية والبناء ، نائبا للرئيس ، 3 4 مدير الأشغال العمومية ، مدير الري ، مدير هندسة العمران والاسكان ، 4 ممثلين اثنين لمقاولات الأشغال العمومية والبناء المسيرة ذاتيا يعينان كل سنة من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ه ممثل للشركات الوطنية للأشغال العمومية والبناء ، يعين كل سنة من طرف وزير الأشغال العمومية والبناء ) 6 شخصيتان يعينهما كل سنة وزير الأشغال العمومية والبناء نظرا لكفائتهما ، 7 - المهندس الرئيس للعمالة التي يوجد فيها المركز الرئيسي للمقاولة التي تكون موضوع مداولات اللجنة المادة 7 : تجتمع لجنة الوصف والتصنيف بناء على دعوة من رئيسها . توجه الاستدعاءات قبل ثمانية أيام على الأقل عن طريق رسائل فردية تتضمن جدول أعمال الجلسة الذي يحدده الرئيس • يجب - لكي تكون مداولات اللجنة صحيحة - أن يحضر الاجتماع ستة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه والمهندس الرئيس للعمالة التي يوجد فيها المركز الرئيسى للمقاولة التي تكون موضوع المداولات .
568 الجريدة الرسمية تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات ، ويرجح جانب الرئيس عند تساوى الأصوات . تثبت المداولات في محاضر تسجل فى دفاتر خاصة ويوقع عليها الرئيس . ويوقع الرئيس على نسخ هذه المحاضر وخلاصاتها لكي تعتبر صحيحة . المادة 8 : تبقى لمدة سنة صلاحية شهادة الوصف المهني المسلمة لمقاولة ما . ويجب أن تتضمن الاشارة الى البيانات التي تسمح بتعريف المقاولة : الاسم ،
- العنوان والمركز الرئيسى والمكاتب الأخرى ،
- الجنسية ، اسم المسير المسؤول ،
- رقم القيد في السجل التجاري ، رقم الاشتراك في صندوق التعويض ، 6 رقم الاشتراك فى صندوق الضمان الاجتماعي • المادة 9 : يشار الى الأوصاف المعترف بها للمقاولة في الشهادة برقم أو عدة أرقام كما هي مبينة في الجدول المحدد في قرار وزير الأشغال العمومية والبناء المنصوص عليه في المادة ه اعلاه المادة 10 : يرتبط تصنيف المقاولات بعدد ساعات العمل | المصرح بها لمؤسسة الضمان الاجتماعي . تصنف المقاولات حسب أهميتها فى ستة أصناف مطابقة للمعدل السنوى لمجموع مستخدميها الذي سيعتبر مساويا المجموع عدد ساعات العمل المنجزة من قبل عمال المقاولة ومستخدميها مقسما على 2000 . تصنف في مجموعة 1 المقاولة التي يكون المعدل السنوى المجموع مستخدميها بين . و ه عمال ومستخدمين وفي مجموعة 2 التي يكون معدلها السنوى هذا بين 6 و 20 عاملا وفي مجموعة 3 التي يكون معدلها السنوي بين 21 و 50 وفى مجموعة 4 التي يكون معدلها السنوي بين 51 و 100 وفي مجموعة 5 التي يكون معدلها السنوى بين 101 و 300 وفي مجموعة 6 التي يزيد معدلها السنوى على 300 ويبين تصنيف المقاولة فى الشهادة بالاشارة الى رقم المجموعة التي تنتمي اليها . المادة 11 : لا يجوز مراجعة شهادة الوصف المهني قبل مضي سنة من تاريخ تسليمها . وتسلم الشهادة الجديدة ضمن نفس الشروط التي تسلم فيها الأولى . المادة 12 : تطبق أحكام هذا المرسوم عند انتهاء الستة للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 صفر عام 1387 ه الاشهر التي تلي نشر قرار وزير الاشغال العمومية والبناء المنصوص عليه في المادة . المادة 13 : يكلف وزير الأشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 • هواري بومدين . قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام رئيس مكتب ، بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 انتدبت السيدة بوجلطية المولودة فاطمة مقداد لمهام رئيس مكتب لتسيير شؤون الموظفين . تنتفع المعنية من زيادة فى الرقم الاستدلالى قدرها 150 نقطة غير خاضعة لخصم المعاش بالنسبة لطبقتها ودرجتها في سلكها الاصلي . وزارة التجارة مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني للملكية الصناعية بموجب مرسوم مؤرخ فى أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 أنهيت ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1966 مهام السيد ابراهيم بن ادريس مدير المكتب الوطني للملكية الصناعية قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتعلق بتسويق المنسوجات الخاصة بالملابس والمنازل ( استدراك) الجريدة الرسمية العدد 77 الصادر بتاريخ 23 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 9 سبتمبر سنة 1966 الصفحة 1180 المادة الاولى - العمود الاول بدلا من : ب الاقمشة القطنية المطبوعة والليف والحرير الصناعي والترغال وانواع الليف ( الفبران ( الأخرى المركبة … » يقرأ ما يلي : ب الاقمشة القطنية المطبوعة والليف والحرير الصناعي والاقمشة من البولستير» وانواع الليف ( الفيران ) الاخرى المركبة … » . ) والباقي بدون تغير ) .
الجمعة 9 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569 قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 | يتضمن منح الاحتكار عند الاستيراد للمكتب الوطني للتسويق ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو
- سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص المستوردة من السلع ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في 13
- ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث المكتب الوطني للتسويق ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان استيراد البضائع المبينة ادناه مهما كان منشؤها ومصدرها هي من اختصاص المكتب الوطني- للتسويق (ONACO) وحده ، وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . A 2102 : - خلاصة أو روح القهوة والمصنوعات التي تكون القهوة أساسها المادة 2 : يرخص للبضائع المشحونة قبل تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) يثبت هذا بتقديم تذكرة النقل أو وثيقة الشحن ( بوضعها للبيع بعد تأشيرة المكتب الوطني للتسويق . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة - الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 .. عن وزير التجارة الكتاب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 يحدد بموجب سعر لحم الغنم في عمالة الجزائر ان وزير التجارة ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ،
-
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 10 اكتوبر سنة 1966 والمحدد بموجبه سعر لحم الغنم في عمالة الجزائر ،
- وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تلفى احكام القرار المؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 10 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .. المادة 2 : تحدد الأسعار القصوى للحم الغنم عند بيعه للمستهلكين في عمالة الجزائر كما يلى : القطع السعر الأقصى الاضلاع والفخذ 8,50 د.ج للكيلو غرام الكتف 7,50 د.ج للكيلو غرام الصدر والرقبة 6,50 د.ج للكيلو غرام__ المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 • عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو سنة 1967 يتضمن تحديد حصص استيراد الحليب ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص المستوردة من السلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تعدل القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1
1085 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 صفر عام 1387 ه من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلى : A 01 04 . Ex : الحليب المعقم والحليب المعقم الى أعلى درجة ) Upérisé ( . المادة 2 : يجوز تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في حدود ثمانية أيام (8) ابتداء من تاريخ هذا النشر. ويمكن قبول دخول السلع التي تم شحنها أو ارسالها في الأجل المذكور أعلاه الى الجزائر بكل حرية ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ وثائق الارسال . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1387. الموافق 9 مايو سنة 1967 . عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 13756 على أراضي العرش الموجودة ببلدية أولاد ادريس دائرة سوق اهراس - عمالة عنابة
- بموجب قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 أبريل سنة 1967 الصادر من عامل عمالة عنابة صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 13756 الملحقة نسخة منه بأصل هذا القرار والمشتمل على 21 قطعة من الأراضي الفلاحية الموجودة ببلدية أولاد ادريس ، دائرة سوق اهراس عمالة عنابة والتخصيصات الملكية المبينة ادناه باستثناء المرافق التابعة لاملاك الدولة .. القطعة رقم 1 ، مساحتها 12 آرا و 75 سنتيارا ، بستان . القطعة رقم 3 ، مساحتها هكتار و 25 آرا ، ارض فلاحية وبستان وكوخ .. القطعة رقم 4 ، مساحتها هكتاران و 29 آرا و 25 سنتيارا ارض فلاحية . خصصت كما يلي : قرايرية علي بن صولي ، المولود سنة 1898 بأولاد ضياء والساكن بها بنسبة 2 ابن تومي احمد المدعو صالح بن بلقاسم ، المولود في 22 ابريل سنة 1900 باولاد ضياء والساكن بها بنسبة 1 ابن تومي محمد بن رابح المولود في 15 مايو سنة 1895 باولاد ضياء والساكن بها بنسبة 1
القطعة رقم 2 ، مساحتها 41 آرا و 50 سنتيارا ، ارض إفلاحية خصصت للسيد قرايرية علي بن صولي المشار اليه اعلاه 10 القطعة رقم 5 ، مساحتها هكتاران و 94 آرا و 25 سنتيارا | ارض فلاحية . خصصت كما يلي : زوايدية محمد المدعو الطاهر بن صالح ، المولود سنة 1882 باولاد ضياء والساكن بها بنسبة 1 زوايدية بلقاسم بن علي المولود في 27 مارس سنة 1922 باولاد ضياء والساكن بها بنسبة 1 1
القطعة رقم 6 ، مساحتها هكتار و 25 سنتيارا ، ارض فلاحية واشجار زيتون خصصت للسيد زوايدية محمد المدعو الطاهر بن صالح المشار اليه اعلاه . القطعة رقم 7 ، مساحتها 5 هكتارات و 10 آرات و 25 سنتيارا ، ارض فلاحية واشجار زيتون . القطعة رقم 8 ، مساحتها 3 هكتارات و 11 آرا و 25 سنتيارا ، ارض فلاحية واشجار . خصصتا كما يلي : غرسالي محمد بن علي ، المولود سنة 1902 بأولاد ضياء والساكن بها بنسبة 3 غرسالي فضيل بن علي ، المولود في 1 يوليو سنة 1893 باولاد ضياء والساكن بها بنسبة 3 غرسالي علي بن العابد ، المولود في 12 ابريل سنة 19934 باولاد ضياء والساكن بها بنسبة 2 غرسالي حليمة بنت العابد المولودة في 22 مايو سنة 1937 بأولاد ضياء والساكنة بها بنسبة 1
القطعة رقم 9 ، مساحتها 3 هكتارات و 59 آرا و 75 سنتيارا ، ارض فلاحية واشجار زيتون .. خصصت كما يلي : كحايلية علي بن بلقاسم المولود في 12 مارس سنة 1903 باولاد ضياء والساكن بها بنسبة 2 كحايلية بوبكر بن بلقاسم المولود في 21 مايو سنة 1910 باولاد ضياء والساكن بها بنسبة 2
الجمعة 9 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 071 كحايلية الطيب بن بلقاسم المولود في 10 فبراير سنة 1906 باولاد ضياء والساكن بها بنسبة 2 . كحايلية سالم بن بلقاسم المولود في 19 ديسمبر سنة 1910 باولاد ضياء والساكن بها بنسبة 2 كحايلية محمد بن بلقاسم المولود في 1 يوليو سنة 1923 باولاد ضياء والساكن بها بنسبة 2 كحايلية بلقاسم المدعو عثمان بن بلقاسم المولود في 10 فبراير سنة 1925 باولاد ضياء والساكن بها بنسبة 2 كحايلية شلبية أو شبية بنت بلقاسم المولودة في 18 نوفمبر سنة 1900 باولاد ضياء والساكنة بها بنسبة 1 كحايلية علجية بنت بلقاسم المولودة في 4 اكتوبر سنة 1971 باولاد ضياء والساكن بها بنسبة . 1
- 14 القطعة رقم 10 ، مساحتها 5 هكتارات و 69 آرا و 50 سنتيارا ، ارض وكوخ وأشجار . القطعة رقم 11 ، مساحتها هكتار و 4 آرات ، ارض فلاحية واشجار . خصصت كما يلي ؟ كحايلية علي بن بلقاسم المشار اليه اعلاه بنسبة A كحايلية بوبكر بن بلقاسم المشار اليه اعلاه بنسبة A كجايلية الطيب بن بلقاسم المشار اليه اعلاه بنسبة A كحايلية سالم بن بلقاسم المشار اليه اعلاه بنسبة 6 كحايلية محمد بن بلقاسم المشار اليه اعلاه بنسبة 6 كحايلية شلبية او شبيه بنت بلقاسم المشار اليها اعلاه بنسبة 3 كحايلية علجية بنت بلقاسم المشار اليها أعلاه بنسبة 3-
القطعة رقم 12 ، مساحتها هكتاران و 41 آرا و 50 سنتيارا ، ارض فلاحية . خصصت كما يلي : كحايلية علي بن بلقاسم المشار اليه أعلاه بنسبة A كحايلية بوبكر بن بلقاسم المشار اليه اعلاه بنسبة ㅅ كحايلية الطيب بن بلقاسم المشار اليه اعلاه بنسبة كحايلية سالم بن بلقاسم المشار اليه اعلاه بنسبة 6 كحايلية محمد بن بلقاسم المشار اليه اعلاه بنسبة 6 كحايلية شلبية أو شبيه بنت بلقاسم المشار اليها اعلاه بنسبة 3 كحايلية علجية بنت بلقاسم المشار اليها أعلاه بنسبة 3 كحايلية العبيدي بن صالح المولود في 10 ابريل سنة 1899 باولاد ضياء والساكن بها بنسبة 3 21
القطعة رقم 13 ، مساحتها 4 هكتارات و 71 آرا و 25 | سنتيارا ، ارض وكوخ واشجار . القطعة رقم 15 ، مساحتها 3 هكتارات و ه آرات : ارض فلاحية . إخصصت كما يلي . ابن سلطان بلقاسم بن محمد المولود في 10 مارس سنة 1890 باولاد ضياء والساكن بها بنسبة 1 ابن سلطان يوسف بن محمد المولود سنة 1911 بأولاد ضياء والساكن بها بنسبة ابن سلطان علي بن محمد المولود في 21 مارس سنة 1904 باولاد ضياء والساكن بها بنسبة
- Y القطعة رقم 14 ، مساحتها هكتاران و 72 آرا و 50 سنتيارا ، ارض فلاحية واشجار زيتون . القطعة رقم 16 ، مساحتها هكتاران و 21 آرا ، ارض فلاحية واشجار زيتون .. القطعة رقم 17 ، مساحتها هكتاران و 95 آرا و 25 سنتيارا ، ارض فلاحية واشجار زيتون . خصصت كما يلي : كحايلية علي بن بلقاسم المشار اليه أعلاه بنسبة 2 كحايلية بوبكر بن بلقاسم المشار اليه اعلاه بنسبة 2 كحايلية الطيب بن بلقاسم المشار اليه اعلاه بنسبة 4 كحايلية سالم بن بلقاسم المشار اليه أعلاه بنسبة 2 كحايلية محمد بن بلقاسم المشار اليه اعلاه بنسبة 2 كحايلية شلبية أو شبيه بنت بلقاسم المشار اليها اعلاه بنسبة كحايلية علجية بنت بلقاسم المشار اليها اعلاه بنسبة 1
القطعة رقم 18 ، مساحتها هكتار و 32 آرا ، أرض فلاحية . القطعة رقم 19 ، مساحتها 3 هكتارات و 22 آرا و 75 سنتيارا ، أرض إفلاحية ، خصصتا للسيد قواسمية عمارة بن علي المولود سنة 1884 بأولاد ضياء والساكن بها .. القطعة رقم 20 ، مساحتها 3 هكتارات و 95 آرا و 25 سنتيارا ، أرض فلاحية وأشجار زيتون ، خصصت للسيد قواسمية الطاهر بن سلطان المولود في 16 اكتوبر سنة 1916 باولاد ضياء والساكن بها . القطعة رقم 21 ، مساحتها 5 هكتارات و 25 آرا و 50 سنتيارا ، ارض وبستان .. خصصت كما يلي : جريدي بلقاسم بن علي المولود سنة 1898 باولاد ضياء والساكن بها بنسبة 1/2 لشعل رابح بن خميطي المولود سنة 1875 باولاد ضياء والساكن بها بنسبة 1/2
572 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1387 الموافق 17 ابريل سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 13711 على أراضى العرش الموجودة فى بلدية سدراتة دائرة العوينات - عمالة عنابة بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1387 الموافق 17 ابريل | سنة 1967 صادر عن عامل عمالة عنابة صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 13711 الملحقة نسخة منه بأصل هذا القرار على الاراضي الموجودة في دوار وادي حميمين القديم الذي استعمل لتكوين بلدية سدراتة ، مقاطعة العوينات - عمالة عنابة مع تخصيصات الملكية المبينة أدناه : القطعة رقم 1 مساحتها هكتاران و 28 آرا و 75 سنتيارا ، ارض فلاحية .. القطعة رقم 3 مساحتها هكتاران و 22 آرا و 50 سنتيارا. ارض فلاحية .. خصصت كما يلي : للسيد قجوح عمار بن الاخضر المولود في 27 يونيو سنة 1930 بسدراتة بنسبة 2/4 للسيد حمانة بن الاخضر وورثته ، المتوفى في 12 يناير سنة 1935 بوادي حميمين بنسبة 1/4 للسيد بوعقال بن ربايعني المولود سنة 1920 بوادي حميمين بنسبة 01/4 القطعة رقم 2 مساحتها هكتار و 42 آرا ، ارض فلاحية • القطعة رقم 4 مساحتها 84 آرا و 75 سنتيارا ، ارض فلاحية 10 القطعة رقم 9 مساحتها هكتار و 25 آرا ، ارض فلاحية • خصصت للسيدة قجوح جمعة بنت محمد المولودة في 31 مايو سنة 1921 بوادي حميمين . القطعة رقم 5 مساحتها 6 هكتارات و 52 آرا ، ارض فلاحية .. خصصت كما يلي : تجوح عبد الله بن حمانة المولود سنة 1898 بوادي حميمين بنسبة 200 100000 قجوح سالم بن حمانة المولود سنة 1928 بالمائدة بنسبة 200 ر65/100000 قجوح بديع المدعو بوعدة بن دراجي المولود سنة 1896 بوادى حميمين بنسبة 125600/650200 قجوح بوعقال بن ربايعي المذكور أعلاه بنسبة 200 ر 65/733/65ر 21 قجوح حدة بنت مسعود اوورثتها المتوفية في 17 يوليو سنة 1944 بوادي حميمين بنسبة 200 ر 65/867/65, 10 | للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 صفر عام 1387 ه القطعة رقم 6 مساحتها 89 آرا ، ارض فلاحية .. القطعة رقم 8 مساحتها هكتار و 79 آرا ، ارض فلاحية .. خصصتا كما يلي : للسيد قجوح محمد بن الطاهر ، المولود سنة 1900 بالمائدة بنسبة 1/2 للسيد قجوح مسعود بن الطاهر، المولود سنة 1898 بالمائدة بنسبة 1/2 القطعة رقم 7 مساحتها هكتاران و 41 آرا و 50 سنتيارا، ارض فلاحية وكوخ .. خصصت كما يلي : للسيد قجوح محمد بن الطاهر المشار اليه اعلاه بنسبة 3/8 للسيد قجوح مسعود بن الطاهر المشار اليه اعلاه بنسبة 3/8 للسيد قجوح بوعقال بن ربايعي المشار اليه اعلاه بنسبة 02/8 ومع الاحتفاظ بحقوق الملكية التابعة للمالكين الاولين المخصص لهما الكوخ المشيد على تلك القطعة القطعة رقم 10 مساحتها هكتار و 29 آرا ، أرض فلاحية. خصصت كما يلي : للسيد قجوح علي بن صالح المولود سنة 1891 بوادي حميمين بنسبة 3/4 للسيد جبابرية احمد بن اليمين المولود سنة 1931 بالمائدة بنسبة 1/4 القطعة رقم 11 مساحتها هكتار و 26 آرا ، ارض فلاحية خصصت للسيد قجوح علي بن صالح المشار اليه اعلاه القطعة رقم 12 مساحتها 56 آرا و 25 سنتيارا ، أرض فلاحية خصصت كما يلي : للسيد قجوح العربي بن صالح المولود سنة 1900 بالمائدة بنسبة 1/3 للسيد قجوح عمار بن الاخضر المشار اليه اعلاه بنسبة 1/3 للسيد ابن قجوح بن الاخضر المولود سنة 1889 بالمائدة بنسبة 1/3 القطعة رقم 13 مساحتها 91 آرا و 25 سنتيارا ، ارض فلاحية خصصت للسيد قجوح عمار بن الاخضر المشار اليه اعلاه. القطعة رقم 14 مساحتها هكتار و 76 آرا ، ارض فلاحية. خصصت للسيد جبابرية جبار بن صالح المولود سنة 1883 بالمائدة . المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر