مرسوم رقم 83-440 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي. 1915
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي، وتدعي في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع النين وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة : : تتولى المؤسسة في أطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، تطوير المشاريع المنجمية التي تتعلق على الخصوص بالمنتجات مثل الاورنيوم، والمواد الأولية النووية والفحوم والنضيد الوقودي والذهب والمعادن الثمينة والولفرام، والقصدير، والمنغنين والغرافيت، ولاميانت، والميكا.
والتولى أيضا تقديم جميع الخدمات الهندسية وانجاز الوحدات الصناعية المنجمية ووضعها تحت تصرف المستفيدين منها في ظروف التسيير والاستغلال العادية.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
الثلاثاء 3 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1917 اولا - الاهداف :
تعد وتنجل المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها والخاصة بالتطوير المنجمي وانتاجه.
تودع وتقتني وتستغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها، 3 تنجزل بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية لترشيد المشاريع المنجمية التي لها علاقة بهدفها أو التي تكتسي أهمية خاصة وتسندها وزارة الصناعة الثقيلة
4 - تنجز جميع الدراسات والخدمات التي تستهدف أحكام تسيير وحدات الانتاج المنجمية واستغلالها،
5 - تشجع وتساهم في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني
6 - تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم قصد ضمان التحكم في التقنيات والتقنولوجيا المرتبطة بمجال عملها،
7 - تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها 8 تقوم ببناء جميع الوسائل الضرورية لانجاز دراسات التطوير المنجمي في الميدان الذي يمنيها وأشغاله وتركيبها وتهيئتها، و تسهر على صيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لميدانها قصد تحسين نتائج التطوير، كما تقوم بالتموينات الضرورية لتحقيق هدفها
10 - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، It تقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها في اطار التنظيم الجاري به العمل، سيد يمكن المؤسسة أيضا أن تشجع عملها باقامة فروع لها قد تصبح مؤسسات مستقلة متخصصة تمتد اختصاصاتها إلى احدى الولايات أو أكثر.
ثانيا - الوسائل :
1 - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو المسندة اليها، كما تعدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة الاعمال المتعلقة بالبحث المنجمي.
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
ج - يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في الطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تحول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة .
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكسل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميشان التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص 1916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان حسام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه | التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ من هذا
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | المرسوم.
والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل | سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 67-79 المؤرخ II مايو سنة 1967 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-447
مرسوم رقم 83-447 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال تطوير المشاريع المنجمية والمصالح والخدمات والهندسة والانجاز. 1941
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.