أمر رقم 67-281 ملغى

أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قانون رقم 98-04

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون لا سيما أحكام الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلّق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-135

    « تعدل أحكام المادة 129 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1397 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي : تتكون هذه اللجنة من : - وزير الاعلام والثقافة أو »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (125)
  • قانون رقم 99-06

    قانون رقم 99-06 مؤرخ في 18 ذي الحجة وكالة السياحة والأسفار

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 ، يتضمن فتح إجراءات تصنيف الأماكن والآثار التاريخية. 27

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997، يتضمن فتح إجراءات تصنيف الآثار والمعالم التاريخية 27

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-106

    مرسوم تنفيذي رقم 97-106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 الحرة لبلارة (ولاية جيجل)

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-40

    مرسوم تنفيذي رقم 97-40 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها. 7

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997، يتضمن فتح إجراءات تسجيل قصر مغرار التحتاني - بالنعامة في الجرد الإضافي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996 والأماكن التاريخية. 27 ، يتضمن إحداث هيئة لتصنيف الآثار 28

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث هيئة خاصة بتسجيل القصر القديم بتماسين ( ولاية ورقلة ) في الجرد الإضافي

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-341

    مرسوم تنفيذي رقم 96-341 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث هيئة خاصة بتسجيل نزل الجزائر في مدينة الجزائر في الجرد الإضافي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1416 الموافق 14 مايو سنة 1996، يتضمن إحداث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995، يتضمن التاريخية. المرصد الوطني لحقوق 25 تكوين هيئة إجرائية لتصنيف الآثار والأماكن 26 الإنسان

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-370

    مرسوم تنفيذي رقم 95-370 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تنظيم لجنة الهندسة المعمارية والتعمير، والبيئة المبنية في الولاية وعملها. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-320

    مرسوم تنفيذي رقم 94-320 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بالمناطق الحرة

  • مرسوم رقم 94-07

    مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4

  • قرار

    قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993 ، يتضمن الأمير عبد القادر " ضمن الآثار التاريخية. 17 تصنيف دار الباي المسماة "دار 17

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-282

    مرسوم تنفيذي رقم 93-282 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر

  • قرار

    قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993، يتضمن تصنيف " معقل بلول " H ضمن الآثار والأماكن التاريخية. 18 / العدد 48 أول

  • قرار

    قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993 ، يتضمن تصنيف " معقل إيقلفان " ضمن الأماكن والآثار التاريخية

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-227

    مرسوم تنفيذي رقم 93-227 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بمتحف المجاهد

  • قرار

    قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993، يتضمن تصنيف " حمام بابار " المسمى حمام المسخوطين ضمن الأماكن الطبيعية. 18

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-50

    مرسوم تنفيذي رقم 93-50 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن إحداث متحف وطني " نصر الدين ديني 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1413 الموافق 9 مارس سنة 1993 يتضمن إحداث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-437

    مرسوم تنفيذي رقم 92-437 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. 2171

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-420

    مرسوم تنفيذي رقم 92-420 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يحدد اطار تدخل الديوان الوطني لحماية وادي ميزاب وترقيته . 2130

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1412 الموافق 2 مارس سنة 1992، يتضمن احداث هيئة لتصنيف الآثار والمواقع التاريخية . 663

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-419

    مرسوم تنفيذي رقم 92-419 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء ديوان لحماية وادي ميزاب وترقيته . 2127

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-454

    مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-33

    مرسوم تنفيذي رقم 91-33 مؤرخ في 24 رجب عام . 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن اعادة

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-175

    مرسوم تنفيذي رقم 91-175 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء. 953

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.