قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996 والأماكن التاريخية. 27 ، يتضمن إحداث هيئة لتصنيف الآثار 28
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية الآتية :
الآثار البلدية الولاية والأماكن المعنية برج الترك ( برج الشرق ) مستغانم مستغانم أشير ( أشير قصر الزيري كف الأخضر المدية والمنزه بنت السلطان )
المادة 2
فتح المادةتلحق مخططات هذه الآثار والأماكن التاريخية المذكورة بأصل هذا القرار .
العدد 70 6 رجب عام 1417
المادة 3
فتح المادةيعلّق هذا القرار وكذا المخططات بمقر المجالس الشعبيّة البلدية المعنية مدة شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار كذلك في الإعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية.
المادة 5
فتح المادةيمنح الملاك العموميون أو الخواص مهلة شهرين (2) للإدلاء بآرائهم وملاحظاتهم عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام ترسل إلى الوزير المكلف بالاتصال والثقافة وهذا ابتداء من تاريخ التعليق بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية.
إذا انقضى هذا الأجل، تطبق جميع نتائج التصنيف، بحكم القانون، على الآثار والأماكن المذكورة أعلاه، وهذا عملا بالمادة 24 من الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996.
ميهوبي الميهوب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.