قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدد الأنظمة المرجعية للإحداثيات الجغرافية والسطحية والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد الأنظمة المرجعية للإحداثيات الجغرافية والسطحية والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالنظام المرجعي الجغرافي والسطحي، بمفهوم هذا القرار، النظام الجيوديزي ومجسم الإهليلج المسند إليه، وكذا الإسقاط الخرائطي المستعمل.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالنظام المرجعي للارتفاع، بمفهوم هذا القرار، النقطة الأساسية للتسوية العامة للجزائر (ت.ع.ج)، نظام الارتفاع المتبنى ونموذج الجيويد الوطني المحدد من طرف المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد “م وخ ك ب”.
المادة 4
فتح المادةتحدد الأنظمة المرجعية للإحداثيات الجغرافية والسطحية والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني، كما يأتي :
إليه الإسقاط خط الطول المرجعي UTM المناطق الزمنية - °9، - °3، °3+، °9+ 29، 30، 31 و 32 UTM المناطق الزمنية - °9، - °3، °3+، °9+ 29، 30، 31 و 32 ثوابت مجسم الإهليلج 1880 Clarke
– نصف المحور الأكبر a : 6378249,145 متر،
– نصف المحور الأصغر b : 6356514,869 متر،
– عامل التسطيح f : 293,465006 / .1 ثوابت مجسم الإهليلج 84 WGS- :
– نصف المحور الأكبر a : 6378137,0 متر، إحداثيات 84" "WGS- رقم المعلم خط العرض خط الطول φ ( " ' ° ) λ ( " ' ° ) النقطة 04,2178" 47' 36° 04,6156" 04' 3° الأساسية شمالا شرقا 1 REP 04,0306" 47' 36° 04,9455" 04' 3° شمالا شرقا 2 REP 04,0178" 47' 36° 05,7699" 04' 3° شمالا شرقا
– نظام الارتفاع المتبنى هو نظام الارتفاع الأورتومتري.
– نموذج الجيويد الوطني المحدد من طرف المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد “م وخك ب” يستعمل لتحويل الارتفاعات الإهليلجية (الجيوديزية) إلى ارتفاعات أورتومترية.
المادة 5
فتح المادةفي حالة تحديد إطار مرجعي أكثر نجاعة، تعدل أحكام هذا القرار نتيجة ذلك، حسب الأشكال نفسها.
المادة 6
فتح المادةيكلف المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد “م وخك ب” بتحديث الأنظمة المرجعية المتعلقة بالإحداثيات الجغرافية والسطحية والارتفاع ونشر المعلومات الخاصة بهذه الأنظمة لصالح كل طالب عمومي أو خاص، طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.
المادة 7
فتح المادةتربط المعطيات الجيوديزية والرفع الطبوغرافي بالنظام المرجعي الوطني باستعمال عوامل التحويل السبعة (7) بين النظام الجيوديزي العالمي 84“ ”WGS- والنظام الجيوديزي الوطني 1959“ Nord-Sahara “ المحسوبة سنة 2022 بواسطة الطريقة المسمّاة ب ’’ .”Bursa-Wolf عوامل التحويل السبعة هي :
– انسحاب حسب المحور X = 267,407 متر،
– انسحاب حسب المحور Y = 47,068 متر،
– نصف : المحور الأصغر b : 6356752,314 متر،
– عامل التسطيح f : 298,257223 / .1
ب - النظام المرجعي للارتفاع :
النقطة الأساسية للتسوية العامة للجزائر (ت.ع.ج) هي النقطة المربوطة بجهاز قياس المد والجزر المتواجد بميناء الجزائر والتي تضم إليها المعلمين الثانويين كما هو مبين في المخطط الملحق بهذا القرار، ذات الإحداثيات الجغرافية الآتية :
إحداثيات “شمال الصحراء 1959 “ ارتفاع خط العرض خط الطول ت.ع.ج φ ( " ' ° ) λ ( " ' ° ) (متر) 03,8427" 47' 36° 07,3002" 04' 3° م 1,1168 م شمالا شرقا 03,6555" 47' 36° 07,6301" 04' 3° 2,233 م شمالا شرقا 03,6427" 47' 36° 04'08,4545" 3° 7,147 م شمالا شرقا
– انسحاب حسب المحور Z = - 446,357 متر،
– دوران حول المحور X = 0,179423 ثانية،
– دوران حول المحور Y = - 5,577661 ثانية،
– دوران حول المحور Z = 1,277620 ثانية،
– عامل المقياس k = - .1,204866 يجب أن تطبق عوامل التحويل السبعة المذكورة أعلاه، على الإحداثيات الديكارتية المركزية الأرضية Z( Y, )X, وليس على الإحداثيات المسطحة ”UTM“ الموجودة على مختلف الخرائط الطبوغرافية بمختلف المقاييس أو المقروءة على أجهزة الملاحة.
المادة 8
فتح المادةيلغي هذا القرار، القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1437 الموافق 10 مايو سنة 2016 الذي يحدد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة .2022 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة الملحق مخطط وضعية الربط لجهاز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.