أمر رقم 68-84 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل الامر رقم 67 211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني ارسم الخرائط . 510
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 1 و 5 و 9 و 12 كما يلي :
المادة الاولى : تنشأ تحت تسمية ( المعهد الوطني لرسم الخزائط INC ) مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تخول الشخصية المدنية والاستقلال المالي .
يوضع المعهد الوطني لرسم الخرائط تحت وصاية وزير الدفاع الوطني » ..
المادة ه : يباشر المدير تسيير المؤسسة في نطاق أحكام هذا الامر والقواعد العامة المتعلقة بالتسيير الاداري والمالي | - للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ..
ويتمتع المدير لهذه الغاية بجميع سلطات الادارة والتسيير وذلك مع الاحتفاظ بالاستثناءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بعده والمتعلقة بوصاية الدولة على المعهد ويمثل المدير المعهد في المحاكم وفى جميع اعمال الحياة المدنية ويباشر توظيف مستخدمي المؤسسة كما يمارس تحت مسؤليته الخاصة ادارة مجموع مصالح المعهد ويضع مشروع الميزانية ويلتزم بالمصروفات ويأمر بها ويقترح برامج الاشغال وينفذها » ..
المادة 9 : تبتدىء السنة المالية فى 1 يناير وتنتهي في 31 المطبق ديسمبر على وتتضمن المؤسسات فترة تكميلية العمومية ذات منصوصا الطابع عليها في التنظيم الصناعي والتجاري » ..
المادة 12 : تضبط حسابات المعهد حسب قواعد المحاسبة التجارية طبقا لمخطط المحاسبة العامة )
المادة 2
فتح المادةتلفى المادة 8 من الامر رقم 67 211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967.
والمشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 L هواري بومدين الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 011
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.