قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلقة بالتراب الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد المنظومات المرجعية فيما يخص الإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالمنظومة المرجعية الجغرافية والتسطيحية بمفهوم هذا القرار، النظام الجيوديزي والمجسم الناقص الذي يسند إليه وكذا الإسقاط الخرائطي المستعمل.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالمنظومة المرجعية للارتفاع، بمفهوم هذا القرار، النقطة الأساسية للتسوية العامة للجزائر وكذا منظومة الارتفاع المتبني.
المادة 4
فتح المادةتحدد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني كما يأتي :
أ - المنظومة المرجعية الجغرافية والتسطيحية :
المنطقة النظام الجيوديزي المجسم الناقص المسند إليه الإسقاط خط العرض الأصلي التراب شمال الصحراء 1880 Clarke الوطني
84 - WGS 80 GRS - IAG الثوابت الأولية لل 1880 Clarke :
نصف المحور الأكبر 1 : 6378249,154 متر، عامل التسطيح f : 293,4660208/1 الثوابت الأولية لل : 80 GRS - IAG ، نصف المحور الأكبر : 6378137 متر، عامل التسطيح f : 298,257223563/1 UTM المنطقة الزمنية 3-09- + 3 + 31,30,29 و 32 UTM المنطقة الزمنية 3-09- + 3 + 31,30,29 و 32 ب – المنظومة المرجعية للارتفاع :
النقطة الأساسية للتسوية العامة للجزائر (ت ع ج ) :
هي النقطة المتمثلة في جهاز قياس المد والجزر المتواجدة بميناء الجزائر والتي تشرك بها معالم الربط كما هي مبينة في ملحق هذا القرار حسب الإحداثيات الجغرافية الآتية :
إحداثيات 84-WGS الرقم المعلم خط العرض خط الطول ) " ' ° ( Φ ) " ' ° ( λ جهاز قياس المد والجزر 3 04 47 , 36 7 04 04 , 3 1 GPS 1 04 47 , 36 8 04 04 , 3 2 GPS 0 04 47 , 36 7 05 04 , 3 منظومة الارتفاع المتبناة : هي منظومة الارتفاع الهورتومتري.
المادة 5
فتح المادةفي حالة تحديد إطار مرجعي أكثر نجاعة، تعدل أحكام هذا القرار في نفس الأشكال، نتيجة ذلك.
المادة 6
فتح المادةيكلّف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد بالأشراف على المنظومات المرجعية فيما يخص الإحداثيات الجغرافية ونشر المعلومات الخاصة بهذه المنظومات لكل طالب عام أو خاص. 30 أبريل سنة 2003 م إحداثيات شمال الصحراء ارتفاع ت ع ج بالمتر خط العرض خط الطول ) " ' ° ( Φ ) " ' ° ( λ 9 03 47 , 36 3 07 04 , 3 1,856 7 03 47 , 36 5 07 04 , 3 2,317 6 03 47 , 36 3 08 04 , 3 7,204
المادة 7
فتح المادةيمكن تحقيق ربط المعلومات الممركزة بالمنظومة المرجعية الوطنية، بتقديم المعلومات في الأنظمة القانونية للإحداثيات، لاسيما ثوابت التحويل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003.
عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري الملحق الشمال الشمالي عمارة تابعة عمارة تابعة لقيادة القوات البحرية لقيادة القديم السد للميناء حاجز حامل الخارجية 1 GPS الواجهة 150a 2 GPS عمارة النادي البحري القوات البحرية ! 150b جهاز تسجيل المد والجزر حوض الميناء القديم مخطط وضعية معالم ربط جهاز قياس المد والجزر بالجزائر 28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2003 م وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.