قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير الطبوغرافية للمعهد الوطني للخرائط
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تعريفات بيع الخرائط الطبوغرافية ذات المقاييس الصغيرة والمتوسطة التي ينتجها المعهد الوطني للخرائط وفقا لجدول التعريفات الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام السابقة التي تخص المنتوجات من نفس الطبيعة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1993 اليمين زروال الملحق جدول تعريفات الخرائط الطبوغرافية ذات المقاييس الصغيرة والمتوسطة للمعهد الوطني للخرائط خرائط ذات مقاييس صغيرة الوحدة من 1 إلى 250 نسخة و من 250 إلى 500 نسخة و و خرائط ذات مقاييس متوسطة الوحدة من 1 إلى 250 نسخة و من 250 إلى 500 نسخة و وزارة الاقتصاد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.