قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1437 الموافق 10 مايو سنة 2016، يحدّد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلّقة بالتراب الوطني
المادة 2
فتح المادةيقصد بالمنظومة المرجعية الجغرافية والتسطيحية بمفهوم هذا القرار، النظام الجيوديزي والمجسم الناقص الذي يسند إليه وكذا الإسقاط الخرائطي المستعمل.
المنطقة النظام الجيوديزي المجسم المسند 12 يوليو سنة 2016 م
المادة 3
فتح المادةيقصد بالمنظومة المرجعية للارتفاع، بمفهوم هذا القرار، النقطة الأساسية للتّسوية العامة للجزائر وكذا منظومة الارتفاع المستعمل.
المادّ ة 4 : تحدّد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلقة بالتراب الوطني، كما يأتي :
أ - المنظومة المرجعية الجغرافية والتسطيحية :
إليه الإسقاط خط العرض الأصلي UTM شمال الصحراء 1880 Clarke المناطق الزمنية - 9°، - 3°، +3°، °9+ التراب 1959 الوطني 29، 30، 31 و 32 84 WGS- 80 IAG-GRS UTM ثوابت المجسم 1880 Clarke :
- نصف المحور الأكبر a : 6378249,154 متر،
- نصف المحور الأصغر b : 6356514,87 متر،
- عامل التسطيح f : 293,4660208 / .1 ثوابت المجسم 80 IAG-GRS :
- نصف المحور الأكبر a : 6378137 متر،
- نصف المحور الأصغر b : 6356752,3141 متر،
- عامل التسطيح f : 298,257223563 / .1 إحداثيات 84" "WGS- رقم المعلم خط العرض خط الطول "( ' )° Φ "( ' )° λ النقطة 2038" 04, 47' 36° 5991" 04, 04' 03° الأساسية 1 GPS 1189" 04, 47' 36° 8895" 04, 04' 03° 2 GPS 0062" 04, 47' 36° 7525" 05, 04' 03°
- 9°، - 3°، +3°، °9+ المناطق الزمنية 29، 30، 31 و 32
ب - المنظومة المرجعية للارتفاع :
النقطة الأساسية للتسوية العامة للجزائر (ت.ع.ج) : ه ي النقطة المربوط ة بج هاز قي اس الم د والجزر المتواجد بميناء الجزائ ر التي تشت رك فيه ا معالم الرب ط كما هي مبين ة ف ي المخ طط الملح ق به ذا الق رار حسب الإحداثيات الجغرافية الآتية :
إحداثيات "شمال الصحراء "1959 ارتفاع (ت.ع.ج) خط العرض خط الطول بالمتر "( ' )° Φ "( ' )° λ 3121" 03, 47' 36° 9429" 07, 04' 03° 1,1168 م 2272" 03, 47' 36° 2333" 08, 04' 03° 2,233 م 1145" 03, 47' 36° 0962" 09, 04' 03° 7,147 م منظومة الارتفاع المستعملة هي منظومة الارتفاع الأرثومتري.
المادة 5
فتح المادةفي حالة تحديد إطار مرجعي أكثر نجاعة، تعدّل أحكام هذا القرار حسب الأشكال نفسها نتيجة ذلك.
المادة 6
فتح المادةيكلّف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد بتحديث المنظومات المرجعية فيما يخص الإحداثيات الجغرافية ونشر المعلومات الخاصة بهذه المنظومات لكل طالب عام أو خاص. 7 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة
المادة 7
فتح المادةيمكن تحقيق ربط المعلومات الممركزة بالمنظومة المرجعية الوطنية بتقديم المعلومات في المنظومة القانونية للإحداثيات، لا سيما ثوابت التحويل.
المادة 8
فتح المادةيلغي هذا القرار القرار المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1437 الموافق 10 مايو سنة .2016 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح الملحق مخطط وضعية الربط لجهاز قياس المد والجزر بالجزائر ي الشمال لا م ش ل ا عمارة تابعة عمارة تابعة س د لقيادة القوات البحرية لقيادة القوات البحرية ا لو لا جا ز ج ه اح ة لخا ار ج 2 GPS 1 GPS ي ة لل م ي ن اء ال النقطة الأساسية قد جهاز تسجيل المد والجزر يم عمارة النادي البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.