أمر رقم 74-54 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن انشاء مكتب وطني لدراسات تقنية المياه. 489
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةينشأ تحت تسمية المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه الذى يرمز اليه باختصار (م . و . د . ت . م) وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري وشخصية مدنية واستقلال مالي.
يحدد مركز المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه بمدينة الجزائر. ويمكن أن يحول الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من كاتب الدولة للمياه.
المادة 2
فتح المادةيوضع المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه تحت وصاية كاتب الدولة للمياه.
الفصل الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 3
فتح المادةيحقق المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه | كل الدراسات المتعلقة بالمياه فى اطار تنفيذ السياسة الوطنية في هذا الميدان كما هو مبين في المادة 4 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيحقق المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه الدراسات المتعلقة بما يلى :
علم المياه، علم الينابيع علم التربة، الاقتصاد الزراعي
- الاقتصاد المائي،
- تزويد المدن والارياف بالمياه الصالحة للشرب،
- تزويد المناطق الصناعية بالمياه الصالحة للشرب، تطهير المراكز الحضرية والريفية والمناطق الصناعية
- معالجة المياه قصد استعمالها في اغراض منزلية أو صناعية
- معالجة المياه الراسبة اقامة السدود وكل عمل يتعلق بالمياه قصد تعبئة ونقل موارد المياه عمليات استصلاح الاراضي الفلاحية بواسطة تقنيات - الهندسة الريفية .
المادة 5
فتح المادةيقوم المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه كذلك في اطار الدراسات الخاصة باستعمال المياه في الفلاحة بتحقيق دراسة الهياكل مثل التي تهم مسكن المواشى والتحويل والخزن والمحافظة على المنتجات الفلاحية .
المادة 6
فتح المادةان المكتب الوطنى لدراسات تقنية المياه فضلا من الاشغال والبحث ذى المنفعة العامة المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 من الامر رقم 67 2 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 المشار اليه اعلاه، له أهلية القيام بكل الدراسات المتعلقة بمسح الاراضي أو باعداد الخرائط التي لها علاقة بهدفه .
المادة 7
فتح المادةيزود المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه بكل الوسائل من أجل أداء مهمته كما هي محددة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 اعلاه بدون مراعاة للاحكام المخالفة.
كما يمكن له أن يقوم بالمعالجة الآلية للمعطيات المتعلقة بهدفه .
ويمكن له أن يلتجىء الى المساهمة أو الى مصالح الهيئات العلمية أو التقنية سواء أكانت وطنية أم أجنبية..
الباب الثاني — رأس المال
المادة 8
فتح المادةيتكون رأسمال المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، مما يلى : 1 (1) كل الوسائل والتجهيزات المكتسبة أو المحققة في اطار عمليات التجهيز العمومى التي لها علاقة بهدفه المحدد في الباب الاول .
(2) الاموال المدفوعة من قبل الدولة على شكل أجور والتي تحدد كيفيات دفعها بموجب التشريع الجاري به العمل وتحدد مبالغها بموجب قرار مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية.
3) الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع الممنوحة من قبل الدولة للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تزيد أو تنقص الاموال المدفوعة على شكل أجور بناء على اقتراح المدير العام للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري .
الباب الثالث — التنظيم والتسيير
الفصل الاول — ادارة المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه
المادة 10
فتح المادةيدار المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه من قبل مدير عام يعين بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح كاتب الدولة للمياه وتنهى مهامه بنفس الكيفية.
المادة 11
فتح المادةيساعد المدير العام للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، رؤساء اقسام يعينون بموجب قرار من كاتب الدولة للمياه، يصدر بناء على اقتراح المدير العام. وتنتهى مهامهم بنفس الكيفية.
ويكون التنظيم الداخلى للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه موضوع قرار من كاتب الدولة للمياه.
الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491
المادة 12
فتح المادةيمارس المدير العام للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه مهامه تحت سلطة كاتب الدولة للمياه. وهو مسؤول عن التسيير العام للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، في اطار الاختصاصات المخولة له.
المادة 13
فتح المادةيمكن للمدير العام مع مراعاة الاحكام التي تنص على مصادقة سلطة الوصاية، أن يعقد كل اقتراض ويبرم كل عقود ويعين في كل المناصب داخل المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه. ويمارس السلطة السلمية على الموظفين .
ان المدير العام يمثل المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه في كل نشاطات الحياة المدنية. فهو يعد الحسابات التقديرية للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه ويلتزم بالمصروفات ويأمر بها .
الفصل الثاني — المجلس الاستشاري
المادة 14
فتح المادةيوضع لدى المدير العام للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، مجلس استشارى ويتكون كما يلى :
المدير العام للبرامج والدراسات القانونية، الممثل لسلطة الوصاية ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ممثل عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط ،
- ممثلان منتخبان من الموظفين يبدى المجلس الاستشاري رأيه فيما يلى :
مشاريع توسيع نشاطات المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه في اطار هدفه برامج الاستثمارات المتعلقة به ، المساعدات المصرفية والمالية التي ينبغي التماسها، - الحسابات الختامية وحسابات الاستغلال .. -
الباب الرابع — أحكام مالية
الفصل الاول — الايرادات - النفقات - النتائج
المادة 15
فتح المادةتشمل ايرادات المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، ما يلى :
أ منتجات الخدمات التي يؤديها للادارات والهيئات العمومية وكذا الهيئات والاشخاص الخاصة ، ب منتجات بيع نشراته ، ج الاقتراضات ،
د - الايرادات المختلفة غير الواردة فى المقاطع أ، ب، ج من هذه المادة .
التبرعات والهبات من بينها تبرعات الدولة والهيئات الدولية أو الاجنبية العمومية منها والخاصة .
المادة 16
فتح المادةتشمل نفقات المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه مجموع نفقات التسيير والتجهيز • .
وتخصص نتائج السنة المالية بعد خفض التكاليف والاستهلاك وبعد مصادقة وزير الوصاية ووزير المالية حسب اقتراحات محددة كل سنة من قبل المجلس الاستشاري الى ما يلي :
ا صندوق الاستثمارات والتجهيزات ،
ب - صندوق الاحتياط ، ج احتياط المشاركة العمال . -
الفصل الثاني — المحاسبة والمراقبة
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، على الشكل التجارى ...
المادة 18
فتح المادةتمسك الحسابات عن كل سنة مالية وتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة ..
المادة 19
فتح المادةيجب على المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه أن يقوم كل سنة بتقييم دقيق لاملاكه من أصول وخصوم ويحدد مبلغ الاموال المخصصة له من قبل الدولة .
المادة 20
فتح المادةتحضر الحسابات التقديرية للاستغلال والاستثمار للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه من قبل المدير العام ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى . وتقدم هذه الوثائق لوزين الوصاية ووزير المالية قصد المصادقة عليها .
ويجب أن تقدم الوثائق المحتوية للحسابات التقديرية 45 يوما على الاقل قبل بداية السنة المالية المتعلقة بها .
ويمكن فى حالة عدم حصول الموافقة على الحسابات التقديرية في بداية السنة المالية، أن يأمر المدير بصرف النفقات اللازمة لتسيير المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، ولتنفيذ التزاماته وهذا في حدود الحسابات المصادق عليها قانونا في السنة المالية السابقة .
المادة 21
فتح المادةيجب أن تكون القروض التي يبرمها المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه منصوصا عليها في مخططات دورية لتمويله، والتي تخضع المصادقة عليها للموافقة المشتركة من وزير الوصاية ووزير المالية، اللذين يحددان مبلغ القروض وكيفيات تسديدها
المادة 22
فتح المادةيوضع مراقب مالي معين من قبل وزير المالية لدى المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه. ويمارس رقابته طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 23
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 14 وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974.
هواري بومدين : 492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1394 مراسيم، قرارات، مقررات - رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-72
مرسوم رقم 78-78 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن حل المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه . 342
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.