قوانين الرسمية ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر | مسنة في الجزائر دناني 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر مسنة مسنة تليفون : 49-6681 : 96-6680 20 دينار 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر - أمر رقم 67-211 مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط • 1342 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 4 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد النظام العام لمكافأة الموظفين واعوان الدولة او المستخدمين من غير الموظفين الذين يقومون بمهمة تبعية سواء كانت في التعليم أو في لجان الامتحان او المسابقات 1344 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتضمن النظام الداخلي لمراكز التكوين المهني الفلاحي 1346 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-221 مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن منح رخصة للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة ( وادى نومر » للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) 1350 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1387 الموافق 24 اكتوبر سنة 1967 يتضمن قبول احالة نائب مدير على المعاش 1351 مرسوم مؤرخ فى 20 رجب عام 1387 الموافق 34 اكتوبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية • 1251 قرارات عمال العمالات
- قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 19 سبتمبر سنة 1967 من عامل عمالة الساورة يتضمن رد قطعة : أرض . - 1351
1342 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1387 ه
- قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 20 سبتمبر سنة 1967 من عامل عمالة عنابة يتضمن التنازل مجانا الى بلدية عنابة عن قطعة من الارض تابعة لأملاك الدولة • 1351
- قرار مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 23 سيتمبر سنة 1967 من عامل عمالة قسنطينة يعدل بموجبه | القرار العمالي رقم (703 الذى يأذن لبلدية وادى الزناتي بجلب قسم من الماء من ينابيع عين ابن مغواش . 1351 قرار مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 29 سبتمبر سنة 1967 صادر من عامل عمالة باتنة يتضمن التصريح باعتبار اشغال تعديل الطريق الوطني رقم “ . “نظرة | من أعمال المنفعة العمومية .. 1352 قوانين وأوامر امر رقم 67-211 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الرسم الخرائط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول هام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى 17 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات ومسؤوليات المحاسبين ، يأمر بما يلي : الباب الاول الانشاء والموضوع المادة الاولى : تنشأ تحت تسمية ( المعهد الوطني لرسم الخرائط » مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تخول الشخصية المدنية والاستقلال المالي . يوضع المعهد الوطني لرسم الخرائط تحت وصاية وزير الدفاع الوطني . المادة 2 : يكلف المعهد الوطني لرسم الخرائط بما يلي : 1 ) القيام في التراب الوطني بالاشغال اللازمة لوضع شبكة اجهزة خاصة بمسح الارض ومعرفة هيئتها وشبكة تتعلق بقياس الدقة للارتفاعات ولتحديد مناطق التصوير الجوي وكذا لوضع خرائط اساسية وتقييد كل جديد بها ، 2 ) نشر الخرائط الاساسية والخرائط المنقولة منها ،
- القيام باشغال وابحاث ذات المصلحة العامة في ميادين قياس مساحة الارض وهيئتها او قياس الدقة للارتفاعات والطبوغرافية والمساحة التصويرية وتحضير الخرائط ،
- القيام بحفظ السجلات المتعلقة بمساحة الارض وهيئتها بالمساحة التصويرية ، ه ) القيام بتنسيق ومراقبة اشغال رسم الخرائط العامة | والتصوير الجوى الخاص بالتراب الوطني . ان اشغال مسح الارض والرسم الذى تساعد على وضع وتحديد وحفظ الخرائط المتعلقة بمساحة الاملاك لا تدخل في اختصاص المعهد . المادة 3 : ان للمعهد وحده الاهلية لتقديم مساعدته للخدمات أو للاشغال التي يختص بها ، الى مختلف الادارات والجماعات والمؤسسات العمومية أو الخاصة او الاشخاص الذين تكتسي خدماتهم او اشغالهم طابع المصلحة العامة ويجوز للمعهد ان يشرك فى اشغاله الخاصة هذه الادارات والجماعات والمؤسسات العمومية وذلك باتفاق كل منها يجوز كذلك للمعهد أن يقدم مساعدته للهيئات الاجنبية او ان يشركها فى اشغاله الخاصة وذلك فى نطاق الاتفاقيات الدولية . الباب الثاني التنظيم والتسيير المادة 4 : يوكل تسيير المعهد الى مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الدفاع الوطني ويساعد هذا المدير مجلس استشارى . المادة ه : يباشر المدير تسيير المؤسسة في نطاق احكام هذا الامر والقواعد العامة المقررة بشأن التسيير الاداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ويتصرف المدير لهذه الغاية فى جميع سلطات الادارة والتسيير وذلك مع الاحتفاظ بالاستثناءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بعده والمتعلقة بوصاية الدولة على المعهد ويمثل المدير المعهد في المحاكم وفى جميع اعمال الحياة
الجمعة 23 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية المدنية، ويباشر توظيف مستخدمي المؤسسة، كما يمارس تحت مسؤوليته الخاصة ادارة مجموع مصالح المعهد ويضع مشروع الميزانية ويلتزم بالمصروفات ويأمر بها ويقترح برامج الاشغال وينفذها . المادة 6 : يوافق وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط ، بعد الاطلاع على رأي المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة ، أعلاه وباقتراح من المدير ، على ما يلي : انشاء او تحويل او الغاء مختلف المراكز والمحطات
- التابعة للمعهد والموجودة فى التراب الوطني وفي الخارج ، البرامج العامة التابعة لنشاطات المعهد والتي يقترحها المدير ، مشاريع شراء أو بيع العقارات ، تحديد التعريفات لبيع منشورات المعهد وذلك باقتراح من المدير ، الترخيص للمعهد بقبول الهبات والوصايا ، التقرير السنوى للنشاط الذي يعده المدير . يقوم وزير الوصاية بما يلي : سن النظام الداخلي للمعهد وذلك باقتراح من المدير ، تحديد الشروط العامة للعقود المرخص للمعهد بابرامها وذلك بمقتضى المادة 3 اعلاه ، الموافقة من بين هذه العقود على التي تشتمل على مبلغ
- يفوق …. 100 دج وكذا على جميع العقود مهما كان مبلغها، التي تبرم مع متعاقد اجنبي . المادة 7 : يتألف المجلس الاستشاري من : 1 - ممثل لوزير الوصاية ، رئيسا ، 2 - ممثل لوزير الاشغال العمومية والبناء ،
- ممثل لوزير الداخلية ،
- ممثلين للوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ه - ممثل للوزير المكلف بالفلاحة ، 6 ممثل للوزير المكلف بالصناعة ( مديرية المناجم- والجيولوجيا ) ، مدير المعهد الوطني لرسم الخرائط ( وهو مقرر المجلس ) ،
- المراقب المالي لدى المؤسسة . يعين الممثلون بموجب قرارات وزارية مشتركة ويجتمع المجلس مرتين على الاقل كل سنة ان الدعوات للحضور وجدول الاعمال والمستندات الضرورية يوجهها الرئيس عشرة ايام على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع . يباشر كتابة المجلس مدير المعهد ، ويحرر محضر كتابي لكل جلسة يذكر في المحضر رأي كل واحد من اعضاء المجلس ، معين اسميا • يوقع على المحضر الرئيس والمدير وتوجه نسخ من هذا المحضر للجمهورية الجزائرية 1343 من طرف الرئيس الى وزير الوصاية والوزراء الممثلين وذلك لاجل الاعلام . يجوز للمجلس ان يدعو للحضور في جلساته كل شخص يرى حضوره مفيدا الباب الثالث احكام مالية المادة 8 : يحدد بموجب مرسوم النظام المالي للمعهد . المادة 9 : تبتدىء السنة المالية فى 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر وتتضمن فترة تكميلية منصوص عليها في التنظيم السارى على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري المادة 10 : تتضمن مداخيل المعهد على الخصوص ما يلي :
- الحاصل من الاشغال ومن تقديم الخدمات التي تقوم بها المؤسسة لفائدة الادارات والجماعات والمؤسسات العمومية والخاصة والاشخاص ، الحاصل من بيع المنشورات ،
- اعانات الدولة ، الهبات والوصايا ، جميع المداخيل المتعلقة بموضوع المعهد . المادة 11 : تتضمن مصروفات المعهد ما يلي : مصروفات النسيير ، مصروفات التجهيز . المادة 12 : تمسك حسابات المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية . وتبرم الصفقات ضمن الاوضاع والشروط المقررة بشأن صفقات الدولة . المادة 13 : ان مداخيل ومصروفات المعهد يتعهد بها عون محاسب يخضع لاحكام المرسومين رقم 65-359 و 65-360 المؤرخين في 14 اكتوبر سنة 1965 المادة 14 : يخصص للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية ويخضع المعهد لكل فحص أو تحقيق مالي او تقني قد يظهر لازما . المادة 15 : تقيد عمليات تسيير المعهد وتجهيزه في حسابين متمايزين يكونان موضوع ميزانية سنوية تجمع فيها تقديرات المداخيل والمصروفات • المادة 16 : ان ميزانية المعهد المعدة من طرف المدير توجه في آن واحد الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية وذلك قبل 15 اكتوبر من السنة التي تطبق عليها و تعرض هذه الميزانية على الموافقة المشتركة لوزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط وذلك بعد الاطلاع على رأي المجلس الاستشاري • تعتبر الموافقة على الميزانية حاصلة عند نهاية اجل 45 يوما يبتدىء من يوم توجيه الميزانية وذلك اذا لم يعارض فيها احد | الوزيرين والا فيوجه المدير في ظرف 15 يوما ابتداء من يوم
1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1387 ه استلامه الاعلام الرسمي بالمعارضة ، مشروعا جديدا لاجل الموافقة عليه . وتعتبر هذه الموافقة حاصلة عند نهاية أجل 300 يوما الموالي لتوجيه الميزانية الجديدة والذي لم يبد خلاله الوزيران معارضة جديدة . واذا لم تتم الموافقة على الميزانية عند بداية السنة فيرخص للمدير بالالتزام بالمصروفات لتسيير المعهد وذلك في حدود مبلغ الاعتمادات الممنوحة لميزانية السنة السابقة • المادة 17 : يضع المدير خلال الثلاثة اشهر الموالية لانهاء السنة المالية الحسابات السنوية للمعهد ويعرضها على موافقة وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية . المادة 18 : ان التخصيص الأولي للرأسمال المكون من حصص نقدية وعينية ، سيحدد بموجب قرار مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط المادة 19 : ان حل وتصفية المعهد لا يمكن أن يتما الا بموجب نص له طابع تشريعي . المادة 20 : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967. . هواري بومدين مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد النظام العام لمكافاة الموظفين واعوان الدولة أو المستخدمين من غير الموظفين الذين يقومون بمهمة تبعية سواء كانت في التعليم او في لجان الامتحان أو المسابقات ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن النظام العام لشروط تخصيص جميع انواع التعويضات للموظفين واعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ، وبمقتضى القرار رقم 57-336 3 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1957 والمعدل بالقرار رقم 60-113 3 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1960 والمتضمن تحديد النظام العام لمكافأة الموظفين واعوان الدولة أو المستخدمين من غير الموظفين الذين يقومون بمهمة تبعية في التعليم أو فى لجان الامتحان او المسابقات ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان مبلغ التعويضات المقررة في الابواب 1 و 2 و 3 من القرار 33 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1957 يعدل كما يلي : الباب الاول تعويضات التعليم التي تطبق فى جميع الاحوال باستثناء التحضير المسابقة او امتحان المادة 2 : ان الجدول الوارد في المادة 3 من القرار رقم 33 57 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1957 والمشار اليه اعلاه يعوض بالجدول التالي : الفوج التابع للمدرسة أو مرحلة الاساتذة المحاضرون أو المكلفون بالدروس المعيدون او رؤساء الاشغال التطبيقية عن كل التعليم عن كل ساعة تدريس أو تعليم
- فسوج 1 50 المسوج 2 301 فوج 3 20 فوج 4 12 فوج 5 V الباب ( بال د. ج ) جلسة تستغرق ساعتين ( بال د. ج )
V الثاني التعويضات الخاصة بالتعليم المتعلق بالتحضير لمختلف المسابقات او الامتحانات للوظيفة العمومية المادة 3 : ان الجدول الوارد فى المادة 9 من القرار رقم 33-57 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1957 يعوض بالجدول - التسالي :
الجمعة 23 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1345 المعلم غير الموظف والذي له الفوج التابع للمسابقة صفة موظف قديم أو ينتمى الى المعلمون الذين لهم صفة اختبارات اختبارات او الامتحان المحضر رجال التعليم التابعين لوزارة موظفين عاملين اساسية أخرى التربية الوطنية عن كل ساعة ( بال د. ج ) فوج 1 30 فوج 2 25 فوج 3 21 فوج 4 12 فوج ه V عن كل نسخة ( بال د. ج ) 28 . در 2 2 24 2 1,50 200 2 1 10 1 70 6 60 . 50ر. أجرة الاساتذة المكلفين بالتعليم بالمراسلة المادة 4 : ان الجدول الوارد في المادة 10 من القرار رقم 33-57 يعوض بالجدول التالي : المؤرخ فى 18 فبراير سنة 1957 المذكور اعلاه الفوج التابع للامتحان او تحرير درس بالفصحة البالغة 600 كلمة تحرير خرائط أو دراسة خرائط او جداول المسابقة المحضرة ( بال د. ج ) فوج 1و 2 12 فوج 3 10 فوج ؟ 6 فوج 5 20 4 الباب الثالث تعويضات المساهمة فى اشغال مختلف اجمالية بالفصحة البالغة 600 كلمة ( بال دنج )
2,50 اللجان الخاصة بمسابقات الامتحانات المادة ه : يستعاض بالجدول الوارد في المادة 2 من القرار رقم 33-57 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1957 الجدول التالي : الفوج التابع للامتحان او التعويض على أساس النسخة المسابقة معدل رقم 1 معدل فوج 1 50ر فوج 2 282 فوج 3 26 ر1 فوج 4 . 85 . فوج ه 50ر. التعويضات الخاصة التي يمكن منحها للفاحصين من الموظفين او غيرهم والمسابقات المادة 6 : ان الجدول الوارد في المادة 12 من القرار رقم 33-57 0 التالي : رقم 2 ( ب د. ج ) معدل رقم 3 . 90 ر1 1 28 ر1 68 ر . 94 . 64 ر. 053 40 .. 40ر. 28 ر. عن الاختبارات الشفهية المختلف الامتحانات المؤرخ فى 18 فبراير سنة 1957 يعوض بالجدول
1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1387 ه الفوج التابع للامتحان او المسابقة فوج 1 فوج 2 فوج 3 فوج 4 فوج 5 المادة : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط والمدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1387 الموافق اكتوبر سنة 1967 . وزير المالية والتخطيط وزير الداخلية احمد قايد احمد مدغري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتضمن النظام الداخلي المراكز التكوين المهني الفلاحي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، بناء على المرسوم رقم 67-180 المؤرخ في 25 جمادي الأولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني الفلاحي ، وبناء على اقتراح مدير التوجيه الفلاحي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النظام الداخلي المراكز التكوين المهني الفلاحي بالاحكام التالية : الباب الاول النظام الاداري المادة 2 : يرأس كل مركز للتكوين المهني الفلاحي مدير تمتد سلطته على كل موظف يشارك فى نشاطات التكوين وعلى جميع الموظفين الاداريين والعمال الفلاحيين المعينين لسير المؤسسة والاستغلال الفلاحي الملحق بها ويكلف المدير على وجه الخصوص بتنظيم الدروس والمصادقة عليها والمحافظة على النظام ، ويتولى تحت رقابة المدير العمالي للفلاحة التسيير الإدارى للمؤسسة وتسيير الملك الفلاحي المخصص للتطبيق والتجربة . وهو يرأس بهذه الصفات المجلس الخاص بالدروس والنظام المنصوص عليه في المادة 7 . معدل التعويض عن كل دعوة ( د. ج )
عندما يرتبط مركز للتكوين الفلاحي بمدرسة اقليمية للفلاحة. يتولى مدير المدرسة عندئذ ادارة المركز ، ويعاونه في مهامه حين غيابه او وقوع مانع له نائب عنه مكلف بالمسائل المتعلقة بالتكوين ونظام المتمرنين …. المادة 3 : يخبر المترشحون المقبولون لتمرين ما عن تاريخ اجرائه بواسطة التكليف الفردى بالحضور أو بواسطة أرباب عملهم تحدد فترات العطل التي تمنح اثناء التمرين بمقررات وزارية ويخبر عنها المتمرنون بواسطة لصق التعليمات الخاصة بالخدمة • ان المتمرنين الذين يتغيبون بدون عذر مشروع مدة 3 ايام بعد بدء التمرين او انقضاء عطلة يعتبرون مستقيلين وتشطب | اسماءهم من جداول التمرين ويبلغ المقرر الخاص بذلك الى المتمرن او الى والديه او ولي امره اذا كان قاصرا . المادة 4 : يشتمل التكوين الخاص بمراكز التكوين المهني الفلاحي على ما يلي : 1 - دروس شفهية ومحاضرات ، 2 - جلسات للاشغال التطبيقية واشغال المختبر وتمارين الحساب والمحاسبة ومعالجة الآلات والتطبيق عند الاستغلال ومعاينة المركبات الفلاحية والصناعية ،
- تمارين تطبيقية . يضع مدير المؤسسة برامج الدوام ( الخاصة بالاشهر والبرامج الشهرية والاسبوعية ) لمختلف الاقسام وذلك مع مراعاة برنامج ومدة كل تمرين بعد اخذ رأي مجلس الدروس | والنظام . ويضبط نظام التمارين التطبيقية بموجب مقررات المدير العمالي للفلاحة المختص من حيث الاقليم التي تتخذ بناء على اقتراح مدير المؤسسة المادة ه : يتخذ دفتر اليومية فى كل مؤسسة وعن كل فترة تمرين تدون فيه يوميا مواضيع الدروس التي تلقي، والتمارين التي يعطيها معلمو التكوين وكذلك كل الملاحظات اللازمة . المادة 6 : ينشأ في كل مؤسسة مجلس للدروس والنظام مكلف بان يزود المدير بجميع الآراء والاقتراحات اللازمة والخاصة ب :
الجمعة 23 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1347
- سير المركز ، المسائل المتعلقة بالتكوين وسلامة سير التمارين ونتائج- الدروس ،
- النظام العام ، النظر في الحالات الفردية المتعلقة بالمخالفة الجسيمة للنظام وتحديد العقوبات . ويتألف المجلس من : مدير المؤسسة ، رئيسا ، الموظف المسؤول عن مصلحة التكوين في المديرية العمالية للفلاحة التابع للعمالة التي يقع في نطاقها المركز ، الموظفون المساهمون في نشاطات التكوين . يجوز لنائب مدير التكوين المهني الفلاحي في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والمفتش الاقليمي للفلاحة والمدير العمالي للفلاحة ان يحضروا اجتماعات . المجلس. ويقوم مدير المركز | باخبارهم قبل ثمانية أيام على الاقل عن تاريخ الجلسات المقررة وجدول الاعمال . ويجوز دعوة ممثلي منظمة المتمرنين المنصوص عليها في المادة 7 أو أي شخص مختص لحضور الاجتماعات يجتمع المجلس في بداية ومنتصف كل فترة تمرين و في نهايتها . ويتولى الامانة الخاصة بالاجتماعات عضو من المعلمين في مركز التكوين المهني الفلاحي يعينه الرئيس ويحرر تقرير عن كل اجتماع يدون في سجل خاص ذي صفحات مرقمة ، وترسل نسخة منه الى مدير التوجيه الفلاحي والمدير العمالي للفلاحة الباب الثاني منظمة المتمرنين المادة 7 : ينتخب المتمرنون في كل قسم ثلاثة ممثلين من بينهم ليؤلفوا لجنة معة بانعاش النشاطات الوطنية والاجتماعية والثقافية والرياضية ولها ان ترفع للمدير كل اقتراح ذي منفعة عامة يتعلق بسير وسلامة نظام المؤسسة وبان تقدم المعونة الخاصة بوضع وتطبيق النظام وتسيير الاجهزة الموضوة تحت تصرف المتمرنين ( المكتبة ، النادي قاعات اللعب ، الملاعب والادوات الرياضية ) • ذا كان مركز الك بن المهني الفلاحي مرتبطا بمدرسة مجمع اللجنتان انسان تمثلان متمرني مركز التكوين المهني الفلاحي وتلاميذ المدرسة ، باقتراح كل من رئيسهما ، للتداول في المسائل ذات المنفعة المشتركة ، الا ان تسيير التجهيزات الجماعية المذكورة تكون الزاميا فى عهدة الاعضاء الاختصاصيين للجنة تلاميذ المدرسة المادة 8 : تصدر الاوامر والمقررات والاعلانات المتعلقة بالتكوين وسير المركز على شكل تعليمات الخدمة تلصق على لوح رسمي . يتعين على المتمرنين الاطلاع يوميا على الوثائق الملصقة ولا يجوز لهم أن يحتجوا بجهلهم الموضوعها . المادة 9 : يجب على المتمرنين فى كل حين أن لا يحيدوا عن الاحترام والاعتبار المفروضين لمعليمهم ولموظفي المؤسسة الآخرين . وأن يسلكوا سلوكا مثاليا ويكونوا بهيئة لائقة سواء كان خارج المؤسسة أو داخلها ويحظر عليهم بصفة شديدة : 1 الاخلال بالسكون الضرورى فى قاعات الدرس واثناء الدراسة والاشغال التطبيقية وفي المكتبة ، 2 - التدخين في غير الهواء الطلق . 6 ، 3-6. قبول او ايواء شخص اجنبي في محلات وملحقات المؤسسة ، باعتبار انه خصص قاعة للمحادثة مع الزوار ، 4 معاكسات بعضهم البعض واستعمال العنف تحت طائلة الطرد ، ه ادخال او حيازة أي سلاح ابيض او نارى داخل المؤسسة ، 6 ادخال أو تناول أي مشروب كحولي داخل المؤسسة ،
- المشاركة فى العاب يقتضيها صرف النقود ،
- التجول على الدراجات النارية على مختلف انواعها او الدراجة داخل المدرسة وخارج المسافة المؤدية الى اماكن المرآب واستعمال الدراجات النارية على مختلف أنواعها للتنقلات المقررة في أوقات الدروس ، 9 - حيازة كلب او قط او حيوان آخر في المؤسسة ، 10 تجاوز رصيف الحديقة واختراق الاراضي الخضراء و قطع الشجيرات والنباتات والاغصان والازهار او الفواكه في الاراضي التابعة للمؤسسة ، 11 - اخراج أي شيء عائد للمؤسسة بدون اذن كتابي من المدير ، 12 - الدخول الى الاماكن التي يكون وجودهم فيها غير منصوص عليه في برنامج الدروس او في الانظمة الخاصة والمتعلقة بالمكتبة والملابس والتمريض .. المادة 10 : يجرى النظر في طلبات قبول المتمرنين كداخليين في حدود امكانيات الايواء بمنح الأولوية للحالات الاجتماعية الهامة ونظرا للمسافة التي تفصل بين المؤسسة وموطن المتمرنين المادة 11 : ترسل بواسطة البريد للمتمرنين المقبولين ، قائمة الامتعة والاشياء اللازمة لحقيبتهم الشخصية. وتوضع تحت تصرف كل داخلي خزانة يرتب فيها امتعته وملابسه وتغلق الخزانة بقفل المادة 12 : لا يجوز للداخليين مبارحة المركز الا في ايام . وساعات الخروج التي يحددها المدير حسب اوقات الدروس ..
1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1387 ه وان المتمرنين الذين يلتمسون الاذن فى الذهاب والعودة للمؤسسة صباح الاثنين وقبل الساعة 8 يجب عليهم أن يقدموا طلبهم للادارة يوم السبت قبل الساعة 12 . يتأتى للداخليين القصر الذهاب بمفردهم الى أهلهم او مراسليهم المقبولين من طرف أهلهم بشرط الحصول على اذن كتابي من الاهل يقدم في بدء التمرين . المادة 13 : يحدد المدير ساعات النوم والقيام منه وتناول وجبات الطعام والاستراحة وفقا للموسم ومقتضيات المصلحة وأوقات الدروس . وتضبط فى هذه المقررات ايضا واجبات التنظيف والترتيب التي يلزم بها المتمرن قبل مبارحة قاعة النوم والشروط الاستثنائية لدخول قاعات النوم خلال النهار ولدخول قاعات الطعام والترتيب المفروض لهذه الاماكن وسير فترات الاستراحة وبعد الطفاء الانوار يجب ان يسود السكون قاعات النوم . المادة 14 : ان محلات المؤسسة وآثاثها وادواتها تكون في رعاية المتمرنين . ويتحمل المتمرن المسؤول كل سرقة أو ضياع او تخريب اور تبديد المؤن او مصنوعات او ادوات أو تلف في المحلات والاثاث .. كل نزاع يتعلق بمبدأ التسديد أو مبلغه او تاريخه يعرضه مدير المركز على نائب مدير التكوين المهني الفلاحي في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لأجل النظر فيه . ويقتطع المبلغ المقرر من التعويضات الشهرية للمتمرنين المادة 15 : لا تسأل المؤسسة الا عن الالبسة المرسلة للغسيل وكذلك عن النقود والاشياء ذات القيمة المودعة مقابل ايصال لدى المقتصد المحاسب ان ترخيص المركز فى ايداع وثائق او كتب او لوازم مدرسية او ألبسة او سيارات وغير وذلك في محلات المؤسسة او ملحقاتها ، لا يلزمه بتاتا ولا يقتضى بانه يقوم بحراستها . المادة 16 : ان حضور الدروس والمحاضرات وجلسات التطبيق من أي نوع كانت والمذكورة فى برنامج الدروس هو الزامي ما عدا حالة الاعفاء الخاص الذى يمنحه المدير كتابيا ان كل متمرن اذا حضر بعد بدء احد هذه النشاطات او غادر الدروس قبل انتهائها بدون اذن فيعتبر متغيبا يتعين على المعني بان يرسل للمدير طلب اذن بالتغيب المبرر قبل 12 ساعة مسبقا على الاقل وذلك بالنسبة للتغيب المتوقع . وبالنسبة للتغيب غير المتوقع فيتعين على المتمرن أن يبرر تغيبه للمدير بعد ابتداء تغيبه ب 48 ساعة على الاكثر يكلف رئيس اللجنة الممثلة للمتمرنين بتنظيم مراقبة مواضبة الدروس .. ان وحدة التغيب هي عدم الحضور لمدة ساعة للنشاط المقرر في برنامج الدروس .. يؤدى كل غياب غير مبرر الى قطع التعويض الشهري بنسبة وقت الغياب وبواقع يوم واحد لكل 4 تغيبات ، مع عدم الاخلال بالعقوبات التأديبية المحددة في المادة 18 . المادة 17 : يتولى المصلحة الطبية فى المؤسسة طبيب وممرض . ويقوم الطبيب المرتبط فيها بالعيادات الدورية التفقدية ويمكن دعوته للمشورة على نفقة المدرسة فيما يخص المتمرنين . الداخليين يجب على كل متمرن متوعك أن يخبر رئيس اللجنة الممثلة للمتمرنين الذي يوجهه نحو دار التمريض ، حيث يمكث هناك . واذا لم يأخذ الطبيب بمرض المتمرن ، تحمل هذا الاخير نفقة العيادة او تحملها أهله مع عدم الاخلال بالعقوبة التأديبية . تخبر عائلة المتمرن على وجه الاستعجال في حالة اصابته بمرض خطير وتتخذ جميع التدابير في هذا الشأن معها المعالجته خارج المركز . وتتحمل عائلته النفقات الناجمة عن ذلك تقدم مجانا للمرضى الادوية العادية المتوفرة في صيدلة المؤسسة ويتحمل المتمرنون قيمة الادوية الاخرى والادوية الخصوصية الموصى بها من الطبيب مع العلاج والحمية الغذائية يتعين على كل متمرن داخلي قيد العلاج أن يلازم الغرفة والفراش ولا يسوغ له مبارحة المؤسسة فى أيام الخروج الا اذا منح اذن من المدير بعد اخذ رأي الطبيب . يجوز للمدير أن يقرر استبعاد أي متمرن تشكل حالته الصحية خطرا على رفاقه او لا تتوافق مع العمل المطلوب منه وذلك بصفة موقتة أو نهاية وبعد اخذ موافقة الطبيب المرتبط بالمؤسسة ومجلس الدروس والنظام . المادة 18 : ان العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على التلاميذ هي التالية : الانذار ، التوبيخ مع القيد في الملف ، الفصل الموقت ،
- الفصل النهائي . ا ان الانذار يصدره المدير بناء على اقتراح رئيس اللجنة الممثلة للمتمرنين أو احد رجال التعليم او الاطار ب يجوز للمدير ان يفرض على المتمرن توبيخا مع القيد في الملف وذلك حين الانذار الثاني وبعد موافقة مجلس الدروس والنظام ويجوز كذلك فرض هذه العقوبة دون انذار مسبق بناء على رأي المجلس …
الجمعة 23 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1349 ج يجوز للمدير ، فى حالة الخطأ الجسيم وبناء على موافقة المجلس ، أن يقرر الفصل النهائي . يحيل المدير الموافقة المسببة الصادرة عن المجلس والطعن الذي قد يرفعه المتمرن ، دون أبطاء الى الوزراة التي يمكنها ان تطلب من المجلس بان يقوم على الفور بتدقيق الحالة من جديد في اجتماع يعقده هذا الاخير ، ويشارك فيه لزوما | المدير العمالي للفلاحة • ويعتبر رأي المجلس مصدقا اذا اتخذ باغلبية الاعضاء | الحاضرين والملزمين جميعهم بالمحافظة على سر المداولات د اذا رأى المدير ان جسامة الخطأ تفرض اتخاذ تدبير مستعجل ، فيجوز له ان يقرر بصفة موقتة الفصل الفورى للمتمرن ريثما يبت المجلس في هذه الحالة وفقا لاحكام الفقرة ج . الباب الثالث تنظيم التمرين والانهاء منه المادة 19 : يخضع المتمرنون : 1 - لاسئلة كتابية وشفاهية تتدرج بصفة دورية في المواضيع المختلفة التي تناولتها الدروس ، 2 - الامتحانات خاصة تجرى لكل مادة بعد كل فاصل مقداره 10 ساعات من الدروس ، 3 - لتنقيطات شهرية تجمع فى عدد معين من اقسام النشاط الاشغال الجارية فى جلسات التطبيق من كل نوع المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4 ،
- لتنقيط عن كل تقرير يقدم الزاميا بعد أي تمرين تطبيقي . ويختبر المتمرنون علاوة على ذلك في نهاية كل تمرين • وتكون الاختبارات المحددة بمقرر وزارى تابعة لخاصية كل نوع من التمرين المادة 20 : كل نقطة خاصة أو ناجمة عن حساب معدل ما ، تدرج على سلم ، عدد درجاته من صفر الى عشرين . المادة 21 : كل مادة يبلغ التعليم النظرى فيها خلال السنة عددا من ساعات الدروس مساويا ل 10 فأقل ، لا يجرى لها غير امتحان واحد تقيد زيادة قدرها نقطتان على الاكثر أو تطرح نقطتان من كل تنقيط امتحان ، اعتبارا لمسك الدفاتر وترتيبها يقيد فى المعدل العام الذى يحرزه التلميذ في نهاية التمرين ، المعدل الخاص بالاسئلة الكتابية والشفهية المتعلقة بنفس المادة مع القيمة ذاتها الخاصة بتنقيط الامتحان الخاص ان اقسام النشاط التي تخصص لها نقط شهرية بالمصادقة على الاشغال المتعلقة بجلسات التطبيق تكون تابعة لاختصاص مركز التكوين المهني الفلاحي ومحددة بمقرر وزاري المادة 22 : يرفع التلاميذ التقارير المحررة اثر الانتهاء من التمرين العملي الى مدير المؤسسة او الاستغلال أو الى رئيس المصلحة التي جرى لديها التمرين والذى يحيلها بدوره الى مدير المركز مشفوعة باشعار التقدير . تحقق التقارير المتعلقة بالتمارين وتنقط من طرف مجلس الدروس والنظام . المادة 23 : يجب تقديم جميع التمارين والدروس والاشغال التطبيقية والتقارير في المهل التي يحددها المعلمون المعينون الذين يقررون بمفردهم فى حالة التأخير ، منح مهلة اضافية او تطبيق العقاب . عندما يكون عمل ما مفروضا تقديمه اثر جلسة الاسئلة الكتابية ، أو الامتحان ، فان كل تلميذ متخلف عن ذلك بدون مبرر ينال صفرا عنه • اما في حالة التغيب المرخص به او المقبول فعلى المعلم المكلف بالدروس البحث عن أحسن الحلول لضبط وضع المتمرن وفي حالة غيبة المتمرن الطويلة الأمد ، يشاور المدير مجلس الدروس والنظام عن التدابير الواجب اتخاذها فيما يخص اشغال المعني . المادة 24: ينال المتمرن نقطة الصفر عن أي غش أو محاولة غش فى سؤال كتابي أو شفهي أو فى امتحان ، مع عدم الاخلال بالعقوبة التأديبية التي قد يقضى فيها بالفصل النهائي . ان جزاء الغش أو محاولة الغش في امتحان آخر التمرين هو الغاء مشاركة التلميذ في هذا الامتحان المادة 25 : يتلقى كل متمرن فى نهاية كل سنة دراسية بيانا بالمعدل العام يجرى حسابه بالصيغة التالية : معدل الامتحانات الخاصة عامل 3 – 1 معدل النقط الشهرية المتعلقة بأقسام النشاط الجامعة لنقط جلسات الاشغال التطبيقية عامل 4 = ب معدل النقط الممنوحة للتقارير المحررة انس تمرين تطبيقي عامل 1 ج معدل امتحان نهاية التمرين عامل 2 = د المعدل العام للتمرين : أ + ب + ج + د
المادة 26 : ان المعدل العام لنهاية التمرين الذي يسمح باحراز شهادة الاختصاص المهني الفلاحي التي تطابق التمرين التخصصي هو على الاقل 10 نقط ولا تسلم هذه الشهادة التي يمضيها مدير التوجيه الفلاحي الا للتمارين التي تجاوز مدتها ثلاثة الاشهر . ويمكن للمتمرنين الذين ليس لهم المعدل المشترط أن يطلبوا من المدير شهادة بمشاركتهم في التمرين . المادة 27 : يكلف مدير التوجيه الفلاحي والمديرون العماليون للفلاحة ومديرو المدارس الاقليمية للفلاحة ومديرو مراكز التكوين المهني الفلاحي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا
1350 الجريدة الرسمية القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 عن وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي الكاتب العام احمد حوحات وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-221 مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن منح رخصة للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة ( وادى نومر » للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات والنظام الجبائي المتعلق بهذه النشاطات ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمعدل والمحددة بموجبه شروط تطبيق الامر المشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمعدل بموجب المرسوم رقم 66-289 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) والمصادقة على قانونها الاساسي ،
- وبناء على العريضة المؤرخة فى 18 اكتوبر سنة 1966 والمعدلة في 18 سبتمبر سنة 1967 والتي طلبت بموجبها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونلقه وتحويله وتسويقه ( ) سوناطراش) الكائن مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر منحها رخصة خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « وادى نومر » التي تبلغ مساحتها حوالي 2800 كلم مربع وتشمل جزءا من تراب عمالة الواحات ، وبناء على طلب المنافسة المؤرخ فى 20 نوفمبر سنة | للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1387 ه
- 1963 الذي طلبت بموجبه شركة فيليبس بتروليوم كمباني الجيرية ( فيليبس ( الكائن مركزها الرئيسي باوكلاهما ( الولايات المتحدة الامريكية ) رخصة خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة وادي مزاب » والتي تبلغ مساحتها حوالي 8,200 كلم مربع وتشمل جزءا من تراب عمالة الواحات ، وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق الأخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، وبعد الاطلاع على مستندات التحقيق القانوني الذي تم حول هذه العريضة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) رخصة خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي تدعى «وادي نومر» مساحتها حوالي 2,800 كلم مربع تشمل جزءا من تراب عمالة الواحات المادة 2 : تكون رؤوس دائرة هذه الرخصة المحددة بعده طبقا للتصميم الملحق بأصل هذا المرسم والموضوع ضمن نظام احداثيات لمبير للجنوب الجزائرى وتكون اضلاع هذه الدائرة خطوطا مستقيمة … النقط X Y 1 670.000 260.000 2 690.000 260.000 31 3 690.000 250.000 4 680.000 250.000 5 680.000 210.000 6 650.000 210.000 7 650.000 200.000 8 630.000 200.000 9 630.000 180.000 10 610.000 180.000 11 610.000 220.000 12 630.000 220.000 13 630.000 230.000 14 650.000 230.000 15 630.000 250.000 16 670.000 250.000 المادة 3 : ان المجهود الادنى للتنمية من قبل المنتفع خلال الفترة الأولى لتثبيت هذه الرخصة يكون 100 30 دج للكم 2 أي 8,6800000 دج . ان تقديرات المصاريف المطابقة لبرامج الابحاث المتعاقبة والمصاريف المدفوعة سترد مطابقة لهذا المجهود المالي الادنى بضرب مبالغها بالعامل 1 ادناده MO SO ) - + - ( =(- 1 M1 S1 ان حرف s يمثل أجرة العمل بالساعة العمال الصناعة المكانيكية والكهربائية ..
الجمعة 23 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1351 وحرف M يمثل الرقم الاستدلالي العام للاسعار الاجمالية | المجموع المنتوجات المعدنية ، كما تعاينها النشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية (.IN.S.E.E) S1 , M1 هي قيمة هذه العوامل عند تاريخ تقديرات المصاريف او المصاريف التي تمت .. أما 80 Mo فقيمتها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشبعية .. اما الدلالتان . يمكن تعويضهما فيما بعد بالدلالتين اللتين تعادلهما في الجزائر عندما يتم نشرهما . ان نفس العامل المضرب فيه I يستعمل لتوضيح قيمة المجهود المالي الجديد الادنى الذى يجب على صاحب الرخصة ان يكتتب به اذا طلب تمديدها ضمن الشروط المقررة بموجب الامر رقم 38 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958
- 371 المؤرخ في 7 رمضان والمعدل بموجب الامر رقم 65 - عام 1385 الموافق 30 نوفمبر سنة 1965 المادة 4 : يسرى مفعول هذا المرسوم لمدة خمس سنوات ابتداء من اليوم الثلاثين الذى يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، شريطة ان تقبل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) خلال هذا الاجل هذه الرخصة بكل صراحة ضمن الشروط المبينة أعلاه المادة ه : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم | الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 . هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1387 الموافق 24 اكتوبر سنة 1967 يتضمن قبول احالة نائب مدير على المعاش بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 رجب عام 1387 الموافق 24 اكتوبر سنة 1967 قبل ابتداء من 16 غشت سنة 1967 طلب السيد ارزقي آمالو نائب مدير بمديرية البريد والمصالح المالية لا خالته على المعاش وذلك بناء على طلبه . مرسوم مؤرخ فى 20 رجب عام 1387 الموافق 24 اكتوبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 رجب عام 1387 الموافق 24 اكتوبر سنة 1967 أنهيت ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1967 مهام السيد عبد المالك عمراني بصفته مديرا عاما للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .. قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 19 | سبتمبر سنة 1967 من عامل عمالة الساورة يتضمن رد قطعة أرض بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 19 سبتمبر سنة 1967 ردت إلى السيد بلقاسم اقاسم الساكن ببشار قطعة الارض التي يملكها ومساحتها 2,600 م مربع الكائنة فى المنطقة المسماة قوراى . قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 20 سبتمبر سنة 1967 من عامل عمالة عنابة يتضمن التنازل مجانا الى بلدية عنابة عن قطعة من الارض تابعة لاملاك الدولة بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1387 | الموافق 200 سبتمبر سنة 1967 من عامل عمالة عنابة يوافق على التنازل المجانى الى بلدية عنابة ، لأجل تشييد بنايات للتنمية السياحية ، عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة ، موجودة بعنابة ومساحتها 87 آرا و 14 سنتيارا ، مقيدة تحت المادة 338 من دفتر قوام الاملاك رقم العنابة ( قسم عنابة ) . تكون القطعة موضوعة من جديد بحكم القانون تحت تسيير مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعمالها للفرض المشار اليه اعلاه .. قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 23 سبتمبر سنة 1967 من عامل عمالة قسنطينة يعدل بموجبه القرار العمالي رقم 7030 الذي يأذن لبلدية وادى الزناتي بجلب قسم من الماء من ينابيع عين ابن مغواش بموجب قرار مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 23 سبتمبر سنة 1967 من عامل عمالة قسنطينة تعدل المادة ه من القرار العمالي رقم 703 والمتضمن الاذن لبلدية وادى الزناتي بأخذ جزء من الماء من ينابيع عين بن مغواش، كما يلي : يمنح هذا الاذن مقابل اداء رسم سنوي قدره ديناران
1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1387 ه يؤدى ابتداء من يوم تبليغ هذا القرار بالاذن ، الى صندوق قابض التحصيل في املاك الدولة بقسنطينة وذلك دفعة واحدة | ومسبقا لكل فترة خمس سنوات » . ويجوز اعادة النظر فى هذا الرسم فى أول يناير من كل سنة ويدفع صاحب الاذن علاوة على الرسم المذكور رسما ثابتا قدره خمسة دنانير ( 5 دج ( عملا بالمرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 المطبق على الجزائر بموجب مرسوم 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بالمرسوم المؤرخ في 27 مايو سنة 1947 ويؤدى في نفس الوقت الذي يؤدى فيه القسط الاول ودفعة واحدة وفقا للمادة 17 من المقرر رقم 13 الصادر عن المجلس المالي للجزائر ) تراجع مذكرة الموالي العام رقم FDO / 44/942 المؤرخة في 9 يناير سنة 1949 ) . وتبقى جميع الاحكام المنصوص عليها في القرار العمالي رقم | 703 المؤرخ في 13 غشت سنة 1966 مطبقة برمتها ماعدا المادة . المعدلة على الوجه المذكورة اعلاه قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 29 سبتمبر سنة 1967 صادر من عامل عمالة باتنة يتضمن التصريح باعتبار اشغال تعديل الطريق الوطني رقم 3 بالقنطرة من اعمال المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 29 سبتمبر سنة 1967 من عامل عمالة باتنة صرح باعتبار اشغال تعديل الطريق الوطني رقم 3 بالقنطرة من اعمال المنفعة العمومية ورخص المصلحة الجسور والطرقات ضمن الشروط المحددة من قبل الانظمة الجاري بها العمل ولصالح الدولة اكتساب الاراضي الضرورية لتنفيذ الاشغال اما بطريقة التراضي واما عن طريقة المتبادل واما عن طريقة نزع ملكية .. المطبعة الرسمية : 4 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر