قانون رقم 99-05 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 21 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 مكرر : يمكن الحائزين شهادات التعليم الع الي المح دثة ق بل تاريخ صدور هذا القانون، أو شهادات أجنبية معترف بم عادلت ها، الت سجيل لمتابعة دراسات في الطور الثاني أو الطور الثالث، وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي".
المادة 21 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 مكرر 1 : يمكن أن يرخص للطلبة المسجلين لنيل إحدى شهادات التعليم العالي المحدثة قبل تاريخ صدور هذا القانون، بمتابعة دراسات في الأطوار الأول والثاني والثالث، وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي".
المادة 40 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 40 مكرر : يمكن إنشاء مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تضمن المهام المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون، لدى دوائر وزارية أخرى بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير الوصي المعني.
تمارس الوصاية البيداغوجية على هذه المؤسسات بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير الوصي".
المادة 43 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 مكرر : تنشأ لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي، لجنة وطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي. 40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تكلّف اللجنة بتقييم السير الإداري والبيداغوجي والعلمي للمؤسسات المذكورة أعلاه مقارنة مع الأهداف المحددة لها.
تحدد مهام اللجنة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".
المادة 43 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 مكرر 1 : يمكن أن تضمن مؤسسات ينشئه ا شخ ص معن وي خاضع للقان ون الخاص تكوينا عاليا في الطورين الأول والثاني.
يخضع إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي لرخصة يسلمها الوزير المكلف بالتعليم العالي، مع احترام، على وجه الخصوص، الشروط الآتية :
- تمتع مدير المؤسسة الخاصة للتكوين العالي بالجنسية الجزائرية،
- توفر الهياكل والتجهيزات الضرورية للسير الحسن للتكوين العالي المقترح،
- توفر أساتذة مؤهلين لضمان التأطير البيداغوجي للتكوين العالي المقترح والذي يكون مستوى التدريس فيه مساويا على الأقل للمستوى المضمون في المؤسسات العمومية للتكوين العالي،
- استجابة التكوين العالي المقترح للاحتياجات الوطنية المحددة في مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد،
- إثبات رأسمال اجتماعي يساوي على الأقل الرأسمال الاجتماعي الذي يشترطه التشريع المعمول به لإنشاء شركة مساهمة،
- احترام عناصر الهوية الوطنية،
- احترام الخصوصيات الدينية والثقافية الوطنية. / العدد 10 20 صفر عام 1429 ه 27 فبراير سنة 2008 م لا يمكن، ولأي سبب كان، خوصصة المؤسسات الجامعية العمومية.
توضح هذه الشروط وأخرى في دفتر شروط يحدده الوزير المكلف بالتعليم العالي".
المادة 43 مكرر 10
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 مكرر 10 : تخضع المؤسسات الخاصة للتكوين العالي للمراقبة الإدارية والبيداغوجية وللمتابعة والتق ييم من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
تخص المراقبة والمتابعة والتقييم مدى احترام الشروط المحددة في هذا القانون، والتنظيم المتخذ لتطبيقه، ومحتوى دفتر الشروط المنصوص عليه في
المادة 43 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 مكرر 2 : لا يمكن المؤسسات الخاصة للتكوين العالي المذكورة في المادة 43 مكرر 1 أعلاه، ضمان تكوين عال في مجال العلوم الطبية".
المادة 43 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 مكرر 3 : يخضع إنشاء مؤسسات أجنبية خاصة للتكوين العالي إلى اتفاق ثنائي مصادق عليه".
المادة 43 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 مكرر 4 : تبين الرخصة المسلمة التخصصات وشهادات التكوين العالي التي سلمت من أجلها، ويخضع أي تعديل لواحد من عناصرها الأساسية المؤدية إلى تسليمها إلى موافقة مسبقة للوزير المكلف بالتعليم العالي".
المادة 43 مكرر 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 مكرر 5 : ينشر الوزير المكلف بالتعليم العالي عند كل دخول جامعي، قائمة المؤسسات الخاصة المرخص لها بضمان تكوين عال، وكذا قائمة التخصصات المضمونة".
المادة 43 مكرر 6
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 مكرر 6 : يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي :
- تطبيق برامج التعليم وشروط الانتقال في المسار الدراسي المحددة من الوزير المكلف بالتعليم العالي عندما يكون التخصص المضمون مقدما في المؤسسات العمومية للتكوين العالي،
- تقديم برامج التعليم المتعلقة بالتخصص المضمون، وكذا شروط الانتقال في المسار الدراسي إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي، للمصادقة عليها عندما يكون هذا التخصص غير مضمون من المؤسسات العمومية للتكوين العالي،
- إبرام عقد فردي للتكوين مع الطالب عند تسجيله،
- اكتتاب كل تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للطلب ة والمستخدمين وتطبيق الق واعد المنص وص عليه ا في التشريع المعمول به في مجال الحماية الاجتماعية والوقاية والحماية الصحية للطلبة".
المادة 43 مكرر 7
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 مكرر 7 : يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي ألا تسجل إلا المترشحين الحائزين 20 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2008 م شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، من أجل متابعة الدراسات في الطورين الأول أو الثاني".
المادة 43 مكرر 8
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 مكرر 8 : يمكن الطلبة الحائزين شهادات مسلمة من المؤسسات الخاصة للتكوين العالي، المنصوص عليها في المادة 43 مكرر 1 أعلاه، وبعد معادلة الشهادة المحصل عليها، التسجيل في مؤسسة عمومية للتعليم العالي قصد متابعة دراسات في الطورين الثاني أو الثالث، مع احترام الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
تحدد كيفيات وشروط تسليم معادلات الشهادات الممنوحة من مؤسسات خاصة للتكوين العالي عن طريق التنظيم.
المادة 43 مكرر 9
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 مكرر 9 : يجب على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي أن تظهر على جميع وثائقها عبارة "خاصة" بأحرف مطابقة لتلك المستعملة للاسم الحقيقي وكذا رقم وتاريخ الرخصة المسلمة من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يمنع على المؤسسات الخاصة للتكوين العالي أن تقوم بأي إشهار من شأنه أن يضلّل الطلبة أو أولياءهم فيما يتعلق بالقانون الأساسي للتكوين المضمون وطبيعته ومدته ومنافذ العمل الممكن أن يتيحها".
المادة 63 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 63 مكرر : يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة 2 من المادة 43 مكرر 9 من هذا القانون، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرام ة من مائة أل ف دينار 100.000(دج) إلى خمسمائ ة ألف دينار 500.000(دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المادة 63 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 63 مكرر 1 : يعاقب كل من يستمر في نشاطاته بعد سحب الرّخصة المنصوص عليه في
المادة 64 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 64 مكرر: خلال الفترة اللازمة للتنفيذ الكلي لمضمون المواد من 6 إلى 19 من هذا القانون، تبقى شهادات التعليم العالي التي تتوج التكوين العالي ف ي التدرج والتكوين العالي لما بعد التدرج وكذا نظام الدراسات المؤدي إلى الحصول عليها، خاضعة للأحكام المعمول بها عند تاريخ صدور هذا القانون.
وفي انتظار تنظيمه في شكل أطوار، يبقى التكوين العالي في العلوم الطبية، خاضعا للأحكام المعمول بها عند تاريخ صدور هذا القانون".
المادة 64 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 64 مكرر 1 : خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 64 مكرر أعلاه، يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي، سنويا، كيفيات تنظيم التحاق المترشحين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي في التكوينات من أجل الحصول على شهادة التعليم العالي التي تتوج التكوين العالي في التدرج".
المادة 64 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 64 مكرر 2 : خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 64 مكرر أعلاه، يمكن الطلبة المسجلين في الطورين الأول أو الثاني، الترشح للحصول على إحدى شهادات التعليم العالي التي تتوج التكوين العالي في التدرج وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 6
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يضمن التعليم العالي في مجال التكوين العالي دراسات منظمة في شكل ثلاثة (3) أطوار ويساهم في التكوين المتواصل".
المادة 7
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يهدف الطور الأول إلى :
- تمكين الطالب من اكتساب المعارف وتعميقها وتنويعها في اختصاصات، تفتح منافذ على قطاعات نشاط مختلفة،
- تمكين الطالب من تقييم قدراته في استيعاب الأسس العلمية المطلوبة لكل شعبة من شعب التكوين وجمع العناصر المساعدة على اختيار مهني،
- التمكين من توجيه الطالب حسب قدراته مع احترام رغباته، بتحضيره إما للتكوين في الطور الثاني وإما الالتحاق بعالم الشغل". / العدد 10 20 صفر عام 1429 ه 27 فبراير سنة 2008 م
المادة 8
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : ينظم الطور الأول في شكل ميادين تضم شعبا موزعة في تخصصات.
يشمل الميدان مجموعة اختصاصات مجمعة في شكل متجانس من الناحية الأكاديمية أو من ناحية المنافذ المهنية للتكوين.
يحدد قائمة الميادين والشعب والتخصصات الوزير المكلف بالتعليم العالي، مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا القانون".
المادة 9
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يسمح الالتحاق بالطور الأول للمترشحين الحاملين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها".
المادة 10
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يتوج الطور الأول بشهادة الليسانس".
المادة 11
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يشمل الطور الثاني تكوينا أكاديميا وتكوينا تمهينيا.
يسمح هذا التكوين المنظم للطلبة باستكمال معارفهم وتعميقها، وتطوي ر مؤهلاتهم وتدريبهم في مجال البحث العلمي، وذلك قصد التحضير لمهنة أو مجموعة من المهن، أو لمواصلة الدراسة في الطور الثالث".
المادة 12
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يسمح للمترشحين الحاملين شهادة الليسانس أو شهادات معترف بمعادلتها الالتحاق بالطور الثاني في حدود الأماكن البيداغوجية المتوفرة".
المادة 13
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : ينظم الالتحاق بالطور الأول والطور الثاني عن طريق مسابقة على أساس الشهادات و/أو على أساس الاختبارات، وفق شروط يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يتم توجيه المترشحين للالتحاق بالطور الأول بين مختلف الميادين، على أساس الرغبات المعبر عنها، والنتائج المتحصل عليها في المسابقات المنصوص عليها أعلاه، وحسب الأماكن البيداغوجية المتوفرة".
المادة 14
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يخضع الالتحاق بالتكوين في الطور الثاني المضمون لدى مدارس خارج الجامعة المنصوص عليها في المادتين 38 و 40 أدناه، إلى النجاح في مسابقة على أساس الشهادات و/أو الاختبارات، تفتح للمترشحين الذين تابعوا بنجاح سنتين (2) من التكوين العالي.
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي أو بالاشتراك مع الوزير المعني، كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها أعلاه، سنويا وحسب الحالة". 20 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2008 م
المادة 15
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يتوج الطور الثاني بشهادة الماستر".
المادة 16
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يحدد نظام الدراسات لنيل شهادتي الليسانس والماستر عن طريق التنظيم.
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي أو بالاشتراك مع الوزير المعني في حالة ممارسة الوصاية البيداغوجية، برامج التعليم وكذا كيفيات تقييم الطلبة وانتقالهم وتوجيههم في الطورين الأول والثاني".
المادة 17
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : يعد الطور الثالث، تكوينا للبحث وعن طريق البحث، مع العمل بصفة مستمرة على إدماج آخرالابتكارات العلمية والتكنولوجية.
يتوج الطور الثالث بشهادة الدكتوراه يحصل عليها بعد مناقشة أطروحة أو تقديم مجموعة أعمال علمية أصلية.
تحدد كيفيات تنظيم الطور الثالث، وشروط نيل شهادة الدكتوراه عن طريق التنظيم".
المادة 18
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يمكن ضمان الطور الثالث في إطار تعاون بين مؤسسات التعليم العالي في شكل تنظيم بيداغوجي نوعي يدعى مدارس الدكتوراه.
تحدد كيفيات وضع مدارس الدكتوراه وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".
المادة 19
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يسمح الالتحاق بالطور الثالث للمترشحين الحاملين شهادة الماستر، أو شهادات معترف بمعادلتها، وينظم وفق شروط يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي".
المادة 20
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يعد الوزير المكلف بالتعليم العالي خريطة التكوين العالي ويحيّنها بعد استشارة الأطراف المعنية، وحسب توجيهات مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة".
المادة 21
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : تعد شهادات الليسانس والماستر والدكتوراه شهادات للتعليم العالي.
شهادات التعليم العالي هي شهادات وطنية تملك الدولة وحدها صلاحية تسليمها والاعتراف بمعادلتها.
تمنح الشهادة الوطنية لحائزيها نفس الحقوق".
المادة 22
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يضمن التعليم العالي في مجال التكوين المتواصل تكوينا يهدف إلى تحسين المستوى وتجديد المعارف، وكذا تحسين المستوى المهني والثقافي للمواطن.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 39
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 39 : المراكز الجامعية هي مؤسسات للتعليم العالي مرشحة للترقية إلى جامعات وفق مقاييس بيداغوجية وعلمية على الخصوص.
تتم هذه الترقية بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعليم العالي".
المادة 45
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 45 : يعد طالبا، كل مرشح للحصول على شهادة للتعليم العالي المسجل بصورة نظامية…
(الباقي بدون تغيير) ".
المادة 52
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : تمارس مهام سلك أساتذة التعليم العالي أساسا في الميادين الآتية :
- التعليم، 42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- التأطير والإشراف والتوجيه ومراقبة وتقييم معارف الطلبة وكذا تقييم المؤطرين،
- البحث الذي ينخرط فيه كل أستاذ بصفة إلزامية،
- التكوين المتواصل،
- الخبرة والاستشارة،
- نشر المعارف.
(الباقي بدون تغيير) ".
المادة 53
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 53 : تكرس كفاءة الأساتذة الباحثين والمستخدمين الباحثين لتأطير الطلبة المترشحين لنيل شهادة الدكتوراه و/أو إدارة أنشطة البحث، بتأهيل جامعي يسلم حسب كيفيات وشروط تحدد عن طريق التنظيم".
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 08-06
« تلغى المواد من 6 إلى 21 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، الم عدل، وتعوض بالمواد من 6 إلى 21 وتحرر كما »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06
« يتمم القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، والمذكور أعلاه، بمادتين 21 مكرر و 21 مكرر 1 وتحرران كما يأتي : "المادة 21 مكرر : يمكن الحائزين شهادات التعليم »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06
« تعدل الم ادت ان 22 و 39 من الق ان ون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : "المادة 22 : يضمن التعليم العالي في مجال التكوين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (243)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-98
مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-75
مرسوم تنفيذي رقم 26-75 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-77
مرسوم تنفيذي رقم 26-77 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-134
مرسوم تنفيذي رقم 26-134 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل المدرسة العليا للفنون الجميلة إلى مدرسة وطنية عليا للفنون الجميلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-67
مرسوم تنفيذي رقم 26-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-202
مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين
-
مرسوم رئاسي رقم 26-228
مرسوم رئاسي رقم 26-228 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-69
مرسوم تنفيذي رقم 26-69 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن فتح شعبة فنون بصرية"، تخصصات "سينما الصورة"، "سينما الصوت" "سينما السيناريو"، "سينما / إدارة الإنتاج " ، ميدان "فنون" ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الليسانس بالمعهد الوطني العالي للسينما 30
-
قانون رقم 25-01
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-279
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
-
مرسوم رئاسي رقم 25-83
مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للسينما
-
مرسوم رئاسي رقم 24-180
مرسوم رئاسي رقم 24-180 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-139
مرسوم تنفيذي رقم 24-139 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد مهام المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-104
مرسوم تنفيذي رقم 24-104 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
-
مرسوم رئاسي رقم 24-181
مرسوم رئاسي رقم 24-181 مؤرخ في ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد لنيل شهادة مهندس دولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-347
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-297
مرسوم رئاسي رقم 24-297 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر
-
رأي
رأي رقم 02 / ر. م. د/ت. د/ 24 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024، يتعلق بتفسير الحكم الوارد بالمادة 187 (الفقرة الأولى– المطة )2 من الد ستور
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف – لنيل شهادة مهندس دولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-161
مرسوم تنفيذي رقم 24-161 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بسعيدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن فتح شعبة ”فنون العرض“، تخصص ”كتابة درامية“، ميدان“ فنون“ ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-102
مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-428
مرسوم تنفيذي رقم 24–428 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد مواصفات وبيانات شهادة مهندس دولة المسلّمة لخريجي المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد، والمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-103
مرسوم تنفيذي رقم 24-103 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.