مرسوم تنفيذي رقم 21-103 مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة الفضائية الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية.
المادة 2
فتح المادةتشتمل إدارة الوكالة الفضائية الجزائرية، الموضوعة تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي :
- الأمين العام
– خمسة (5) مديري دراسات سبع (7) مديريات، 21 مارس سنة 2021 م
- ثلاث (3) خلايا، خمس (5) وحدات ميدانية.
المادة 3
فتح المادةيكلف الأمين العام على الخصوص، بما يأتي :
- تنشيط هياكل الوكالة وتنسيقها،
- ضمان تحضير دورات مجلس الإدارة وتنظيمها،
- السهر على تنفيذ مداولات مجلس الإدارة ومتابعتها.
المادة 4
فتح المادةيكلف مديرو الدراسات المذكورون في المادة 2 أعلاه، كل في مجال اختصاصه، باقتراح كل الأعمال المتعلقة بتصميم وإعداد وتنفيذ وتقييم الاستراتيجية والسياسة الفضائية الوطنية، والمبادرة بها.
وهم على التوالي :
مدير الدراسات المكلف بالبرامج الفضائية والتنمية الصناعية،
– مدير الدراسات المكلف بالتطبيقات الفضائية مدير الدراسات المكلف بالتطبيقات النوعية مدير الدراسات المكلف بالتكوين والبحث
- مدير الدراسات المكلف بالتنسيق والعلاقة مع المؤسسات.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الدراسات المكلف بالبرامج الفضائية والتنمية الصناعية، بما يأتي :
- المساهمة في وضع استراتيجية لإدماج القطاع الاقتصادي الوطني ضمن البرنامج الفضائي الوطني،
- الإعداد والمساهمة في تنفيذ البرامج العلمية والتقنية، السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالنشاطات الفضائية الوطنية، بالاتصال مع مختلف القطاعات المعنية، ضمان متابعة البرامج الفضائية،
- اقتراح أعمال التطوير الصناعي للأنظمة والأنظمة الفرعية الفضائية التي تستجيب للانشغالات الوطنية في هذا المجال والمبادرة بها والسهر على حسن تنفيذها، بالاتصال مع الهيئات المعنية.
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الدراسات المكلف بالتطبيقات الفضائية، بما يأتي :
ضمان تنسيق أعمال استغلال الأقمار الاصطناعية والأنظمة المترتبة على البرامج الفضائية ومتابعتها، بالاتصال مع مختلف المستعملين، 7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م
- تطوير المشاريع الفضائية التطبيقية وترقيتها، ضمان تركيب المشاريع الوطنية المدمجة في ميدان التطبيقات الفضائية والسهر على متابعتها وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات المستعملة.
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الدراسات المكلف بالتطبيقات النوعية، بما يأتي :
- المساهمة في تحديد حاجات الدفاع الوطني في مجال التطبيقات النوعية التي تستعمل التقنيات الفضائية،
- رصد المحاور الرئيسية لتطوير التطبيقات النوعية في ميدان التقنيات الفضائية واقتراحها،
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، بالاتصال مع المؤسسات المختصة.
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الدراسات المكلف بالتكوين والبحث، بما يأتي :
- اقتراح برامج التكوين في ميدان التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية وتنفيذ ذلك بالتعاون مع القطاعات المختصة،
- المصادقة على برامج التكوين التي تقدمها الوكالة وفقا للإجراءات المعمول بها، تحديد أعمال البحث اللازمة لتطوير التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية وتنفيذها،
- تحديد وسائل تثمين نتائج البحث في ميدان التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية واقتراح ذلك،
– السهر على تحضير دورات المجلس العلمي ومتابعة تنفيذ توصياته.
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير الدراسات المكلف بالتنسيق والعلاقة مع المؤسسات، بما يأتي :
- تحضير النشاطات الخارجية للوكالة وتنظيمها، تنظيم علاقات الوكالة مع السلطة الوصية، ومختلف الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات الوطنية، ومتابعتها،
- ضمان توطيد برامج وحصائل نشاطات الوكالة
- إعداد ملخص الاقتراحات في مجال التسيير الإداري لمختلف هياكل الوكالة لفائدة المدير العام
- السهر على متابعة الشؤون ذات الطابع الإداري والملفات التي يكلفه بها المدير العام.
المادة 10
فتح المادةتكلف المديريات المذكورة في المادة 2 أعلاه، بمهام التسيير والدعم لنشاط الوكالة.
هذه المديريات هي :
مديرية التخطيط، مديرية التعاون الدولي، مديرية إدارة الوسائل، مديرية التسويق، مديرية القانون الفضائي والشؤون القانونية، مديرية الإعلام والوثائق والأرشيف مديرية الأمن وحماية الممتلكات.
المادة 11
فتح المادةتكلف مديرية التخطيط بما يأتي :
- إعداد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات للوكالة من حيث الخطط الموضوعة والتقديرات والتقديرات المالية،
- ضمان متابعة وتقييم مدى تنفيذ برامج التجهيز الملتزم بها ، بالاتصال مع الهياكل المختصة،
- إعداد حصائل التقييم السنوية والمتعددة السنوات لعمليات التجهيز الملتزم بها وضمان إجراءات قفلها وفقا للتنظيم المعمول به.
وتضم دائرتين (2) :
دائرة البرمجة دائرة متابعة وتقييم برامج التجهيز.
المادة 12
فتح المادةتكلف مديرية التعاون الدولي، بما يأتي :
- اقتراح وتنفيذ استراتيجية وسياسة التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف التي تتوافق والانشغالات الوطنية في ميدان التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية، بالتنسيق مع المؤسسات المختصة،
- ضمان تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات والاتفاقات والمذكرات الدولية التي تلتزم بها الدولة الجزائرية في مجالات اختصاص الوكالة، بالاتصال مع المؤسسات المختصة،
- تنفيذ الاتفاقات التي تربط الوكالة بالمؤسسات الخارجية الأخرى، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها.
وتضم دائرتين (2) :
دائرة التعاون الثنائي
- دائرة التعاون المتعدد الأطراف.
المادة 13
فتح المادةتكلف مديرية إدارة الوسائل، بما يأتي :
تقدير الحاجات المالية والمادية والبشرية للوكالة، تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للوكالة،
- إدارة وسائل الوكالة وتسييرها،
- إعداد البيانات التقديرية لإيرادات ونفقات الوكالة
- إعداد الحصيلة المالية للوكالة.
وتضم ثلاث (3) دوائر :
دائرة الموارد البشرية، دائرة المالية والمحاسبة
- دائرة الوسائل العامة.
المادة 14
فتح المادةتكلف مديرية التسويق، بما يأتي :
- اقتراح سياسة تسويق المنتجات الناجمة عن الأنظمة الفضائية الوطنية لمراقبة الأرض والاتصالات السلكية واللاسلكية
- ترويج المنتجات والخدمات الناجمة عن استغلال الأنظمة الفضائية لمراقبة الأرض وتسويقها ترويج عرض النطاق الترددي للأقمار الاصطناعية الجزائرية لفائدة متعاملي الاتصالات الإلكترونية وتسويقه،
- تطوير بنك المعطيات الخاص بالزبائن لتثمين منتجات الوكالة وخبراتها،
- البحث عن زبائن جدد والترويج لذلك،
- إعداد عقود تسويق المنتجات والخدمات المترتبة على التقنيات والتكنولوجيات الفضائية، بالتنسيق مع الوحدات الميدانية ومديريات الوكالة المعنية، وضمان متابعتها،
- إعداد تحاليل مالية ذات صلة بمشاريع الخدمات توفير الدعم لهياكل الوكالة فيما يتعلق بالمنتجات والمعدّات و/أو الخدمات الضرورية لتحسين تفعيل مشاريع الخدمات.
وتضم دائرتين (2) :
دائرة ترويج وتسويق المنتجات والخدمات دائرة الدعم اللوجيستي والمتابعة والتحليل المالي.
المادة 15
فتح المادةتكلف مديرية القانون الفضائي والشؤون القانونية، بما يأتي : 21 مارس سنة 2021 م السهر على تطابق نشاطات الوكالة مع القانون الدولي للفضاء والمبادئ التي صادقت عليها المنظمات الدولية وانضمت إليها الجزائر،
- متابعة أشغال المؤسسات الدولية ذات الصلة بالنشاط الفضائي، ضمان الخبرة في إعداد مشاريع النصوص والوثائق ذات الطابع التنظيمي أو القانوني ومتابعة تنفيذ الصكوك الدولية الموقع و / أو المصادق عليها من طرف الجزائر في مجال الفضاء،
- اقتراح التدابير التنظيمية الرامية إلى ترقية الباحثين والخبراء والتقنيين الوطنيين العاملين في ميدان التقنيات والتطبيقات الفضائية وتقييمهم وتحسين مستواهم بالاتصال مع المؤسسات المختصة، ضمان اليقظة القانونية في ميدان الفضاء،
- إدارة المنازعات ذات الصلة بالوكالة واقتراح تدابير يمكن أن تساهم في منعها وحلها.
وتضم دائرتين (2) :
- دائرة القانون الفضائي دائرة الشؤون القانونية.
المادة 16
فتح المادةتكلف مديرية الإعلام والوثائق والأرشيف بما يأتي :
- إعداد استراتيجية إعلام في مجال النشاطات الفضائية وتنفيذها،
- المساهمة في إعداد المنشورات العلمية للوكالة،
- وضع رصيد وثائقي وبنك للمعطيات متصلين بنشاط الوكالة وتسييرهما،
- ضمان الإدارة الإلكترونية للوثائق،
- المساهمة في تنظيم التظاهرات ذات الصلة بالتقنيات والتكنولوجيات والتطبيقات الفضائية وتفعيلها،
- القيام بأعمال ترقية النشاطات الفضائية وتعميمها.
وتضم دائرتين (2) :
- دائرة الإعلام والوثائق
- دائرة الأرشيف.
المادة 17
فتح المادةتكلف مديرية الأمن وحماية الممتلكات، بما يأتي :
تصميم برنامج لتأمين وحماية النشاطات العلمية والتقنية للوكالة ودعائمها وأنظمتها الإعلامية وتنفيذه 7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م
- ضمان حماية الممتلكات المادية واللامادية للوكالة، تصميم تدابير ومقاييس السرية ذات الصلة بنشاطات الوكالة وتنفيذها،
- اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية مقر الوكالة والهياكل والوحدات الميدانية التابعة لها.
وتضم دائرتين (2) :
دائرة حماية المعلوماتية،
- دائرة حماية الممتلكات.
المادة 18
فتح المادةتكلف الخلايا المذكورة في المادة 2 أعلاه، كل في مجال اختصاصها، بإعداد عناصر التقييم وتقديم اقتراحات ذات صلة بالاستشراف، وبتسيير هياكل الوكالة، وبسياسة اتصالها.
هذه الخلايا هي :
خلية اليقظة العلمية والتكنولوجية خلية المراقبة الداخلية، خلية الاتصال.
المادة 19
فتح المادةتكلف خلية اليقظة العلمية والتكنولوجية بما يأتي :
- ضمان متابعة التطورات والابتكارات والقطيعة التكنولوجية التي يمكن أن تؤثر على مستقبل النشاط الفضائي بشكل عام وعلى البرامج الحالية والمستقبلية
– القيام بدراسات استشرافية تساعد على توجيه السياسة الفضائية الوطنية
- اقتراح عناصر التقييم المتعلقة بالمسائل العلمية والتكنولوجية الراهنة ذات الصلة بالأنشطة الفضائية على المستويين الوطني والدولي،
- إعداد بطاقية حول القدرات العلمية الوطنية والدولية في ميدان التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية وتحيينها، جمع معلومات ذات طابع علمي وتكنولوجي متصلة بنشاط الوكالة، واستغلالها.
ويديرها مدير دراسات.
المادة 20
فتح المادةتكلف خلية المراقبة الداخلية، بما يأتي :
– تطوير ووضع آليات وأدوات التدقيق والمراقبة الداخلية وتعزيزها، تنفيذ المراقبة الداخلية على نشاطات تسيير مختلف هياكل الوكالة، تقييم وتدقيق درجة التحكم في عمليات ومراحل إدارة وحوكمة الوكالة
- السهر على تحيين الإجراءات الداخلية للوكالة وتحسينها.
ويديرها مدير دراسات.
المادة 21
فتح المادةتكلف خلية الاتصال، بما يأتي :
- إعداد سياسة واستراتيجية اتصال الوكالة وتنفيذها، تسيير العلاقات العامة للوكالة، بالاتصال مع وسائل الإعلام وغيرها من أجهزة الاتصال، جمع الوثائق الصحفية والسمعية البصرية المتعلقة بالوكالة وتحليلها وحفظها، السهر على تحيين محتوى الموقع الإلكتروني للوكالة، بالتنسيق مع المصالح التقنية المعنية.
ويديرها مدير.
المادة 22
فتح المادةيساعد مديري الدراسات والمكلفين بالخلايا في ممارسة وظائفهم، رؤساء دراسات رئيسيون ورؤساء دراسات ومكلفون بالدراسات وخبراء ، يعينون، حسب الحاجة بموجب مقرر من المدير العام.
المادة 23
فتح المادةتكلف الوحدات الميدانية المذكورة في المادة 2 أعلاه، بالتنفيذ الميداني للمشاريع التكنولوجية والتطبيقية والاستغلال والبحث التي تحددها الوكالة.
وتشكل هذه الوحدات الميدانية مراكز للدراسات والأبحاث والتطبيقات والتطوير والاستغلال، وهي كالآتي :
- مركز التقنيات الفضائية (CTS)
- مركز التطبيقات الفضائية (CAS)
– مركز تطوير الأقمار الاصطناعية (CDS)، مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية (CESTS)، -مركز عمليات الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية (COTS).
المادة 24
فتح المادةيكلف مركز التقنيات الفضائية بإجراء جميع أشغال الدراسات والأبحاث العلمية والتقنية المتعلقة بالميادين الآتية :
- فيزياء الكشف عن بعد الجوي والفضائي، وحصيلة الطاقة في الأرض، وفيزياء الغلاف الجوي،
- منهجية معالجة الصور الفضائية ومعالجة بنوك معطيات الصور،
- الجيوديزيا الفضائية والأنظمة المرجعية، وتقنيات وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، الراديو الفلكي وقياس الارتفاع الفضائي وتحديد حقل الجاذبية والجيوييد والتطبيقات الجيوديناميكية
- الجيوماتيك وبنوك المعطيات وأنظمة الإعلام الجغرافي ومنهجيات الاكتساب الطبوغرافيا والفوتوغراميترية والكشف عن بعد وعلم الخرائط) ومعالجة المعطيات الجغرافية واسترجاعها،
- كل الميادين التي تدخل في إطار ترقية الاستغلال والاستعمال السلمي للفضاء الجوي الخارجي.
المادة 25
فتح المادةيكلف مركز التطبيقات الفضائية بتنفيذ عمليات استغلال الأقمار الاصطناعية والأنظمة المترتبة على البرامج الفضائية ، بالاتصال مع مختلف القطاعات المستعملة.
ويتولى المركز إنجاز المشاريع الميدانية القطاعية والمتعددة القطاعات القائمة على أساس الكشف عن بعد وأنظمة الإعلام الجغرافي، لا سيما ما تعلق منها بميادين البيئة والأخطار الطبيعية، والفلاحة، والموارد المائية، وتهيئة الإقليم والعمران وكذا الجيولوجيا وعلوم الأرض.
يشكل مركز التطبيقات الفضائية محاورا للخلايا المتخصصة في الكشف عن بعد و أنظمة الإعلام الجغرافي لدى مختلف القطاعات المستعملة.
المادة 26
فتح المادةيكلف مركز تطوير الأقمار الاصطناعية بتصور الأنظمة الفضائية الواردة في إطار البرنامج الفضائي الوطني وتطويرها وإنجازها، على الخصوص، فيما يأتي :
إنجاز الأقمار الاصطناعية من قسم 100.000، وإدماج الأنظمة الفضائية الفرعية والألواح الشمسية من قسم 100.000 وإدماج البصريات من قسم 100،
- إجراء الاختبارات الميدانية وتجارب المحيط على الأقمار الاصطناعية (تجارب الفراغ الحراري، والتذبذب، والمطابقة الإلكترومغناطسية والتجارب الصوتية)
- تأمين الجودة لنشاطات الإدماج والتجارب على الأنظمة الفضائية، العمل على إسهام الصناعة الوطنية في الميادين ذات الصلة بالتكنولوجيات الفضائية، لاسيما منها ميادين الميكانيك والإلكترونيك والبصريات والإعلام الآلي والاتصالات السلكية اللاسلكية.
وبالإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه، يكلف المركز بإجراء الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بميادين التكنولوجيات الفضائية، لاسيما منها التقنيات المرتبطة بالملتقطات، والمشعات والمواصلات السلكية واللاسلكية الفضائية، ومحطات الاستقبال والتحكم الأرضية وكذا آليات وأدوات مراقبة الأرض والغلاف الجوي.
المادة 27
فتح المادةيكلف مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية، بالاتصال مع مركز عمليات الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية، على الخصوص، بما يأتي :
التسيير التقني للبنى التحتية الأرضية للاستقبال والتحكم في الأنظمة الساتلية للاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية،
– توفير القدرات الساتلية، عبر نظام Ku-VSAT - Ku للأقمار الاصطناعية الجزائرية للاتصالات السلكية واللاسلكية لفائدة متعاملي الاتصالات الإلكترونية
- مراقبة الأقمار الاصطناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية الواردة في البرنامج الفضائي الوطني وتسييرها،
- توفير خدمات البث الإذاعي والتلفزي لإرسال القنوات الإذاعية والتلفزية عبر نظام Ku للأقمار الاصطناعية الجزائرية للاتصالات السلكية واللاسلكية الاستغلال العملياتي لنظام زيادة إشارة الملاحة عبر القمر الاصطناعي.
المادة 28
فتح المادةيكلف مركز عمليات الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية، بالاشتراك مع مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية، على الخصوص، بما يأتي :
- التسيير التقني للبنى التحتية الأرضية للاستقبال والتحكم في الأنظمة الساتلية للاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية،
- توفير القدرات الساتلية لفائدة متعاملي الاتصالات الإلكترونية، عبر نظام Ka للأقمار الاصطناعية الجزائرية للاتصالات السلكية واللاسلكية
- متابعة الحالة الصحية للأقمار الاصطناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية الواردة في إطار البرنامج الفضائي الوطني، تأمين إيصال المعطيات المتبادلة عبر الأقمار الاصطناعية الجزائرية للاتصالات السلكية واللاسلكية للنظامين Ku-VSAT - Ku و Ka. 7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م
المادة 29
فتح المادةيتولى تسيير الوحدات الميدانية المذكورة في المادة 2 أعلاه، مديرون بمفهوم أحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 ، المعدّل، والمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-152 المؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 والمذكورين أعلاه.
المادة 30
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للوحدات الميدانية المذكورة في المادة 2 أعلاه ، بموجب مقرر من المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية بعد استشارة مجلس إدارة الوكالة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.